تفعيل خطة طوارئ بعد رصد تسريب بخط فرعي لتغذية الطائرات بالوقود بمطار القاهرة    منسوجات ومشغولات وصدف وفخار.. المنتجات اليدوية واحة تتعانق فيها الحِرف مع الحروف    بعد 75 عاما، نيجيريا تطالب بريطانيا بتعويضات ضخمة عن جرائم الحقبة الاستعمارية    قتيل في هجوم للدعم السريع على قافلة مساعدات أممية بالسودان    خبر في الجول - إنبي يرفض إعارة حتحوت للبنك الأهلي ويحدد صيغة الصفقة    مطار القاهرة: تفعيل خطة الطوارئ البديلة بعد رصد تسريب بخط فرعي لتغذية الطائرات    مظلوم في الأهلي، صالح جمعة يكشف كواليس ما دار بينه وبين إمام عاشور بعد أزمته (فيديو)    محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية.. اليوم    رامي جمال يتألق في حفل السعودية بباقة من أقوى أغانيه الحزينة (صور)    أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر في أحد المشاهد    محافظ كفر الشيخ: قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بعزبة النوري بسيدي سالم    «ابتعدوا عن المدارس».. رسالة أممية صارمة للمتورطين في الصراعات المسلحة    موقف محرج وحكم مفاجئ.. القصة الكاملة للقبض على اللاعب عمرو زكي| خاص    خبر في الجول - إنبي يرفض عرض المصري لضم صبيحة    الجرانيت الصامت يتحدث| سمبوزيوم أسوان.. أنامل تصنع المعجزات    أطفال دولة التلاوة نجوم من ذهب.. عُمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي في الحلقة الاستثنائية والجائزة 150 ألف جنيه وأسامة الأزهرى يقبّل رأسه.. والمنشد مصطفى عاطف: فخور بالبرنامج.. واحتفاء بالشيخ كامل يوسف البهتيمي    أيمن بهجت قمر: فكرة فيلم الهنا اللي أنا فيه مستوحاة من قصة حقيقية عاشها سعيد صالح    بعد تقليص مدة تجديده.. «كارت الخدمات المتكاملة» مصدر إزعاج لذوي الهمم    أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع في سعر الذهب وعيار 21 يصل لمستوى قياسي.. تراخيص السيارات الكهربائية يرتفع خلال شهر يناير.. تخفيضات كبيرة على الأرز والزيت قبل رمضان    محمد إبراهيم: أطالب إمام عاشور بالتركيز في الكرة وفتوح لم يقدم سوى 40% من مستواه    أحمد سليمان: أنا بعيد عن ملف الكرة بالزمالك.. وهذا موقفي من الاستقالة    ليدز يونايتد يفوزعلى نوتنجهام فورست 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز    إيسترن كومباني ل في الجول: يتبقى لنا قضية واحدة لفك إيقاف القيد    الجيش الإيراني يعلن احتواء حريق اندلع في ثكنة عسكرية    ترامب يطلق موقعًا حكوميًا لخفض أسعار الأدوية ومواجهة نفوذ شركات الدواء    تحرك فوري للتعامل مع تجمعات المياه ب "نجع العرجي وقشوع" بالعامرية في الإسكندرية    مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة ملاكي بطنطا    وفاة أم وطفلها إثر سقوطها من الطابق الثامن بالإسكندرية    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة    عمرو أديب عن زيارة أردوغان لمصر وإهداء سيارة للرئيس السيسي: كيف حدث هذا؟    ليدز يونايتد يسقط نوتينجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي    هل يصل سعر كيلو الفراخ 110 جنيهات قبيل شهر رمضان؟.. الشعبة ترد    ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، أوقاف القليوبية تنظم لقاءً للأطفال بالمسجد الكبير بطوخ    نانسي عجرم تشدو بأغنية ابتدت ليالينا أيقونة ماراثون دراما المتحدة في رمضان.. فيديو    المتحدة للخدمات الإعلامية.. أكرمتم أبي حياً وميتاً    أيمن بهجت قمر: عشت وحيدا ل 12 عاما.. وجسدت تجربتي في مشهد الإفطار بفيلم إكس لارج    بدء أعمال تطوير سوق الأربعاء فى مدينة فايد بالإسماعيلية.. صور    افتتاح عدد من المساجد بعد الإحلال والتجديد والصيانة بمحافظة سوهاج    المرور على مئات المنشآت السياحية والغذائية.. أبرز جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسوان    850 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية بمستشفى القصاصين    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بالركاب فى المنصورة    نائبة التنسيقية تطالب ببنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة    حسام موافي لطبيب عاير موظفا مريضا: هل هذا دين أو إنسانية؟ المرض ابتلاء من الله وليس ذنبا    الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث ديرأبو فانا بالمنيا    استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس السبت    كان يلهو على حافتها.. مصرع صغير غرقا في ترعة بسوهاج    أمين البحوث الإسلامية من الهند: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    الصحة تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون العقوبات: الإعدام والمؤبد لزعماء الإرهاب ومموليه
نشر في المشهد يوم 04 - 04 - 2014

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، إن الحكومة وافقت على تعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، تمهيدًا لرفعه لرئاسة الجمهورية.
وقالت مصادر مطلعة إن قسم التشريع بمجلس الدولة أرسل ملاحظاته الخاصة بالتعديلات إلى مجلس الوزراء، بعد مراجعة وإعادة صياغة بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وهى التعديلات التى طلبت الحكومة إدخالها على بعض النصوص الخاصة بجرائم الإرهاب فى هذين القانونين وعرضها على قسم التشريع لإبداء رأيه فيها بما يتفق بالمبادئ والقواعد الدستورية.
وننشر لكم أبرز المواد المعدلة والجديدة المنصوص عليها فى التعديلات المنتظر إصدارها بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة (86):
يقصد بالعمل الإرهابى كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.
ويقصد بتمويل الإرهاب كل إتاحة أو جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأى وسيلة لأموال أو أماكن أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أى جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية.
مادة (86) مكرر:
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأى صورة مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأى صورة، مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيًا كان نوعها، تتضمن ترويجًا لشىء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أى وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
مادة (86) مكرر «ج»:
يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج مصر، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة أو أى من الجهات المذكورة، أو تخابر مع تلك الدولة أو الجهة، للإعداد أو لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب داخل مصر أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساته فى الخارج أو ضد أى من العاملين فى كل ما تقدم أو ضد أى من المتمتعين بحماية دولية أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت جريمة الإرهاب موضوع السعى أو التخابر أو شرع فى ارتكابها.
مادة (86) مكرر «د»:
يعاقب بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين كل مصرى تعاون أو التحق، بغير إذن كتابى من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، وكذلك بأى جماعات مسجلة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أيًا كانت تسميتها يكون مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها فى الإعداد أو ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب، وذلك حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد؛ إذا تلقى الجانى، أى نوع من أنواع التدريب أو التعليم، أو تواجد فى أماكنها، أو شارك فى عملياتها؛ بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة إرهاب.
مادة (87):
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المُشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين كُل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مُسلحة أو من جماعة يُعاقب بالإعدام من شكل أو ألف هذه العصابة أو الجماعة، وكذلك كل من تولى زعامتها أو قيادة فيها.
مادة (88):
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من قام بالاستيلاء بالقوة أو بالعنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى أو المنصات الثابتة التى يتم تثبيتها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقاً لغرض ارهابى.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو إذا ارتكب الجانى عملاً من أعمال العُنف ضد شخص يتواجد فى أى منها، وكذلك كل من يدُمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو يتسبب فى إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من يضع فى الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال، وكذلك كل من يُدمر أو يُخرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل، وكل من قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو المنصة الثابتة أو خارجها.
مادة (88) مكرر:
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض على أى شخص أو خطفه، أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأى قيد إذا كان الغرض من ارتكاب الفعل إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجانى أى وسيلة من وسائل الإرهاب المبينة فى هذا القانون، أو اتخذ صفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزى رسمى أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو أبرز أمراً مزوراً مدعيا صدوره عن إحدى سلطات الدولة أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين (240)، (241) من هذا القانون، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل المجنى عليه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنين كل من صنع أو استورد أو تزيا بزى رسمى مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل وظيفة من غير حق، أو انتحل بأى وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية، بغرض جمع المعلومات لارتكاب إحدى جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها.
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
مادة (88) مكرر «أ»:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذه القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد باستعمالها، وكان ذلك إثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذه القانون.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة، أو كان الجانى يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.
فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.
ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا تجاوز خمس سنين كل من قام بجمع معلومات، دون مقتض من القانون، عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، لاستخدامها فى تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو التعدى عليه بأى صورة من صور الإيذاء أو التعدى على أى من أصوله أو فروعه.
وتسرى أحكام هذه المادة، إذا كان المجنى عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذه القانون أو أحدا من أصوله أو فروعه.
مادة (88) مكرر «د»:
يجوز للمحكمة أن تقضى فى الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها، فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
(1) إبعاد الأجنبى عن البلاد.
(2) حظر الإقامة فى مكان مُعين أو فى منطقة مُحددة.
(3) الإلزام بالإقامة فى مكان مُعين.
(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة.
(5) الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة فى أوقات مُعينة.
(6) الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل.
وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات.
ويُعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة (88) مكرر «ه»:
تقضى المحكمة بالإعفاء من العقوبة لمن بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل البدء فى تنفيذها وقبل علم السلطات بها، وذلك من العقوبات الأصلية والتبعية المقررة لها.
ويجوز للمحكمة أن تقضى بهذا الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمة وعلم السلطات بها إذا مكن الجانى السلطات من القبض على باقى الجناة، أو على مرتكبى جريمة إرهاب أخرى.
مادة (89):
يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو مجموعة من الأشخاص أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المُكلفة بتنفيذ القوانين. ويعاقب بذات العقوبة كل من تولى زعامة العصابة أو تولى قيادة ما فيها، أو أمدها بالمال أو أعانها على ارتكاب جرائمها بأى وسيلة.
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما، فيُعاقب بالسجن المؤبد وتكون العقوبة السجن المُشدد الذى لا تقل مدته عن سبع سنين لكل من هاجم مجموعة من الأشخاص بقصد ترويعهم أو إرهابهم ؛ فإذا نتج عن هذا الهجوم عاهة تكون العقوبة السجن المُشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين؛ وإذا نتج عنه موت أحد المجنى عليهم تكون العقوبة الإعدام.
مادة (95 ):
يعاقب على التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها، حتى ولو لم يترتب عليه أثر، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، سواء كان موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضاً عاماً علنيا أو غير علنى، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه.
مادة 98 «د»:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتمويل فرد أو جماعة لارتكاب جريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المرتبطة بها لفرد، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال محل التمويل.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة فى ارتكابها.
مادة 98 «ه»:
تقضى المحكمة فى جميع الأحوال بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع وإغلاق أمكنتها، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا فى الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون فى الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة.
مادة (133):
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أومجلس أوعلى أحد أعضائه وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة.
مادة (63) فقرة أخيرة:
ولا يُسأل مأمور الضبط القضائى إذا استعمل القوة أداء لواجبه لحماية نفسه أو الغير من خطر مُحدق وشك أن يقع على النفس أو المال أو الممُتلكات، متى كان استخدامه لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافى لدفع الخطر.
مادة (90) مكرر (أ):
يعاقب بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين كل من دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب أو بقصد الاستيلاء على تلك المقار أو وضع أجهزة أو مواد فيها من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجانى بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطة العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.
مادة (92) مكرر (أ):
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من أنشأ موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات المحلية أو الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المتعقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
ويعاقب بذات العقوبة كل من بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن جرائم الإرهاب، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو المنتمين إليها.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنين كل من دخل بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لأى جهة من الجهات الأمنية أو القضائية دون أن يكون له الحق فى ذلك، وبقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها وذلك كله بغرض الإعداد أو ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب.
ويجوز، بقرار من النيابة العامة المختصة، وقف المواقع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة.
وتقضى المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.