تزامنا مع عيد الميلاد المجيد، السيسي والبابا تواضروس الثاني علاقة وطنية راسخة (صور)    نقيب المهندسين يبحث تعزيز التعاون الهندسي مع أوغندا    حقوق الإنسان: غرفة متابعة الانتخابات نموذج عملي للرقابة المستقلة    رئيس شعبة الدواجن يوضح أسباب القفزة المفاجئة في الأسعار    البورصة المصرية تستهل جلسة الثلاثاء بارتفاع جماعي    كامل الوزير: قرارات حماية الصناعة المحلية تضع مصلحة المصنعين والمستهلك في المقدمة    تداول 20 ألف طن بضائع متنوعة و620 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة اليمن وسيادته    مسئول بالبيت الأبيض يستبعد نشوب صراع عسكري بسبب جرينلاند    «نتنياهو»: إسرائيل تعتزم تحديد مهلة لحماس بشأن نزع السلاح    "إكسترا نيوز": شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية ال 110 ضمت أطنانا من المساعدات    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بفترة جديدة    بتروجت ضيفًا ثقيلا على الجونة لحسم قمة المجموعة بكأس عاصمة مصر    عمرو زكي ينتقد أداء الفراعنة: بنين كان الأفضل تكتيكيًا أمام مصر    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام كوت ديفوار    أحمد شوبير: أفشة يمتلك 3 عروض ويرغب فى الرحيل عن الأهلى    إحالة عاطل وفتاة للمحاكمة بتهمة إدارة ناد صحي في ممارسة الفجور بالتجمع    شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    دون إصابات.. حريق أتوبيس بالقرب من الجفيرة طريق «مطروح الاسكندرية»    القبض على شاب أنهى حياة والده وأصاب والدته فجرًا في نجع حمادي بقنا    «الزراعة» تبدأ المرحلة الميدانية لتعقيم وتحصين الكلاب بعين شمس    إتاحة النموذج الاسترشادى الثانى لبوكليت الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية    كشف لغز العثور على جثة سيدة مقتولة بشقتها في طنطا    أهلًا بمهرجان المسرح العربي، تألق "الطوق والإسورة" وعرض مصور ل"رحلة النهار" الليلة    الشلقاني يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بكفر شكر بالقليوبية    ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير الشمندر مع بذور الشيا؟    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد الالتزام بدعم سوريا    أشرف صبحى: أتمنى مواجهة مصر والمغرب فى نهائى كأس أمم أفريقيا    الإعلان عن الفائز بمسابقة تصميم "الهوية البصرية" لمهرجان المسرح العربي    رئيس الطائفة الإنجيلية يكتب: "ملءالزمان" سلطان الله على التاريخ    قرارات جديدة لرئيس جامعة القاهرة بتعيين وكيلين بكليتي الهندسة والتجارة    مجلس الشيوخ يوافق على تقدير القيمة الإيجارية للعقارات كل 5 سنوات| تفاصيل    رئيس فنزويلا ينكر تهم الإرهاب وتهريب المخدرات أمام محكمة نيويورك    نجاح 6 تدخلات قلبية تداخلية دون جراحات قلب مفتوح في مستشفى النيل التخصصي بأسوان    كانسيلو «هدية الملوك»: اتفاق ثلاثي بين برشلونة والهلال واللاعب    تزامنا مع أعياد الميلاد المجيد.. وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية    وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد    أسعار النفط تهبط مع ترقب عودة الخام الفنزويلي للأسواق العالمية    تعطيل العمل في البريد المصري غدا الأربعاء 7 يناير| تفاصيل    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرية للتأمين التكافلى» تعد خطة للتوافق مع ضوابط «الرقابة المالية» لتنظيم النشاط
نشر في المصدر يوم 16 - 09 - 2019

كشف مصادر مطلعة بالشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، عن إعداد الشركة خطة عمل للتوافق مع ضوابط قرار الهيئة رقم 23 لسنة 2019 بشأن إصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلى للعمل فى السوق المصرية.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن هذه الخطة ستتضمن إعداد الوثائق وإجراء التعديلات الخاصة بالشروط لتتوافق مع تلك الضوابط الصادرة من الهيئة، بجانب إبلاغ اللجنة الشرعية ومجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية بهذه الإجراءات.
وأشار إلى أنه من المقرر أيضاً إجراء بعض التعديلات على النظام الأساسى للشركة لتتوافق مع الشروط، تمهيداً لعرض الخطة كاملة على الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضح أن الشركة قررت عقد الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة، لإعتماد المركز المالى للعام المالى الماضى 2018 – 2019، بجانب مناقشة ضخ 45 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة ليصل إلى 230 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة من الأرباح.
ويبلغ رأسمال المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات» المصرح 500 مليون جنيه، والمدفوع والمصدر حالياً 185 مليون جنيه، ويتوزع هيكل المساهمين بين 67% على 6 بنوك، تشمل مصر والبركة وفيصل ومصر إيران للتنمية، بجانب الشركة المصرفية والمصرف العربى الدولي.
وتتوزع النسبة المتبقية بنحو 25% لصالح شركتى الخليج لتأمينات الحياة ومشاريع الاستثمارية المملوكتين لمجموعة الخليج الكويتية للتأمين، مقابل 8% لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وكان قد وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا من 24 مادة تتضمن ضوابط لتنظيم التأمين التكافلى للعمل بها فى سوق التأمين المصرية، وشملت المادتين السادسة والسابعة منها على التالي:-
- مادة «6»
لشركات التأمين التكافلى القيام بعمليات إدارة أعمال التأمين التكافلى وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس الوكالة أو المضاربة، على أن تحدد الأحكام الخاصة بذلك فى القسم الخاص بالتأمين التكافلى الوارد فى وثيقة التأمين وعقد التأسيس والنظام الأساسى لشركة التأمين التكافلي، وذلك ضمن الأحكام التالية:
1 - تطبق الأحكام التالية على صيغة الوكالة:
1 - تدار أعمال التأمين التكافلى بمقتضى عقد وكالة يعين بموجب المشتركون بصفتهم موكلين لشركات التأمين التكافلى للقيام بإدارة أعمال التأمين والاستثمار نيابة عنهم.
2 - تتقاضى شركة التأمين التكافلى أجر من حملة الوثائق فى شكل نسبة مئوية من الاشتراكات على ألا تزيد على 30% من عمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات ونسبة 25% من عمليات تأمينات الأشخاص.
3 - تطبق الأحكام التالية على صيغة المضاربة:
1 - تدبر شركة التأمين التكافلى كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضاربًا وذلك لمصالح المشتركين فى التكافل.
2 - تتقاضى شركة التأمين التكافلى مقابل خدماتها نسبة مئوية شائعة من الفائض التأمينى مقابل إدارة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار ويتم تحديد هذه النسبة والنص عليها صراحة فى وثيقة التأمين التكافلى والنظام الأساسى للشركة.
- مادة «7»
1 - على شركات التأمين التكافلى تضمين وثيقة التأمين قسمًا يتضمن أحكامًا خاصة بالتأمين التكافلى تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسية للتأمين التكافلى التى تعتمدها شركة التأمين التكافلى فى علاقة المشتركين بها، على أن يراعى فى ذلك ما يلي:
1 - أن يتم إفراد قسم خاص بهذه الأحكام فى وثيقة التأمين وعلى أن تكون مطبوعة بشكل واضح وظاهر
2 - أن تتناول الأسس والقواعد التى تحكم العلاقة التكافلية بين المشترك وشركة التأمين التكافلى بما فى ذلك الطبيعة القانونية لتلك العلاقة.
3 - أن تحتوى على إيضاح بأن ما يدفعه المؤمن له يكون على سبيل الاشتراك
4 - الإفصاح عن التزام شركة التأمين التكافلى فى حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة.
5 - مقدار أجر الوكالة الذى تستحقه شركة التأمين التكافلى فى حالة اتباع نظام الوكالة وفقًا للنسب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن وحصة شركة التأمين التكافلى من فائض النشاط التأمينى فى حالة اتباع نظام المضاربة.
6 - ملخص عن السياسات الاستثمارية التى تتبعها شركة التأمين التكافلى فى استثمار الأجزاء المخصصة للاستثمار من الاشتراكات على أن تكون متفقة مع أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ومبادئ الشريعة الإسلامية.
7 - الإفصاح عن طريقة توزيع الفائض التأمينى التى تطبقها شركة التأمين التكافلى طبقًا للطرق الواردة بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة.
8 - الآلية التى ستتبعها شركة التأمين التكافلى فى حالة عدم استلام الفائض التأمينى من قبل المشتركين بعد آخذ رأى هيئة الرقابة الشرعية والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
2 - تلتزم شركة التأمين التكافلى بعرض وثيقة التأمين على هيئة الرقابة الشرعية للموافقة عليها قبل عرضها على الهيئة للموافقة عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.