السؤال: هل من شروط لباس المرأة في الصلاة ألا يكون تشبها بالرجال؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمطلوب فى لباس المرأة الذى تجزئ به الصلاة أن يكون كثيفا بحيث لايرى منه لون البشرة , جاء فى كشاف القناع ممزوجا بالإقناع للبهوتي الحنبلي متحدثا عن ستر العورة : وسترها (بساتر لا يصف لون البشرة، سوادها وبياضها) لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له (فإن) ستر اللون، ووصف (الحجم) أي: حجم الأعضاء (فلا بأس) لأن البشرة مستورة وهذا لا يمكن التحرز منه. انتهى وفى شرح الخرشي المالكي : والمراد بالكثيف ما لا يشف البدن أي ما لا يظهر منه لون الجسد فالشاف كالعدم. انتهى وما يجب على المرأة ستره فى الصلاة سبق بيانه فى الفتوى رقم : 61714. ولايجوز للمرأة لبس ما يختص بالرجال من الثياب سواء لأجل الصلاة أو غيرها لثبوت الوعيد الشديد فى ذلك , وإذا صلت بهذا الثوب المحرم فصلاتها صحيحة عند بعض أهل العلم , وقال بعضهم ببطلانها , وراجع التفصيل فى الفتوى رقم :123729. والله أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى