القومي للمرأة ينظم لقاءً لإعلان جوائز المسابقة البحثية "التمكين السياسي للمرأة المصرية"    بكام كرتونة البيض النهارده؟.. أسعار تنافسية بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بالمنصورة    «اليونيسيف»: وقف إطلاق النار يمنح فرصة لتوسيع الدعم النفسي والمساعدات للأطفال في غزة    لافروف: دعوات وقف إطلاق النار في أوكرانيا هدفها كسب الوقت لصالح زيلينسكي    مبابي يحصد جائزة رجل المباراة أمام برشلونة    سليم القوى العقلية، مفاجأة في التقرير الطبي المبدئي للمتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه بالإسماعيلية    «هرم مصر الرابع».. الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير: الافتتاح سيبهر العالم    إلهامى الزيات.. و«علم المصريات»    عبد الغفار يبحث مع جمعية أطباء الباثولوجيا المصريين في أمريكا تعزيز التعاون في البحث العلمي    طريقة عمل صدور الدجاج بالكريمة والأعشاب فى خطوات بسيطة    الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس وفرص الأمطار المتوقعة غدا بمحافظات الجمهورية    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    منتخب مصر تحت 17 عامًا يختتم استعداداته لمواجهة قطر وديًا    المايسترو أحمد عاطف ل الشروق: ناير ناجي ساعدني في بداياتي.. وأحلم بقيادة أكبر الأوركسترات بالعالم    5 أبراج تهتم بالتفاصيل الصغيرة وتلاحظ كل شيء.. هل أنت منهم؟    كيف يفكر الأغنياء؟    الكوكي يعلن تشكيل المصري لمباراة الاتحاد الليبي بالكونفدرالية    محافظة المنيا تحقق الترتيب الرابع على محافظات الجمهورية في ملف التقنين    وزير الشباب يتلقي خطاباً بشأن مكافحة التجنيس    طاهر الخولي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة أمل تعكس قوة الدولة المصرية الحديثة    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص في حفل خطوبة بسبب غوريلا.. اعرف التفاصيل    نقابة الصحفيين تحتفل باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. والبلشي: ستبقى رمزا للنضال    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    أستون فيلا ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتأخر 1-0 فى الشوط الأول.. فيديو    الهجرة الدولية: نزوح 340 شخصا بولاية شمال كردفان السودانية    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة العقيد بحري أحمد شاكر للمكفوفين    تجهيز 35 شاحنة إماراتية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية على منطقة خاركيف    التنسيقية تشارك في فعاليات الاحتفالية الكبرى "وطن السلام"    تامر حبيب يهنئ منة شلبي وأحمد الجنايني بزواجهما    الأمن يكشف حقيقة فيديو فتاة «إشارة المترو» بالجيزة    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقي طلبات الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2026    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج    لأول مرة في جنوب سيناء.. افتتاح وحدة علاج الأورام والعلاج الكيماوي بمجمع الفيروز الطبي    الزمالك يوضح حقيقة عدم صرف مستحقات فيريرا    محافظ كفر الشيخ يتفقد التجهيزات النهائية لمركز التحول الرقمي    المرشح أحمد حسام: "شرف كبير أن أنال ثقة الخطيب وأن أتواجد ضمن قائمته"    الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بتولي نائبه رئاسة فلسطين حال خلو منصب الرئيس    منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية السبت المقبل بمناسبة افتتاح المتحف    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    حصاد أمني خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 302 حكم قضائي بالمنافذ    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    مصدر من الأهلي ل في الجول: فحص طبي جديد لإمام عاشور خلال 48 ساعة.. وتجهيز الخطوة المقبلة    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    الكشف على 562 شخص خلال قافلة طبية بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    بث مباشر الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر قواعد تأسيس وترخيص شركات التأمين
نشر في المصدر يوم 17 - 02 - 2025

نشرت الوقائع المصرية في العدد 39 "تابع" الصادر في 17 فبراير سنة 2025، قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 15 لسنة 2025، بشأن قواعد التأسيس والترخيص للشركات العاملة في نشاط التأمين أو إعادة التأمين.
وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 178 لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-1-2025.
قرر
"المادة الأولى"
نطاق التطبيق
تسري القواعد الواردة بهذا القرار في شأن التأسيس والترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد.
وتكون الهيئة، دون غيرها، الجهة المختصة بالتأسيس والترخيص لأى من الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار.
ويكون استمرار توافر المتطلبات الواردة بهذا القرار شرطًا لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
"المادة الثانية"
الشروط والمتطلبات الواجب توافرها لتأسيس وترخيص شركات التأمين
يُشترط لتأسيس وترخيص أى من شركات المخاطبة بأحكام هذا القرار استيفاء الشروط الآتية:
1- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية يقتصر غرضها على ممارسة نشاط التأمين وما يرتبط به من عمليات إعادة التأمين، أو نشاط إعادة التأمين.
2- ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدني الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة لكل نشاط.
3- أن يتفق هيكل مساهمى الشركة والغرض من إنشائها ونسب تملك مساهميها مع أحكام قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط موافقة الهيئة على التملك والسيطرة والاندماج للشركات المشار إليها.
4- ألا تجمع الشركة بين مزاولة نشاط تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وبين نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وذلك فيما عدا الشركات التي يُرخص لها بمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر وشركات التأمين الطبي المتخصص.
5- أن يتوافر فيمن يؤسس أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القرار ما يلي:
أولًا: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
أ‌. ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ب‌. ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
ج. أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.
د. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
ثانيًا: بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
أ‌. وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة.
ب‌. توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأس مالها إذا دعت الحاجة لذلك.
ج. إذا كان المؤسس شركة أو مؤسسة مالية أجنبية، خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة في الدولة التي يقع فيها مقرها الرئيسي، أن توافق تلك السلطة لها على العمل في جمهورية مصر العربية، أن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة.
وفيما يلي نص القرار:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.