السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد اثنتان. (زوجة) العدد واحدة. (أخت شقيقة) العدد ثلاث. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي: لبنتيه الثلثان فرضاً؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض البنتين والزوجة فهو لشقيقاته تعصيباً؛ لأن الأخوات ينزلن منزلة العاصب مع البنات، قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بناتُ*** فهن معهن معصباتُ" وأصل التركة من أربعة وعشرين مخرج الثلثين والثمن، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، للبنتين ثلاثاها: ثمانية وأربعون، لكل واحدة أربعة وعشرون، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وللشقيقات الباقي: خمسة عشر سهما، لكل واحدة خمسة أسهم، وانظر الجدول التالي: أصل التركة 24*3 72 البنتان (2) 16*3 48 الزوجة 3 9 الشقيقات (3) 5*3 15 والله أعلم.