اللواء أحمد العوضي ل"الشاهد": سيناء تشهد طفر غير مسبوقة وتنمية كبيرة    هيئة الدواء تعلن بدء تفعيل بنود مذكرة التفاهم بين مصر وكوبا (تفاصيل)    المركز المصري للفكر والدراسات: زيادة 60 مليار جنيه في باب الأجور بموازنة 2024    عضو جمعية الاقتصاد السياسي: يمكن للمستثمر الاقتراض بضمان أذون الخزانة    وزير التموين: 9 ملايين مواطن يحصلون على رغيف العيش ب1.25 جنيه    وقع في اليابان.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا    حل البرلمان البريطاني رسميا    الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيرتين ومنصتي صواريخ للحوثيين في اليمن    الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء الجرائم المرتكبة فى غزة    أوكرانيا: ناقشنا مع تركيا التعاون فى مجال الطاقة الداخلية فى البلاد    حركة فتح: نتنياهو يستغل حرب غزة لخدمة مصالحه الشخصية في الانتخابات    مجدي طلبة: حسام حسن قادر على النجاح مع منتخب مصر    أولمبياكوس بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي بهدف قاتل أمام فيورنتينا    كهربا: أقترح إقامة مباراة بين الأهلي والزمالك لمساعدة غزة    بيبو: التجديد ل معلول؟ كل مسؤولي الأهلي في إجازة    الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس    ضبط سيدة تبيع السلع المدعومة بالسعر الحر.. نصف طن سكر مدعم و203 زجاجة زيت و800 كيلو عسل    تضامنًا مع غزة.. رامي صبري يطرح أغنية «القضية مكملة» (فيديو)    «البوابة نيوز» تهنئ قناة القاهرة الإخبارية على حصدها جائزة التميز الإعلامي العربي    ياسمين صبري: أتمنى أمثل مع توم كروز وليوناردو دي كابريو    ما حكم التأخر في توزيع تركة المتوفى؟.. «الإفتاء» ترد    وزير الصحة يبحث مع سكرتير الدولة الروسي تعزيز التعاون في مجال تصنيع الدواء والمعدات الطبية    رسالة عن طريق كهربا.. إمام عاشور لشيكابالا: أنا في حتة تانية    كهربا: لن ألعب فى مصر لغير الأهلي وبإمكانى اللعب على حساب مرموش وتريزجيه فى المنتخب    عاجل.. الأهلي يفاجئ الجميع في رحيل علي معلول    73.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء    وزيرة الاقتصاد التونسي تؤكد ضرورة توفير المناخات الملائمة للقطاع الخاص في البلدان الأفريقية    «فقدت عذريتي وعاوزة حقي».. مأساة لا تصدق لفتاة اغتصبت على يد خطيبها 11 يومًا متواصلة (فيديو)    دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق محل لعب أطفال في الإسكندرية    مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم    مع زيادة سعر الرغيف 4 أضعاف .. مواطنون: لصوص الانقلاب خلوا أكل العيش مر    أحمد عبد العزيز يكتب // الإدارة ب"العَكْنَنَة"!    وفاة الفنانة التركية غولشاه تشوم أوغلو    بعد مراسم مماثلة ل"عبدالله رمضان" .. جنازة شعبية لشهيد رفح إسلام عبدالرزاق رغم نفي المتحدث العسكري    الحكومة: أي تحريك للأسعار لن يأتي على حساب المواطن.. ومستمرون في دعم محدودي الدخل    حصري الآن..رابط نتائج الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2024 بالسويس    محافظة القاهرة تشن حملات على شوارع مدينة نصر ومصر الجديدة لرفع الإشغالات    مدير تعليم الإسكندرية يجتمع مع مدربي برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي    "الصحة الفلسطينية" تعلن استشهاد مسعفين جراء قصف الاحتلال سيارتهما في رفح    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 30 مايو 2024    المهاجم رقم 3؟.. رد قوي من كهربا على تصريح كولر    حظك اليوم برج الجدي الخميس 30-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة عمل مناسبة    تعزيز التعاون بين الإيسيسكو ومركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان    حظك اليوم برج القوس الخميس 30-5-2024 مهنيا وعاطفيا    في ذكري رحيله .. حسن حسني " تميمة الحظ " لنجوم الكوميديا من الشباب    استغل غياب الأم.. خمسيني يعتدي جنسيًا على ابنتيه في الهرم    الإفتاء توضح حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف رغبة بعض الورثة    مدير "تعليم دمياط" يتفقد كنترول التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات "قطاع دمياط"    هل يجوز التحري عند دفع الصدقة؟.. عميد كلية الدعوة يوضح    تخصيص 65 فدانًا لصالح توسعات جامعة الأقصر بمدينة طيبة    صحة الدقهلية: 7 عمليات بمستشفى المطرية في القافلة الطبية الثالثة    مدير مستشفيات بنى سويف الجامعي: استقبال 60 ألف مريض خلال 4 أشهر    بدء حملة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية في شمال سيناء    واجبات العمرة والميقات الزماني والمكاني.. أحكام مهمة يوضحها علي جمعة    ما هو اسم الله الأعظم؟.. أسامة قابيل يجيب (فيديو)    رئيس جامعة المنوفية يعلن اعتماد 5 برامج بكلية الهندسة    هيئة الدواء: تسعيرة الدواء الجبرية تخضع لآليات محددة ويتم تسعير كل صنف بشكل منفرد بناء على طلب الشركة المنتجة    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس للعام الدراسى المقبل.. تعرف على الأوراق المطلوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري.. زيادة راتب رئيس الجمهورية إلى 42 ألفًا شهريًّا
نشر في المشهد يوم 18 - 05 - 2014

أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم الأحد، قرارًا بقانون باستبدال نص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بالنص الآتي: "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا".
وقالت رئاسة الجمهورية إن هذا القرار بقانون يأتي بناء على ما عرضه مجلس الوزراء في ضوء مناقشاته في هذا الشأن، أخذا في الاعتبار أن نص المادة 145 من الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 يشير إلى أن القانون يحدد "مرتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها".
تجدر الإشارة إلى أن مرتب رئيس الجمهورية كان ينظمه القانون رقم 99 لسنة 1987 والذي ينص في مادته الأولى على أن يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًا، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًا.
وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للحكومة الإشارة إلى أنه "قد مضى على القانون رقم 99 لسنة 1987 زمن طويل طرأت فيه متغيرات كثيرة وأحداث اقتصادية وسياسية، حيث أدخلت عدة تعديلات على المرتبات بما صدر من قوانين العلاوات الخاصة وضمها للأجور الأساسية وما صاحب التطورات الاقتصادية من تضخم وزيادات في الأسعار"، وهي التغيرات التي لم تواكبها أي زيادة أو مواءمة في راتب رئيس الجمهورية منذ ذلك الحين.
وأوضحت الرئاسة أنه إزاء كل ما تقدم، خلصت المذكرة الإيضاحية إلى أن القانون لم يعد مواكباً لظروف العصر ومتطلباته، فضلاً عن صدور دستور جديد مما اِقتضى إصدار قانون جديد يحدد المرتب وبدل التمثيل لرئيس الجمهورية إعمالا للمادة 145 من الدستور، أخذا في الاعتبار ما صدر من قوانين وقرارات سابقة بمنح علاوات خاصة وضمها للأجور الأساسية لجميع العاملين في الدولة، بما في ذلك ذوي المناصب العامة، وكذا وضع حد أقصى للدخل، مع ربطه بالحد الأدنى.
وأكدت الرئاسة أن مجلس الوزراء قد راعى في مشروع القانون الالتزام بما نص عليه المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى اتصالا بعدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنوياً أي شخص من العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، على خمسة وثلاثين ضعفاً من الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أي جهة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.