السؤال: هل وقوف الرجل خلف الرجل مع وجود تلامس بينهما في وسائل المواصلات العامة حرام أم حلال؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتلامس بين الرجال إن كان في غير مواضع العورة ، فلا حرج في ذلك ، طالما خلا ذلك من اللذة وقصدها. أما في مواضع العورة ، فمع وجود الشهوة أو عدم الحائل يكون التلاصق حراما. وأما مع وجود ثياب حائلة ونحوها ، وانتفاء اللذة وقصدها ، فلا يحرم ، وإنما يكره. جاء في الموسوعة الفقهية أن الالتصاق " منه ما هو حرام ، كالتصاق رجلين أو امرأتين في ثوب واحد بدون حائل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يفضي الرجل إلى الرجل ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. ويكون مكروها إذا كان بحائل وبدون قصد التلذذ " اه . وانظر الفتوى رقم: 99387. واعلم أن الكراهة تزول بالحاجة كما هو متقرر في أصول الفقه ، فإن كانت هناك حاجة إلى ركوب تلك المواصلات المزدحمة، ووقوف الرجال على ذلك النحو ، فلا كراهة حينئذ بشرط انعدام اللذة وأمن الفتنة؛ كما سبق بيانه. والله أعلم.