نشرت الوقائع المصرية في العدد 163، بتاريخ 27 يوليه 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1172 لسنة 2024، بتاريخ 7-10-2024، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "7أ / 1" بمساحة 2.48 فدان بما يعادل 10421.35م2 الواقعة بالحوض رقم "14" بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة ل إسلام صبرى المتولى السيد الجزار الإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني. ماده "1": يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "7أ / 1" بمساحة 2.48 فدان بما يعادل 10421.35م2 الواقعة بالحوض رقم "14" بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة ل إسلام صبرى المتولى السيد الجزار الإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 16-12-2019. والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. مادة "2": يلتزم المخصص له قطعة الأرض باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 21-1-2020 في الدعاوى ارقام 4225 لسنة 67 ق. 64657 لسنة 70 ق. 64434 لسنة 71 ق وبذات إسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزء لا يتجزا من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة. مادة "3": يلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط. وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. مادة "4": يلتزم المخصص له قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء في استصدار تراخيص البناء. مادة "5": يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للإعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ تونير المرافق الرئيسية "مصدر مياه انشائى - طريق ممهد" على النحو الوارد بالبند الحادي عشر من عقد التخصيص المبرم بتاريخ 16-12-2016. مادة "6": يلتزم المخصص له قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد اقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع. وفيما يلي نص القرار: