السؤال: ما الحكم الشرعي أن أكتب لابنتي التي تصرف عليّ وعلى البيت بسخاء منذ سنين، وهي غير متزوجة, أن أكتب لها نصف دونم أرض مما أملك في حياتي وبرضى جميع إخوتها؟ علما بأن لي حفيدة "ابنة ابني المتوفى وهي قاصر" وهي من ضمن ورثتي بعد وفاتي. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن كنت تعنين أنك تريدين أن تهبيها الأرض في حياتك لا أن تأخذها بعد مماتك فهذه تعتبر هبة، وأنت مطالبة شرعا في الأصل بالعدل بين أولادك ذكورا وإناثا في العطية، وممنوعة من المفاضلة بينهم من غير مسوغ شرعي؛ لحديث النعمان بن بشير اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. ومجرد إنفاقها عليك يعتبر من أعظم البر وأجرها فيه على الله ولكنه ليس مسوغا للتفضيل، ولا ينبغي لها أن تعتاض عن الأجر بأخذ حطام الدنيا، والمفاضلة بينهم من غير مسوغ ربما تورث أحقادا وأضغانا بينهم، كما أن رضا بقية أولادك بتفضيلها في العطية ربما يكون حياء منك وعدم رغبة منهم في معارضتك. وإن كنت تعنين أنك تكتبين الأرض باسمها لتأخذها بعد مماتك فهذه وصية، والوصية للوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي بعد مماتك إلا برضا ورثتك في ذلك الوقت، فإن لم يرضوا أخذوا نصيبهم الشرعي من الأرض. وابنة ابنك لا ترثك إذا كان لك عند وفاتك ابن مباشر، أو جمع من البنات، ما لم يوجد معصب لها وهو ابن ابن فإنها ترث حينئذ مع جمع البنات. وانظري الفتوى رقم: 170967، والفتوى رقم: 121878، وكلاهما عن الوصية للوارث، والفتوى رقم: 147995، عن وجوب العدل في العطية بين سائر الأولاد، والفتوى رقم: 231064 في كون الأم مطالبة بالعدل أيضا كالأب. والله تعالى أعلم.