قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بالفصل فى الدعاوى التى تطعن على قرار عدم رفع أسماء الممنوعين من السفر. وأكدت المحكمة أن استمرار إدراج الأسماء على هذه القوائم بعد انقضاء ثلاث سنوات على الإدراج دون أن يطلب النائب العام أو القاضى المختص ذلك يمثل مخالفة للقانون. مضيفة فى حيثيات حكمها أن استمرار إدراج هذه الأسماء فى قوائم الممنوعين من السفر يمثل مساسا بالحرية الشخصية والتى من عناصرها حرية التنقل والسفر إلى خارج البلاد، الأمر الذى يتعين معه أن تقوم إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة برفع أسمائهم من هذه القوائم بمجرد انقضاء الثلاث سنوات .