أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا بإلغاء قرار المشير طنطاوى، رئيس المجلس العسكري، بإحالة البلطجية للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية.. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن إحالة المواطنين للمحاكم العسكرية طبقا لنص المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 521 لسنة 1966 يمثل خطرا على حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي ويجعل القضاء العسكري حكما وخصما في آن واحد، بالإضافة إلى مخالفته الدستور المصرى الذى أعطى للمواطن المصرى الحق في اللجوء إلى قاضيه الطبيعى.. وأضافت المحكمة، إذا كان الدستور المصري معطل حاليا فإن هذا لا يكون مبررًا لعدم وقوف المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي، بالإضافة إلى مخالفة قرار إحالة المواطنين إلى المحاكمات العسكرية للدساتير والمواثيق الدولية الصادرة لحماية الحريات.. وكان حسام سراج الدين الذي قدم للمحكمة العسكرية بعد اتهامه في القضية رقم 337 لسنة 2011 بتهم بلطجة بسرقة أغنام ملك الغير وإرهاب الأهالي وترويعهم، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بإحالته للمحكمة العسكرية وأحقيته في المحاكمة أمام محكمة مدنية تعتبر قاضيه الطبيعى فأصدرت المحكمة حكمها السابق.. جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق أن أحالت إحدى الدعاوى القضائية الخاصة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية للمحكمة الدستورية العليا للحكم فى مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى التى تبيح إحالة المواطنين إلى المحاكمات العسكرية لمخالفتها للدستور..