جامعة العريش تطلق فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» للطلاب ذوي الهمم    التنمية المحلية: إجراءات عاجلة لمعالجة شكاوى المواطنين من انبعاثات محطة خرسانة بالمنوفية    الضفة.. استشهاد عامل فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي    أستاذ فيزياء الفلك: لا دليل علمي على وجود كائنات فضائية تزور الأرض    الهلال الأحمر ل كلمة أخيرة: الجهود المصرية لم تتوقف فى تقديم المساعدات لغزة    «إنجاز استخباري».. أمين حزب الله يروي تفاصيل تنفيذ الضربة التي أصابت منزل نتنياهو    المصري البورسعيدي يحسم التأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية    طبيب جهاز هضمي يكشف موعد عودة إمام عاشور للملاعب    دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق نشب داخل منزل بقنا    يمتد 3 أيام.. حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أصبح إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص    وزير الصحة ومحافظ قنا يبحثان إنشاء مستشفى أورام متطور في أبوتشت    وكيل صحة شمال سيناء يترأس الاجتماع الشهري لتعزيز وتحسين كفاءة الأداء    سقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الإثنين    برلمانية: سأعمل على دعم تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب رؤية الدولة المصرية    وائل جسار: أقدم الطرب الأصيل ممزوجًا بروح العصر    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة والدة زوجته وسرقة قرطها الذهبي للمفتي    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    أحمد مالك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة: كل الحب اللي وصلي أغلى من أي جايزة    مصر تشارك في فعاليات مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    البرهان يؤكد حرص السودان على ترقية العلاقات مع تركيا    تفاصيل اصطدام قطار بشاب سقط أثناء عبوره شريط السكة الحديد ببنها    "شقوير": رقمنة السجلات وتحديث الرعايات ضمن خطة تطوير المؤسسة العلاجية    أبو الغيط: مصر وضعت تحت السلاح مليون جندى جاهز للحرب في 1973    عرض مسلسل «جولة أخيرة» بطولة أحمد السقا على mbc.. قريبًا    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    الوزير وأبوريدة معًا فى حب مصر الكروية    محافظة المنيا تحقق الترتيب الرابع على محافظات الجمهورية في ملف التقنين    5 أبراج تهتم بالتفاصيل الصغيرة وتلاحظ كل شيء.. هل أنت منهم؟    طاهر الخولي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة أمل تعكس قوة الدولة المصرية الحديثة    ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص في حفل خطوبة بسبب غوريلا.. اعرف التفاصيل    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    «منتصف النهار» يسلط الضوء على تحركات ترامب في آسيا وتطورات غزة    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    سلوت: تدربنا لتفادي هدف برينتفورد.. واستقبلناه بعد 5 دقائق    الأمن يكشف حقيقة فيديو فتاة «إشارة المترو» بالجيزة    نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقي طلبات الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2026    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن في انتخابات الأهلي    خاص| "لم نساوم الأهلي".. والد أشرف داري يكشف حقيقة العرض الليبي للرحيل عن الأهلي    مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية على منطقة خاركيف    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    الزمالك يوضح حقيقة عدم صرف مستحقات فيريرا    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بتولي نائبه رئاسة فلسطين حال خلو منصب الرئيس    الشوربجى: الصحافة القومية تسير على الطريق الصحيح    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    حصاد أمني خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 302 حكم قضائي بالمنافذ    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    بث مباشر الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» تعدل ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك أسهم الشركات غير المصرفية
نشر في أموال الغد يوم 04 - 01 - 2024


21
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 249 لعام 2023، الخاص بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لعام 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصى المادتين (الثانية/ تعريف مصطلحات "الشركة العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الشركة العاملة،المؤسسات المالية، التملك غير المباشر"، المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه ، النصين الآتيين؛ المادة الثانية : فى تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : الشركة العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية : هى الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة أى من الأنشطة المالية غير المصرفية ، ويشار إليها فى أحكام هذا القرار ب"الشركة العاملة".
إقرأ أيضاً
* الرقابة المالية: 15 مليون جنيه حد أدنى لشركات ال«فينتك» لمزاولة الأنشطة غير المصرفية
* هيئة الرقابة المالية تعدل ضوابط القيد في سجلاتها لمراقبي الحسابات
* هيئة الرقابة تصدر قواعد تأسيس الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية
ويقصد بالمؤسسات المالية كلاً من؛ البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، شركات التأمين أو إعادة التأمين، الشركات التى يكون غرضها الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، الشركات والجهات التى تزاول نشاط البورصات، شركات الوساطة فى السندات والمتعاملين الرئيسيين ، شركات رأس المال المخاطر، شركات المقاصة والإيداع والقيد المركزى، شركات التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى .
* *
كما يقصد بها أيضاً شركات التأجير التمويلى أو التخصيم ، شركات التمويل الاستهلاكى، شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/أو متناهية الصغر، صناديق الاستثمار، شركات الاستثمار المباشر ، الهيئة القومية للبريد ، صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ حجم أموالها المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه ، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ، صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى، الشركات أو الجهات من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الصادر بشأنها قرار من مجلس إدارة الهيئة، الأشخاص الاعتبارية الأجنبية التى تمارس إحدى الأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة جهة تمارس اختصاصات مثيلة للبنك المركزى المصرى أو الهيئة بحسب الأحوال، المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية التى توافق عليها الهيئة، ويعد التملك غير المباشر بأنها نسبة المساهمة لأحد الأشخاص من خلال أطرافه المرتبطة فى رأس مال الشركة المرخص لها المستهدفة أفقيًا أو رأسيًا وصولاً للمستفيد النهائى .
وتنص المادة الرابعة على أنه مع عدم الإخلال بمتطلبات التأسيس أو الترخيص المطلوبة وفقًا للتشريعات المنظمة لكل نشاط، يجب على الشركات الراغبة فى الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية ، الالتزام بما يلى؛ تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن 25% من رأس مال الشركة ، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثى رأس مال الشركة، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بهيكل الملكية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار .
كما يجب الإفصاح عن المستفيد النهائى للمساهمين وفقًا للأحكام الواردة بالباب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ووجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك وألا يقل نسبة تمثيل المرأة فى مجلس إدارة الشركة عن 25%، بجانب الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية، ويجوز للهيئة مدها لمدد أخرى بناءً على مبررات تقبلها الهيئة وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض الأنشطة ، وفى حالة عدم إنهاء تأسيس الشركة فى المدد المحددة تعتبر موافقة الهيئة المبدئية كأن لم تكن .
ويجب استيفاء كافة متطلبات الحصول على الترخيص خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ القيد بالسجل التجارى ، ويجوز مدها بناءً على مبررات تقبلها الهيئة ، وفى حالة تجاوز الشركة المدد المحددة للتقدم بمستندات الترخيص يجوز للهيئة فى ضوء حاجة السوق قبول الطلب بعد تحديث مستندات الشركة بما فيها تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية جديدة واستيفاء كافة متطلبات الترخيص بمزاولة النشاط وفقًا للضوابط المعمول بها وقت تقديم طلب الترخيص ، على أن يكون من بينها توافر خبرة فى القطاع المالى المصرفى و/أو غير المصرفى لدى نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل بخلاف العضو المنتدب وذلك وفقًا لمدد الخبرة المنصوص عليها بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة فى شأن كل نشاط ، ومع الالتزام بأن يكون ربع أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال التأمين . ولا تسرى متطلبات الخبرة الواردة بهذا البند فى شأن الشركات التى تقدم استشارات مهنية .
ويجب أن يتم بدء العمل فى النشاط والانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتعيين فريق العمل بالخبرات المطلوبة وفقًا لكل نشاط والبدء الفعلى للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ، ويجوز مد هذه المدة فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة ، وفى حالة عدم البدء الفعلى للنشاط فى المدد المحددة يعتبر الترخيص لاغيًا، بجانب استيفاء نموذج الإفصاح المعد من الهيئة فى شأن التحقق من مصادر أموال مؤسسى الشركة ومساهميها الرئيسيين، ويجب ألا يكون أى من مؤسسى الشركة أو مساهميها الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس الإدارة مدرجين فى القوائم السلبية المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية.
ويشترط أن يتوافر فى الشخص الاعتبارى الذى يجوز له المشاركة فى تأسيس الشركات العاملة ما يلى؛ ألا يكون فى حالة إعسار مالى أو إفلاس ، وألا تكون الهيئة قد اتخذت ضده أو أى من مساهميه الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارته إجراءات تحريك الدعوى الجنائية بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين والقواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو صدرت ضد أى منهم أحكام قضائية نهائية فى أى من تلك الجرائم والجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب التأسيس ما لم يكن قد تصالح عنها، أو يكون قد صدر ضد أى منهم أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا تكون الجهة الإدارية التابع لها قد اتخذت ضده أى من التدابير الاحترازية أو الجزاءات الإدارية – باستثناء التنبيه والإنذار – خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب التأسيس ما لم تكن قد ازيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على تلك الإزالة .
كما تسرى الأحكام الواردة بالبنود السابقة على المستثمرين المؤهلين المشاركين فى تأسيس الشركة العاملة . وتلتزم الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بإخطار الهيئة قبل قيامها بإجراء أى تعديل فى تشكيل مجالس إدارتها، ويعد مضى أسبوعين دون رد من الهيئة بمثابة موافقة على إجراء هذا التعديل .
وتنص المادة الثانية في أن يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه ، الجدول الآتى : النشاط نسبة مساهمة المؤسسة المالية أو المستثمرون المؤهلون الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية؛ تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ولا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل، والاستشارات المالية عن الأوراق المالية ولا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل .
وبالنسبة للشركات العاملة فى مجال التأمين؛ شركات التأمين (أشخاص/ممتلكات) يشترط أن تكون نسبة المساهمة المملوكة لشركات التامين وإعادة التامين بها لا تقل عن 25% من رأس المال ، على أن تكون شركة التأمين مصنفة من قبل إحدى جهات التصنيف الدولية التالية وبما لا يقل عن التصنيف قرين كل جهة : ( BBB ) Standard & Poorts ( BBB ) Fitch ( Baa ) Moody's (B+ ) A .M Best وفى حالة انخفاض هذه النسبة بعد الترخيص بسبب زيادات رؤوس الأموال ، يجوز استكمال هذه النسبة من المؤسسات المالية شريطة ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليارات جنيه ولا يقل تصنيفها الائتمانى عن المستوى الدال على القدرة بالوفاء بالالتزامات (BBB+) .
وحول شركات الوساطة فى التأمين / إعادة التأمين، يشترط توافر مؤسسات مالية بنسبة لا تقل عن25%، وشركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار ولا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل وشركات خبراء التأمين الاستشاريين ولا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل .
وبالنسبة إلى الشركات العاملة فى مجال التمويل العقار؛ شركات إعادة التمويل العقارى يجب الالتزام بحكم البند (ب) من المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، شركات خبرة التقييم العقارى ولا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل، وشركات وساطة التمويل العقارى . لا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل . الشركات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى شركات التمويل الاستهلاكى يجب الالتزام بحكم البند (3) من المادة (9) من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى .
وتتمثل المادة الثالثة في أن يضاف تعريف جديد لمصطلح "المستثمر المؤهل" بالمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه يلى تعريف "التملك غير المباشر"، نصه الآتى؛ بأن المستثمر المؤهل يقصد بالمستثمر المؤهل أى مما يلى : (أ) الأشخاص الطبيعيون من ذوى الخبرة التى لا تقل عن عشر سنوات فى مجال إدارة الأموال واستثمارها و/ أو الاستثمار المباشر و/أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية، على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن عشرة ملايين جنيه . (ب) الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وأجهزة الدولة التى تسمح القوانين والقرارات المنظمة لها بمزاولة أنشطة مالية واستثمارية بما فيها تأسيس الشركات أو المساهمة فيها . (ج) شركات الأموال التى لا يقل حقوق ملكيتها عن عشرة ملايين جنيه . (د) المؤسسات المالية المشار إليها بهذا القرار .
وتنص المادة الرابعةعلى ألا تسرى أحكام هذا القرار على الشركات السابق حصولها على ترخيص بمزاولة أى من الأنشطة المالية غير المصرفية وتزاول النشاط فعليًا . وعلى الشركات المرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية ولم تقم بمزاولة النشاط فعليًا أن توفق أوضاعها باستيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وفى حال عدم التزام الشركات بتوفيق أوضاعها أو تقديم مبررات تقبلها الهيئة لمد مهلة مزاولة النشاط يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى إلغاء الترخيص الممنوح لها، وتتمثل المادة الخامسة في أن يتم إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 74 لسنة 2019 المشار إليه.
التأجير التمويليالتخصيمالتمويل الاستهلاكيالتمويل العقاريالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةمتناهي الصغر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.