السؤال: حدثت مشكلة مع زوجي، فقلت له: طلقني، فقال لي: "طلقيني أنت"، ففعلت، حيث قلت له" "أنا بطلقك"، فهل يقع بذلك الحديث طلاق؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يقع الطلاق بهذا الكلام، إلا إذا كان الزوج قصد تفويض الطلاق إليك، وقصدت أنت الطلاق، جاء في حاشية قليوبي على شرح المنهاج: كَمَا لَوْ قَالَ: طَلِّقِينِي، أَوْ أَنَا طَالِقٌ مِنْك، فَقَالَتْ: طَلَّقْتُك، فَإِنْ نَوَى التَّفْوِيضَ، وَنَوَتْ هِيَ الطَّلَاقَ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا. وهذا بناء على أن لفظة: بطلقك مقصود بها تنجيز الطلاق. أما إذا كان المقصود بها الوعد بالطلاق مستقبلاً، فلم يقع الطلاق مهما كانت نيتك ونية الزوج. والله أعلم.