السؤال: عندي استفسار عن من اعتمرت وهي حائض؟ السؤال: قبل عدة أشهر ذهبت أنا وزوجتي إلي مكة بقصد أو نية العمرة، وعند وصولنا الميقات أخبرتني زوجتي أنها حائض، وبعد ذلك أحرمت من الميقات وذهبي إلى مكة وأتمت العمرة من طواف بالبيت وسعي وقصت شعرها وأظافرها... إلخ وهي حائض جاهلة بذلك، مع العلم أنني نهيتها أنه لا يجوز أن تدخل المسجد الحرام، فما الحكم في ذلك؟ وهل عليها دم أو كفارة؟ لأننا سوف نذهب إلى مكة بعد يومين بقصد العمرة، فما يلزمها بذلك؟ فإذا كان عليها كفارة أو غيرها من الأمور، وهل يتوجب عليها فعل الكفارة قبل إعادة العمرة؟ أم بعد ذلك يستحب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإحرام زوجتك بالعمرة وهي حائض لا حرج فيه، والحائض لا تمنع من الإحرام بالحج أو العمرة، فقد أحرمت أسماء بنت عميس رضي الله عنها في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء، ولكن ما فعلته من الطواف وهي حائض مختلف في صحته بين العلماء فالجمهور على عدم صحة طواف الحائض؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، وذهب الحنفية أنه لا تشترط الطهارة لصحة الطواف وإنما تجب، وأن طواف الحائض صحيح، والقول الأول هو المفتى به عندنا. وعليه؛ فإن طوافها لم يصح وتعتبر لا زالت محرمة لم تتحلل من عمرتها فتجتنب ما تجتنبه المحرمة وتعود لمكة فتطوف وتسعى وتقصر، وبهذا تكون قد انتهت من عمرتها، وانظر الفتوى رقم: 140656، عما يلزم من اعتمرت وهي حائض، ومثلها الفتوى رقم: 112098، والفتوى رقم: 114815، والفتوى رقم: 203788، والفتوى رقم: 267874، وهذه الأخيرة عمن أحرمت بالعمرة ولم تتمها وجامعها زوجها ما يلزمها. والله تعالى أعلم.