برلماني سابق عن تعديل قانون الأسرة: الخطر الحقيقي تحويله ل"أداة إدارة نزاع" لا "منظم للعلاقة"    قرار جمهوري بالموافقة على منحة بنك التنمية الأفريقي بقيمة 499 ألف وحدة حسابية    طالب بجامعة المنصورة الأهلية سفيرًا في برنامج مايكروسوفت الدولي    رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مصريين.. اعرف التفاصيل    "حياة كريمة" القاهرة الأول فى توزيع الإطعام بمبادرة أهل الخير.. والمحافظ: تعكس الالتزام بالعدالة الاجتماعية    وسط تراجع ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 16 أبريل 2026    تغييرات كبيرة في الجيل الجديد من السيارة مرسيدس بنز إي.كيو.إس    اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة ب105 مليارات جنيه    ترامب: عقد محادثات بين إسرائيل ولبنان اليوم    وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي مستجدات الأوضاع الإقليمية    تصاعد الاشتباكات جنوب لبنان وغارات إسرائيلية تستهدف عدة مناطق    اندلاع حريق في مصفاة نفط بأستراليا    مصطفى بكري يستعيد كلمات محمد بن زايد التاريخية: استقرار الدنيا مرهون بأمن مصر    الفيفا يؤكد مشاركة إيران في المونديال.. ورسالة جديدة بشأن السياسة    سيدات طائرة الأهلي يصطدم بمايو كاني في ثاني مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية    الأرصاد تحذر المواطنين: ذروة الموجة الحارة اليوم    وفاة شاب دهسا أسفل القطار بمزلقان منقباد أسيوط    بيطرى سوهاج ينفذ حملة لتحصين الكلاب الحرة ضد السعار بكوم بدار بالمنشاة    حالة الطقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية متوقعة    بأمر حكومي| فئات معفاة من رسوم دخول المتحف المصري الكبير    مباحثات لتعزيز سبل علاقات التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة نورث ويست الصينية    بن سلمان وشهباز شريف يبحثان المستجدات المتعلقة بالمحادثات بين طهران وواشنطن    أسواق الخضروات والفاكهة في اسوان اليوم الخميس 16 أبريل 2026    وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة: إدارة ترامب تتواصل مع شركات سيارات لإنتاج أسلحة    "فرقتهم السنين وجمعهم القدر" | إسلام بن عزيزة يعود إلى أسرته بعد 43 عامًا.. (التفاصيل الكاملة)    فدوى عابد: ابني لا يشاهد أعمالي .. وكنت متخوفة من تجربة الزواج للمرة الثانية    أحمد سعد يجدد تعاونه مع مدين في "الألبوم الحزين"    واشنطن تفرض عقوبات تستهدف بنية تحتية لنقل النفط الإيراني    محافظ كفرالشيخ: اعتماد مركز الأورام ووحدات صحية وفق معايير GAHAR الدولية    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو لأجانب يرقصون بالأسلحة البيضاء    تحرك أمني واسع بالفيوم لضبط بؤر إجرامية وتنفيذ الأحكام.. (صور)    انهيار منزل بحي الجون بالفيوم.. وتحرك عاجل لرفع الأنقاض وتأمين المنطقة.. (صور)    رئيس الإسماعيلي: ننسحب من الدوري في هذه الحالة.. وهذا موقفنا من قرار الدمج    تمديد العمل ببروتوكول التعاون بين مجلسي الدولة المصري والفرنسي |صور    رئيس غرفة الحبوب: أسعار القمح الجديدة تنافس العالمية وتدعم الإنتاج المحلي    كومباني: سنخوض معركة في نصف نهائي أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان    النجمة الكورية جيني تتصدر قائمة "تايم" لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم لعام 2026    احتفاء بيوم المخطوط العربي.. دار الكتب تنظم ندوة «المخطوط العربي بين الأصالة وتحولات المستقبل»    تعرض الإعلامية سالي عبد السلام لوعكة صحية.. اعرف التفاصيل    اتحاد كرة السلة يعلن حضور 1200 مشجع في نهائيات كأس مصر    6 أسباب لهبوط الطاقة أثناء ممارسة التمارين الرياضية    مصطفى الشهدي: إمام عاشور اطمأن عليّ.. وسأخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال أسبوعين    عبدالحليم علي: الجدل التحكيمي يتكرر.. والحسم ضرورة لتحقيق العدالة    بركات: أخطاء التحكيم تؤثر على الإسماعيلي    مؤشر على تداعيات الفقر والغلاء ..تراجع المواليد إلى أقل من مليونين لأول مرة منذ 2007.    دار الكتب تستعرض «التراث والهوية» ودور المطبخ المصري في تشكيل الثقافة    بين أروقة الوجع    اليوم.. تجديد حبس طفلين متهمين بالاعتداء على صديقهم وتصويره للابتزاز في المرج    الإفتاء: غدًا رؤية هلال ذو القعدة لعام 1447 هجريًا    محافظ الغربية يتابع تنفيذ قرار مواعيد غلق المحال العامة    التنكيل الممنهج بأسر المعتقلين ..حبس زوجة معتقل 15 يوما وإيداعها سجن العاشر    مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "الحماية الدولية للحقوق والحريات الفكرية".. الأحد    إجراء عملية دقيقة لإنقاذ مريضة مهددة بفقد حياتها بمستشفى كفر الشيخ العام    إنقاذ مريضة 63 سنة تعانى من انفجار بجدار البطن وخروج الأمعاء بمركز كبد كفر الشيخ    نجاح فريق طبي بمستشفى بني سويف الجامعي في استخراج جسم غريب من مريء طفلة    لماذا نتكاسل عن الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    الاكتئاب الصامت الذي ينهي الحياة في لحظة    طلاب إعلام 6 أكتوبر يطلقون حملة "مكسب خسران" للتوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكرى يصدر اعلانا دستوريا لقانون الانتخابات
نشر في المشهد يوم 27 - 09 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى . كما أصدر المجلس اعلانا دستوريا بتاريخ 25/9/2011 بأن تكون نسبة الانتخاب بالقوائم الحزبية ثلثين ونسبة الثلث للفردى.
مراسيم القوانين جاءت على النحو التالى:
1- مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل احكام قانونى مجلسى الشعب والشورى لتكون الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردى.
2 - مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011 لتحديد الدوائر الانتخابية لملجس الشعب .
3 - مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2011 لتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى .
4 - قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 199 لسنة 2011 بدعوة الناخبين للانتخابات اعضاء مجلس الشعب على 3 مراحل تبدأ المرحلة الاولى 28/11 وتنتهى الاعادة للمرحلة الثالثة 10 يناير 2012 على ان تتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد 17/3/2012.
5 - قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 200 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الشورى على 3 مراحل تبدأ المرحلة الاولى 29 / 1 /2012 وتنتهى الاعادة للمرحلة الثالثة 11 مارس 2012 على ان تتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد24 /3 /2012.
وفيما يلى نص المرسوم :
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة :
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 .وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 .
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 .وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب .
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى .وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات .وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قررالمرسوم بقانون الاتى نصه وقد أصدرناه( المادة الاولى)يستبدل بنصوص المواد الاولى (فقرة أولى) والثالثة (الفقرات الاولى والثانية
والثالثة والخامسة) والتاسعة (فقرة أخيرة) من القنون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الاتية :
المادة الاولى (فقرة أولى).يتألف مجلس الشعب من (498) عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين.
المادة 2 " الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة
" فقرة أولى "
يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى ، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها .
" فقرة ثانية "
تقسم جمهورية مصر العربية إلى " 30 " دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم .
" فقرة ثالثة "كما تقسم الجمهورية إلى " 30 " دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
" فقرة خامسة " ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل .
المادة الثالثة : الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة :-
- فقرة أولى :-يكون إنتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب ، بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، والثلث الأخر بالنظام الفردى ، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الإنتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها .
- فقرة ثانية:-تقسم جمهورية مصر العربية إلى (46) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم .
- فقرة ثالثة :كما تقسم الجمهورية إلى (83) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
- فقرة خامسة :-ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة ، مرشحا من النساء على الأقل .
المادة التاسعة /فقرة أخيرة/ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدوائر الانتخابية ان يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.
/المادة الثانية/يضاف الى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار اليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الاتى:
المادة الخامسة عشرة / مكرر / .اذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة.ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الاصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدوائر على عدد الاعضاء المنتخبين منها.
/المادة الثالثة/يستبدل بنصوص المواد 1 /فقرة أولى/ و 2 / الفقرات الاولى والثانية والثالثة والخامسة/ و 9 / فقرة اخيرة/ من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى النصوص الاتية:
المادة 1 /فقرة أولى /:يتألف مجلس الشورى من /270/ عضوا.
المادة 9 (فقرة أخيرة) :ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشح القوائم.
المادة الرابعة :يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار اليه مادة جديدة رقمها (12) مكرر نصها الآتى :
المادة 12 (مكرر)إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم إستكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
(المادة الخامسة)يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبيه ثلثى أعضاء المجلس.
(المادة السادسة)ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.