ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي    حصاد الخير| 1000 وجبة في ختام «مطبخ المصرية» بالإسماعيلية    اتحاد الغرف التجارية يحذر الحكومة من طرح شركات قطاع الأعمال في البورصة    حلف الناتو يعزز الدفاعات الجوية في تركيا بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية    انتهاك صارخ للقيم| الأزهر يدين استهداف مستشفى بالعاصمة الأفغانية    ضبط المتهمين بمحاولة بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء    قطر تُعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك    تريلا القمامة تسحق سيارة ملاكي فى "نفق العبور"    أشرار رمضان 2026 يخطفون قلوب جمهور الدراما    اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تستعد لانطلاق الدورة ال15    علي جمعة: التغيرات الاجتماعية والثقافية تلعب دورا كبيرا فى إعادة تشكيل معايير الأدب    رئيس الوزراء: مصر تؤكد وتجدد رفضها وإدانتها للاعتداءات على دول الخليج    الزمالك يطلق أسم الإعلامي الراحل فهمي عمر على الاستوديو الخاص بالراديو    شرق أوسط بالقوة... وقراءة مصرية مبكرة للمشهد    مفاجآت بالجملة.. السنغال تكشف كواليس جلسة لجنة الاستئناف بعد قرار الكاف    ارتفاع قوي للبورصة المصرية قبل إجازة عيد الفطر    اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة بيراميدز وإنبي في نصف نهائي كأس مصر    الأهلي يكثف اتصالاته مع مسئولي الكاف للبت في شكواه قبل مباراة الترجي    بالتعاون مع اليابان.. تدريس مقرر الثقافة المالية لطلاب أولى ثانوي بدءًا من العام المقبل    د. سيد بكري يكتب: التعليم الجامعي.. قوة الدولة الحقيقية    بث مباشر للمؤتمر الصحفى للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء    إخلاء سبيل البلوجر حبيبة رضا بتهمة نشر فيديوهات بملابس خادشة    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويشاركهم تناول وجبة الإفطار    إعلام إيراني: تحذيرات باستهداف منشآت خليجية ودعوات للإخلاء الفوري    2.16 مليار دولار خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن    الانتهاء من ترميم رأس تمثال من الجرانيت للملك رمسيس الثاني داخل معبده في أبيدوس    تطبيق إذاعة القرآن الكريم يتصدر قوائم البحث على جوجل    بعد اتهامها بسرقة لوحات.. قبول استئناف مها الصغير وإلغاء الحبس والاكتفاء بتغريمها 10 آلاف جنيه    التمسوها لعلها تكون ليلة القدر.. آخر الليالى الوترية فى شهر رمضان    محافظ الدقهلية 1331 شخصا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ميت يعيش    نصائح "الصحة" للوقاية من تداعيات التقلبات الجوية    رئيس جامعة المنصورة الأهلية يلتقى أوائل برامج كلية الهندسة    مراكز شباب القليوبية تستعد ب126 ساحة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر    عبدالرحيم علي: النظام الإيراني سيسقط خلال أسابيع    تشواميني: سنقدم هدية لدياز بعد تتويج المغرب بأمم إفريقيا    الطقس غدًا في مصر.. استمرار عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة    النقل تعلن مواعيد التشغيل للمترو والقطار الكهربائي الخفيف خلال أيام عيد الفطر المبارك    إهانة راكب رفض دفع أجرة زيادة.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو    استعدادًا لعيد الفطر.. «صحة المنوفية» ترفع درجة الجاهزية وتقر إجراءات حاسمة لضبط الأداء    ريهام عبد الغفور تتألق على ريد كاربت فيلم "برشامة".. واحتفال النجوم بفرحة العرض الخاص    وزير الداخلية يتابع خطط تأمين احتفالات الأعياد ويوجه برفع درجات الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية    عيد الفطر 2026.. "صحة الأقصر" تعلن خطة متكاملة للتأمين الطبي ورفع درجة الاستعداد    «وجوه الأمل» | نماذج مشرفة لذوي الإعاقة في سباق رمضان    الزمالك يخوض ودية استعدادًا لمواجهة أوتوهو في كأس الكونفدرالية    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟ دار الإفتاء تجيب    قبل "ساعة الصفر" فى العيد.. الداخلية تطارد شبكات السموم المستحدثة    مجموعة إى إف چى القابضة تحقق نتائج قوية لعام 2025    محافظ أسيوط يستقبل قيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي لتبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك    وزير التعليم العالي ومجدي يعقوب يناقشان تعزيز التعاون المشترك لدعم الرعاية الصحية    بث مباشر الآن.. "كلاسيكو سعودي ناري" الأهلي والهلال يلتقيان في نصف نهائي كأس الملك والحسم الليلة    هيئة المساحة تعلن مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2026 بالمحافظات    شؤون الحرمين: خدمات دينية وتوعوية متكاملة لتهيئة الأجواء لقاصدي بيت الله الحرام    العراق يبدأ ضخ شحنات من النفط الخام إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي    تشكيل برشلونة المتوقع أمام نيوكاسل في إياب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا    محافظ الوادي الجديد تكرم حفظة القرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر ب20 رحلة عمرة    ملتقى الأزهر يناقش دور زكاة الفطر في تحقيق التكافل الاجتماعي    تكريم أبطال مسلسل صحاب الأرض بالهلال الأحمر.. وزيرة التضامن: المسلسل وثق البطولات المصرية في غزة.. وتشيد بالشركة المتحدة: ما قدمتموه سيبقى شاهدا للأجيال.. والمنتج: طارق نور قاد دعم العمل لإبراز المعاناة    وكيل«صحة قنا» يتفقد مستشفى فرشوط المركزي لمتابعة الخدمات الطبية|صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا ترفض قانون انتخابات النواب.. ومباشرة الحقوق السياسية
نشر في المشهد يوم 25 - 05 - 2013

كشف مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري أن 4 مواد من قانون انتخابات مجلس النواب، وهي المواد: "3 و13 و16 و44" غير دستورية.
كما قضت المحكمة، بعدم دستورية نصوص 9 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية وهى المواد " 1 و2 و10 و 12 و16 و22 و31 و38 و69 " وقررت إعادة مشروعات القوانين لمجلس الشورى.
وأكدت المحكمة أن حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب غير دستورى، وأن اللجنة العليا للانتخابات لا سلطان لها على أجهزة الإعلام الخاصة، مشيرة إلى أنقواعد اقتراع المصريين بالخارج بالبريد يحددها القانون.
كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عدلى منصور، وانور العاصى، وعبدالوهاب عبدالرازق، ود. حنفى جبالى ، وماهر سامى ، ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار د. حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين قرارها فى الطلب رقم 2 لسنة 35 ق" رقابة سابقة لمشروع قانون فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقررت المحكمة عدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين
14 , 15 من المشروع المعروض على النحو المبين بالأسباب .
وأشارت إلى أن نصوص الفقرة الأخيرة من المادة (1) والبندين (2 و 3) من المادة (2) والبنود سادساً وسابعاً وثامناً من المادة (10) والفقرة الرابعة من المادة (12) وعجز المادة (16) والمادتين (22) و(31) والفقرة الخامسة من المادة (38) والمادة (69) تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .
وأضافت أن نصوص الفقرة الأولى من المادتين (5) و (6) والفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (9) والفقرة الأولى من المادة (13) والمادة (33)فيما يتعلق بالإشارة إلى الجهات والهيئات القضائية والمادة (10) فيما يتعلق بالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى . والفقرة الثالثة من المادة (33) بشأن تصويت المنتقبات تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب.
وأكدت المحكمة فى قرارها أنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، يرتد فى أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5 ، 6 ، 33 ، 55 ، 64 من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن إغفال حظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع دينى أو عقائدى فى ذاته ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة ويخل بالحق فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية فضلاً عن أنه يعيق الناخب عن تحديد موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أساس برامجهم الانتخابية كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم بالمخالفة لنصوص المواد 5 ، 6 ، 9 ، 33، 55 من الدستور ،
وينسحب العيب ذاته على ما ورد بصدر المادة (61) من المشروع المعروض . وقررت المحكمة أن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين يتصادم مع ما ورد فى المادتين (45) ، (48) من الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين ، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص المواد 6 ، 8 ، 33 ،55 من الدستور . وبالنسبة للمصريين فى الخارج جاء فى أسباب القرار الذى أصدرته المحكمة أن المادة (56) من الدستور نصت على أن " ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات ".
واستحدث الدستور نظاماً جديداً للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات ، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن : " يتولى ادارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية " .
وأضافت المادة أنه "استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور" وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
غير أنه ورد بعجز المادة(16) من المشروع المعروض أن يتم الاقتراع بالبريد وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً أحكام المواد 55 ، 56 ، 115من الدستور .
وأورد قرار المحكمة فى أسبابه ومنطوقه أن المادة 31 من المشروع المعروض التى نصت على أن " يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات " كما نصت على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى حالة الضرورة تأجيل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات العامة او الاستفتاء أو إحدى مراحلها ، أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية ، ويصدر هذا القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى ، ويعلن على النحو المبين فى المادة (32) من هذا القانون . وهو ما يخالف نصوص المواد 6 ، 55 ، 200 ،208، 228 من الدستور لإخلاله لمبدأ الفصل بين السلطات وحيدة الانتخابات ونزاهتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.