السؤال: أنا أعاني من الوسواس في كل أمور الطهارة والعبادات، ولذلك أرجو منكم الرد على أسئلتي بخصوص الغسل لأنها ستحل جزءا هاما من مشكلتي مع الوسوسة، ولي رجاء، وهو: عدم إحالتي إلى فتاوى أخرى، فقد قرأت معظمها وسببت لي التباسا وعدم فهم، وأعلم أن أسئلتي كثيرة وتختلف مع ما ذكرتموه من إرسال سؤال فقط، ولكني أطمع منكم في الإجابة عليها حتى أنهي وساوسي كما ذكرت. أولا: عند الاغتسال من الجنابة أو الحيض أنوي نيتين وأقول: اللهم إني نويت التطهر من الحدث الأصغر -قبل الاغتسال- والحدث الأكبر، فهل هذا صحيح أم أقول: نويت التطهر من الحدث الأكبر فقط، ويكون هذا شاملا الأصغر؟ ثانيا: وأبدأ الغسل بغسل الفرج جيدا، وأغتسل الاغتسال المجزئ (تعميم البدن بالماء)، وهذا الاغتسال لا أنوي به صلاة لأني أتوضأ بعده لأي صلاة، أنوي به فقط إزالة الحدث الأكبر (المني) والأصغر (المذي أو الريح الخارج قبل الاغتسال)، وقد قرأت في الفتاوى أن الشك أو التيقن بخروج الريح أو البول أثناء الغسل أو مس العورة لا يبطل الغسل، ولكن يلزم الوضوء بعده، فهل تعنون بذلك: أن الوضوء بعد الغسل مكمل لعملية الغسل التي انتقصت بسبب الريح أو البول أو لمس العورة أم أن هذا الوضوء فقط لمن أراد الصلاة؟ بمعنى آخر: هل إذا خرج ريح أو بول أو لمست العورة يلزمني وضوآن؛ أحدهما للحدث الأصغر، والآخر إذا أردت الصلاة أم أن عملية الغسل سواء خرج فيها ريح أو لمس العورة أو بول تكون كاملة وتامة من أي حدث أصغر وأكبر، وهذا الوضوء للصلاة فقط؟ ثالثا: هل لا بد من المضمضة والاستنشاق قبل الغسل المجزئ أم أنهما سنة؟ ومتى تكون قبل أو بعد الغسل؟ وكم عدد المرات؟ رابعا: هل لا بد من البداية بغسل الرأس في بداية الغسل أم أعمم البدن مرة واحدة بالماء؟ خامسا: هل لا بد من غسل الفرج قبل الغسل وعدم لمسه أثناء الغسل؟ أم من الممكن أن أغسله أيضا أثناء الغسل، وعدم اللمس هذا يكون لمن أراد الصلاة بالغسل؟ سادسا: هل لا بد من غسل الجسم بالماء والصابون وإزالة الزيوت والكريمات من الشعر والجسم، وأيضا النجاسة قبل الغسل المجزئ أم يكفي تعميم الجسم بالماء بدون عمل كل ذلك؟ أخيرا: إذا جلست لغسل العورة والاستنجاء قبل الاغتسال، وتطاير ماء الاستنجاء عليّ أو شككت أو تيقنت بتطاير البول عليّ، فهل يجب أن أغسله أولا قبل الغسل، وأزيل أي نجاسة من البدن أم أبدأ الاغتسال بدون إزالته وسيزول ذلك مع ماء الاغتسال؟ وهل من الخطأ أن لا أنوي بهذا الاغتسال الصلاة؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعلاج الوساوس يكون بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601. وإذا أردت الاغتسال فإنك تنوين بقلبك رفع الحدث أو استباحة الصلاة -مثلا-، وإذا نويت رفع الحدث الأكبر اندرج فيه الحدث الأصغر، فلا يحتاج رفعه لنية خاصة كما هو مذهب كثير من أهل العلم، ولو نويت رفع الحدثين فهو حسن، وفيه خروج من الخلاف. ثم إنه لا يلزمك الوضوء بعد الغسل، بل إنك تصلين بهذا الاغتسال إلا إن أحدثت في أثناء الغسل، فإنك تعيدين الوضوء بعده، ولا يلزمك وضوآن؛ أحدهما للحدث، والآخر لإرادة الصلاة، وإنما يجزئك الغسل المشتمل على غسل أعضاء الوضوء، فتصلين به، ولكن إن أحدثت في أثناء الغسل، فإنك تتوضئين مرة أخرى بعد الغسل لرفع الحدث الأصغر، والغسل صحيح تام دون إعادة الوضوء، وإنما يلزم هذا الوضوء للصلاة، وانظري الفتوى رقم: 128234، والفتوى رقم: 110792. وأما المضمضة والاستنشاق في الغسل: ففي وجوبهما خلاف، والمفتى به عندنا: أنهما سنة فيه غير واجبين. وهو مذهب المالكية، والشافعية، ولتنظر الفتوى رقم: 136296، وتكون المضمضة والاستنشاق في أول الغسل، ويسن فعلها ثلاثًا، وتنظر الفتوى رقم: 178251. ولا تجب البداءة بالرأس في الغسل، وإنما الواجب تعميم البدن بالماء، والسنة غسل الرأس ثم غسل سائر الجسد، ولبيان صفة الغسل الكامل والغسل المجزئ تنظر الفتوى رقم: 41097، والفتوى رقم: 180213. وأما لمس الفرج في أثناء الغسل: فلا حرج فيه، ولكنه ناقض للوضوء فيعيد المغتسل الوضوء لنقضه له بمس الفرج، والواجب عند الغسل إزالة ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة. والزيوت ونحوها لا تعد حائلًا، ومن ثم؛ فلا يجب إزالتها، وإنما يزال ما له جرم، ولتنظر الفتوى رقم: 124350. ولا يشترط لصحة الغسل إزالة النجاسة قبله، كما بيناه في الفتوى رقم: 148715. وإذا شككت في إصابة شيء من بدنك بالبول أو غيره من النجاسات: فالأصل عدم تنجسه، وأما ماء الاستنجاء المتطاير فإنه محكوم بطهارته إذا انفصل عن النجاسة بعد إزالتها. وإذا نويت الغسل فإنك تنوين رفع الحدث الأكبر -كما ذكرنا- أو استباحة الصلاة أو نحوها مما لا يباح إلا بالغسل. والله أعلم.