رئيس جامعة طنطا يواصل جولات متابعة سير أعمال الامتحانات النهائية    الوزراء: لا توجد أي مؤشرات على تغير مستوى الخلفية الإشعاعية داخل مصر    وزير الطيران: استقبلنا أكثر من 700 طائرة بعد غلق المجالات الجوية المجاورة    فرق فنية للمرور على لجان الثانوية العامة بالقاهرة للتأكد من توافر خدمات مياه الشرب    محافظ المنيا يُسلم 328 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة    متحدث جيش الاحتلال : الهجمات الإيرانية لم تتوقف وإسرائيل مستعدة لكل الاحتمالات    خبير عسكري يفجر مفاجأة بشأن الضربات الإسرائيلية ضد إيران    ماسكيرانو يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وإنتر مامي    قائد بوتافوجو: مستعدون لمواجهة أتليتكو مدريد وسان جيرمان.. ونسعى لتحقيق اللقب    في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تشدد علي الإبلاغ عن جريمتها    مؤامرة الحريم، محمد خميس يروي قصة قتل الملك رمسيس الثالث    بيعملوا كل حاجة على أكمل وجه.. تعرف على أكثر 5 أبراج مثالية    متحدث الحكومة يكشف أسباب تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير: التداعيات الإقليمية ستستمر لفترة طويلة    مايان السيد تنشر صورًا من حفل زفاف شقيقتها وتعلق: "أختي أحلى عروسة"    ب فستان جريء وشفاف.. جومانا مراد بإطلالة لافتة في أحدث ظهور    أحاديث عن فضل صيام العشر الأوائل من شهر المحرم    التايمز: الدفاع البريطانية تأهبت قبيل هجوم إسرائيل على إيران لكن تم استبعادها    مصدر ليلا كورة: الزمالك يرحب بعودة طارق حامد.. واللاعب ينتظر عرضًا رسميًا    السياحة: منع الحج غير النظامي أسهم بشكل مباشر في تحقيق موسم آمن    خبير استراتيجي: إيران في مأزق كبير.. والجبهة الداخلية مخترقة بدعم أمريكي    نور الشربيني من الإسكندرية تؤازر الأهلي في كأس العالم للأندية    تزامنا مع دخول الصيف.. الصحة تصدر تحذيرات وقائية من أشعة الشمس    صوت أم كلثوم على تتر مسلسل «فات الميعاد» | شاهد    تعليمات لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالفيوم    "الإصلاح المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية".. جلسة تثقيفية بجامعة أسيوط    شركة سكاى أبو ظبي تسدد 10 ملايين دولار دفعة مقدمة لتطوير 430 فدانا فى الساحل الشمالي    بأغاني رومانسية واستعراضات مبهرة.. حمادة هلال يشعل أجواء الصيف في حفل «بتروسبورت»    ديمبيلي يكشف عن الهدف الأهم فى مسيرته    باحث عمانى: جميع الخيارات مطروحة لإنهاء الحرب أو استمرارها    تعاون بين «إيتيدا» وجامعة العريش لبناء القدرات الرقمية لأبناء شمال سيناء    تأجيل محاكمة 3 متهمين في حادث وفاة لاعب الكاراتيه بالإسكندرية ل28 يونيو للنطق بالحكم    كأس العالم للأندية.. باريس الباحث عن موسم استثنائي يتحدى طموحات أتلتيكو    رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية    امتحانات الثانوية العامة.. الصحة تعتمد خطة تأمين أكثر من 800 ألف طالب    محافظ كفر الشيخ يُدشن حملة «من بدري أمان» للكشف المبكر عن الأورام    لطلاب الثانوية العامة.. نصائح لتعزيز القدرة على المذاكرة دون إرهاق    «التعليم العالي» تنظم حفل تخرج للوافدين من المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية    خبير اقتصادي: الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع أي تطورات جيوسياسية    السجن المؤبد ل5 متهمين بقضية داعش سوهاج وإدراجهم بقوائم الإرهاب    تخفيف عقوبة السجن المشدد ل متهم بالشروع في القتل ب المنيا    غدا.. بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    أهم أخبار الكويت اليوم السبت 14 يونيو 2025    غدا .. انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ومؤسسة "شجرة التوت" يطلقان فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"    يسرى جبرى يرد على من يقولون إن فريضة الحج تعب ومشقة وزيارة حجارة    باستخدام المنظار.. استئصال جذري لكلى مريض مصاب بورم خبيث في مستشفى المبرة بالمحلة    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    وكيل تعليم الإسماعيلية يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة    مدبولي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    على غرار ياسين.. والدة طفل تتهم مدرب كاراتيه بهتك عرض نجلها بالفيوم    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» تعدل ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك أسهم الشركات غير المصرفية
نشر في أموال الغد يوم 04 - 01 - 2024


21
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 249 لعام 2023، الخاص بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لعام 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصى المادتين (الثانية/ تعريف مصطلحات "الشركة العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الشركة العاملة،المؤسسات المالية، التملك غير المباشر"، المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه ، النصين الآتيين؛ المادة الثانية : فى تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : الشركة العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية : هى الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة أى من الأنشطة المالية غير المصرفية ، ويشار إليها فى أحكام هذا القرار ب"الشركة العاملة".
إقرأ أيضاً
* الرقابة المالية: 15 مليون جنيه حد أدنى لشركات ال«فينتك» لمزاولة الأنشطة غير المصرفية
* هيئة الرقابة المالية تعدل ضوابط القيد في سجلاتها لمراقبي الحسابات
* هيئة الرقابة تصدر قواعد تأسيس الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية
ويقصد بالمؤسسات المالية كلاً من؛ البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، شركات التأمين أو إعادة التأمين، الشركات التى يكون غرضها الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، الشركات والجهات التى تزاول نشاط البورصات، شركات الوساطة فى السندات والمتعاملين الرئيسيين ، شركات رأس المال المخاطر، شركات المقاصة والإيداع والقيد المركزى، شركات التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى .
* *
كما يقصد بها أيضاً شركات التأجير التمويلى أو التخصيم ، شركات التمويل الاستهلاكى، شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/أو متناهية الصغر، صناديق الاستثمار، شركات الاستثمار المباشر ، الهيئة القومية للبريد ، صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ حجم أموالها المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه ، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ، صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى، الشركات أو الجهات من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الصادر بشأنها قرار من مجلس إدارة الهيئة، الأشخاص الاعتبارية الأجنبية التى تمارس إحدى الأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة جهة تمارس اختصاصات مثيلة للبنك المركزى المصرى أو الهيئة بحسب الأحوال، المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية التى توافق عليها الهيئة، ويعد التملك غير المباشر بأنها نسبة المساهمة لأحد الأشخاص من خلال أطرافه المرتبطة فى رأس مال الشركة المرخص لها المستهدفة أفقيًا أو رأسيًا وصولاً للمستفيد النهائى .
وتنص المادة الرابعة على أنه مع عدم الإخلال بمتطلبات التأسيس أو الترخيص المطلوبة وفقًا للتشريعات المنظمة لكل نشاط، يجب على الشركات الراغبة فى الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية ، الالتزام بما يلى؛ تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن 25% من رأس مال الشركة ، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثى رأس مال الشركة، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بهيكل الملكية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار .
كما يجب الإفصاح عن المستفيد النهائى للمساهمين وفقًا للأحكام الواردة بالباب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ووجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك وألا يقل نسبة تمثيل المرأة فى مجلس إدارة الشركة عن 25%، بجانب الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية، ويجوز للهيئة مدها لمدد أخرى بناءً على مبررات تقبلها الهيئة وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض الأنشطة ، وفى حالة عدم إنهاء تأسيس الشركة فى المدد المحددة تعتبر موافقة الهيئة المبدئية كأن لم تكن .
ويجب استيفاء كافة متطلبات الحصول على الترخيص خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ القيد بالسجل التجارى ، ويجوز مدها بناءً على مبررات تقبلها الهيئة ، وفى حالة تجاوز الشركة المدد المحددة للتقدم بمستندات الترخيص يجوز للهيئة فى ضوء حاجة السوق قبول الطلب بعد تحديث مستندات الشركة بما فيها تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية جديدة واستيفاء كافة متطلبات الترخيص بمزاولة النشاط وفقًا للضوابط المعمول بها وقت تقديم طلب الترخيص ، على أن يكون من بينها توافر خبرة فى القطاع المالى المصرفى و/أو غير المصرفى لدى نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل بخلاف العضو المنتدب وذلك وفقًا لمدد الخبرة المنصوص عليها بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة فى شأن كل نشاط ، ومع الالتزام بأن يكون ربع أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال التأمين . ولا تسرى متطلبات الخبرة الواردة بهذا البند فى شأن الشركات التى تقدم استشارات مهنية .
ويجب أن يتم بدء العمل فى النشاط والانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتعيين فريق العمل بالخبرات المطلوبة وفقًا لكل نشاط والبدء الفعلى للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ، ويجوز مد هذه المدة فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة ، وفى حالة عدم البدء الفعلى للنشاط فى المدد المحددة يعتبر الترخيص لاغيًا، بجانب استيفاء نموذج الإفصاح المعد من الهيئة فى شأن التحقق من مصادر أموال مؤسسى الشركة ومساهميها الرئيسيين، ويجب ألا يكون أى من مؤسسى الشركة أو مساهميها الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس الإدارة مدرجين فى القوائم السلبية المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية.
ويشترط أن يتوافر فى الشخص الاعتبارى الذى يجوز له المشاركة فى تأسيس الشركات العاملة ما يلى؛ ألا يكون فى حالة إعسار مالى أو إفلاس ، وألا تكون الهيئة قد اتخذت ضده أو أى من مساهميه الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارته إجراءات تحريك الدعوى الجنائية بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين والقواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو صدرت ضد أى منهم أحكام قضائية نهائية فى أى من تلك الجرائم والجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب التأسيس ما لم يكن قد تصالح عنها، أو يكون قد صدر ضد أى منهم أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا تكون الجهة الإدارية التابع لها قد اتخذت ضده أى من التدابير الاحترازية أو الجزاءات الإدارية – باستثناء التنبيه والإنذار – خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب التأسيس ما لم تكن قد ازيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على تلك الإزالة .
كما تسرى الأحكام الواردة بالبنود السابقة على المستثمرين المؤهلين المشاركين فى تأسيس الشركة العاملة . وتلتزم الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بإخطار الهيئة قبل قيامها بإجراء أى تعديل فى تشكيل مجالس إدارتها، ويعد مضى أسبوعين دون رد من الهيئة بمثابة موافقة على إجراء هذا التعديل .
وتنص المادة الثانية في أن يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه ، الجدول الآتى : النشاط نسبة مساهمة المؤسسة المالية أو المستثمرون المؤهلون الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية؛ تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ولا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل، والاستشارات المالية عن الأوراق المالية ولا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل .
وبالنسبة للشركات العاملة فى مجال التأمين؛ شركات التأمين (أشخاص/ممتلكات) يشترط أن تكون نسبة المساهمة المملوكة لشركات التامين وإعادة التامين بها لا تقل عن 25% من رأس المال ، على أن تكون شركة التأمين مصنفة من قبل إحدى جهات التصنيف الدولية التالية وبما لا يقل عن التصنيف قرين كل جهة : ( BBB ) Standard & Poorts ( BBB ) Fitch ( Baa ) Moody's (B+ ) A .M Best وفى حالة انخفاض هذه النسبة بعد الترخيص بسبب زيادات رؤوس الأموال ، يجوز استكمال هذه النسبة من المؤسسات المالية شريطة ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليارات جنيه ولا يقل تصنيفها الائتمانى عن المستوى الدال على القدرة بالوفاء بالالتزامات (BBB+) .
وحول شركات الوساطة فى التأمين / إعادة التأمين، يشترط توافر مؤسسات مالية بنسبة لا تقل عن25%، وشركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار ولا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل وشركات خبراء التأمين الاستشاريين ولا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل .
وبالنسبة إلى الشركات العاملة فى مجال التمويل العقار؛ شركات إعادة التمويل العقارى يجب الالتزام بحكم البند (ب) من المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، شركات خبرة التقييم العقارى ولا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل، وشركات وساطة التمويل العقارى . لا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل . الشركات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى شركات التمويل الاستهلاكى يجب الالتزام بحكم البند (3) من المادة (9) من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى .
وتتمثل المادة الثالثة في أن يضاف تعريف جديد لمصطلح "المستثمر المؤهل" بالمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه يلى تعريف "التملك غير المباشر"، نصه الآتى؛ بأن المستثمر المؤهل يقصد بالمستثمر المؤهل أى مما يلى : (أ) الأشخاص الطبيعيون من ذوى الخبرة التى لا تقل عن عشر سنوات فى مجال إدارة الأموال واستثمارها و/ أو الاستثمار المباشر و/أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية، على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن عشرة ملايين جنيه . (ب) الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وأجهزة الدولة التى تسمح القوانين والقرارات المنظمة لها بمزاولة أنشطة مالية واستثمارية بما فيها تأسيس الشركات أو المساهمة فيها . (ج) شركات الأموال التى لا يقل حقوق ملكيتها عن عشرة ملايين جنيه . (د) المؤسسات المالية المشار إليها بهذا القرار .
وتنص المادة الرابعةعلى ألا تسرى أحكام هذا القرار على الشركات السابق حصولها على ترخيص بمزاولة أى من الأنشطة المالية غير المصرفية وتزاول النشاط فعليًا . وعلى الشركات المرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية ولم تقم بمزاولة النشاط فعليًا أن توفق أوضاعها باستيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وفى حال عدم التزام الشركات بتوفيق أوضاعها أو تقديم مبررات تقبلها الهيئة لمد مهلة مزاولة النشاط يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى إلغاء الترخيص الممنوح لها، وتتمثل المادة الخامسة في أن يتم إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 74 لسنة 2019 المشار إليه.
التأجير التمويليالتخصيمالتمويل الاستهلاكيالتمويل العقاريالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةمتناهي الصغر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.