السيسي يشهد اليوم احتفالية عيد العمال في بورسعيد ويكرم النماذج العمالية المتميزة    وزيرة التضامن توزع 50 لاب توب ناطق على طلاب من ذوي الاعاقة بجامعة عين شمس    تركيا: هجوم إسرائيل على أسطول الصمود العالمي "قرصنة" ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ اللازم    الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي غدا    من هو المصارع المصري صاحب سر اللقطة العالمية؟.. عبد الله حسونة يكشف كيف أبهر العالم    عامل يقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى المنوفية    يسري نصر الله وعمرو موسى في ماستر كلاس عن الكاستينج بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. وصبري فواز يدير الجلسة    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «10»    زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    الأهلي أمام الفتح المغربي في ربع نهائي بطولة أفريقيا لرجال الطائرة    ميتا ترفع إنفاقها على الذكاء الاصطناعي رغم تراجع السهم ونمو قوي في الأرباح    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    محافظ البحر الأحمر يتابع تفعيل منظومة إدارة المخلفات بعد إغلاق المقلب العمومي    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    وول ستريت جورنال: أمريكا تضغط على حكومات أجنبية للانضمام إلى تحالف دولي جديد لفتح مضيق هرمز    ترامب لنتنياهو: ضربات إسرائيل على لبنان يجب أن تكون «محدودة الاستهداف»    بوتين وترامب يبحثان هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي    بسبب المخدرات.. أب خلف القضبان ينتظر مصيره وأم قتيلة وأبناء يدفعون الثمن    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    تعرف على تفاصيل أحدث تحديات مسلسل اللعبة 5    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    قائد البحرية الإيرانية يعد بكشف "سلاح يرهب الأعداء" ويؤكد ضرب حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" 7 مرات    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    تطورات الوضع الإيراني في ظل الحصار البحري الأمريكي    محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في قرية نهطاي    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    موتسيبي وألكسندر تشيفرين يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» تعدل ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك أسهم الشركات غير المصرفية
نشر في أموال الغد يوم 04 - 01 - 2024


21
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 249 لعام 2023، الخاص بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لعام 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصى المادتين (الثانية/ تعريف مصطلحات "الشركة العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الشركة العاملة،المؤسسات المالية، التملك غير المباشر"، المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه ، النصين الآتيين؛ المادة الثانية : فى تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : الشركة العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية : هى الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة أى من الأنشطة المالية غير المصرفية ، ويشار إليها فى أحكام هذا القرار ب"الشركة العاملة".
إقرأ أيضاً
* الرقابة المالية: 15 مليون جنيه حد أدنى لشركات ال«فينتك» لمزاولة الأنشطة غير المصرفية
* هيئة الرقابة المالية تعدل ضوابط القيد في سجلاتها لمراقبي الحسابات
* هيئة الرقابة تصدر قواعد تأسيس الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية
ويقصد بالمؤسسات المالية كلاً من؛ البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، شركات التأمين أو إعادة التأمين، الشركات التى يكون غرضها الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، الشركات والجهات التى تزاول نشاط البورصات، شركات الوساطة فى السندات والمتعاملين الرئيسيين ، شركات رأس المال المخاطر، شركات المقاصة والإيداع والقيد المركزى، شركات التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى .
* *
كما يقصد بها أيضاً شركات التأجير التمويلى أو التخصيم ، شركات التمويل الاستهلاكى، شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/أو متناهية الصغر، صناديق الاستثمار، شركات الاستثمار المباشر ، الهيئة القومية للبريد ، صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ حجم أموالها المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه ، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ، صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى، الشركات أو الجهات من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الصادر بشأنها قرار من مجلس إدارة الهيئة، الأشخاص الاعتبارية الأجنبية التى تمارس إحدى الأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة جهة تمارس اختصاصات مثيلة للبنك المركزى المصرى أو الهيئة بحسب الأحوال، المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية التى توافق عليها الهيئة، ويعد التملك غير المباشر بأنها نسبة المساهمة لأحد الأشخاص من خلال أطرافه المرتبطة فى رأس مال الشركة المرخص لها المستهدفة أفقيًا أو رأسيًا وصولاً للمستفيد النهائى .
وتنص المادة الرابعة على أنه مع عدم الإخلال بمتطلبات التأسيس أو الترخيص المطلوبة وفقًا للتشريعات المنظمة لكل نشاط، يجب على الشركات الراغبة فى الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية ، الالتزام بما يلى؛ تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن 25% من رأس مال الشركة ، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثى رأس مال الشركة، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بهيكل الملكية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار .
كما يجب الإفصاح عن المستفيد النهائى للمساهمين وفقًا للأحكام الواردة بالباب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ووجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك وألا يقل نسبة تمثيل المرأة فى مجلس إدارة الشركة عن 25%، بجانب الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية، ويجوز للهيئة مدها لمدد أخرى بناءً على مبررات تقبلها الهيئة وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض الأنشطة ، وفى حالة عدم إنهاء تأسيس الشركة فى المدد المحددة تعتبر موافقة الهيئة المبدئية كأن لم تكن .
ويجب استيفاء كافة متطلبات الحصول على الترخيص خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ القيد بالسجل التجارى ، ويجوز مدها بناءً على مبررات تقبلها الهيئة ، وفى حالة تجاوز الشركة المدد المحددة للتقدم بمستندات الترخيص يجوز للهيئة فى ضوء حاجة السوق قبول الطلب بعد تحديث مستندات الشركة بما فيها تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية جديدة واستيفاء كافة متطلبات الترخيص بمزاولة النشاط وفقًا للضوابط المعمول بها وقت تقديم طلب الترخيص ، على أن يكون من بينها توافر خبرة فى القطاع المالى المصرفى و/أو غير المصرفى لدى نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل بخلاف العضو المنتدب وذلك وفقًا لمدد الخبرة المنصوص عليها بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة فى شأن كل نشاط ، ومع الالتزام بأن يكون ربع أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال التأمين . ولا تسرى متطلبات الخبرة الواردة بهذا البند فى شأن الشركات التى تقدم استشارات مهنية .
ويجب أن يتم بدء العمل فى النشاط والانتهاء من التجهيزات المطلوبة وتعيين فريق العمل بالخبرات المطلوبة وفقًا لكل نشاط والبدء الفعلى للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ، ويجوز مد هذه المدة فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة ، وفى حالة عدم البدء الفعلى للنشاط فى المدد المحددة يعتبر الترخيص لاغيًا، بجانب استيفاء نموذج الإفصاح المعد من الهيئة فى شأن التحقق من مصادر أموال مؤسسى الشركة ومساهميها الرئيسيين، ويجب ألا يكون أى من مؤسسى الشركة أو مساهميها الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس الإدارة مدرجين فى القوائم السلبية المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية.
ويشترط أن يتوافر فى الشخص الاعتبارى الذى يجوز له المشاركة فى تأسيس الشركات العاملة ما يلى؛ ألا يكون فى حالة إعسار مالى أو إفلاس ، وألا تكون الهيئة قد اتخذت ضده أو أى من مساهميه الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارته إجراءات تحريك الدعوى الجنائية بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين والقواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو صدرت ضد أى منهم أحكام قضائية نهائية فى أى من تلك الجرائم والجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب التأسيس ما لم يكن قد تصالح عنها، أو يكون قد صدر ضد أى منهم أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا تكون الجهة الإدارية التابع لها قد اتخذت ضده أى من التدابير الاحترازية أو الجزاءات الإدارية – باستثناء التنبيه والإنذار – خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب التأسيس ما لم تكن قد ازيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على تلك الإزالة .
كما تسرى الأحكام الواردة بالبنود السابقة على المستثمرين المؤهلين المشاركين فى تأسيس الشركة العاملة . وتلتزم الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بإخطار الهيئة قبل قيامها بإجراء أى تعديل فى تشكيل مجالس إدارتها، ويعد مضى أسبوعين دون رد من الهيئة بمثابة موافقة على إجراء هذا التعديل .
وتنص المادة الثانية في أن يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه ، الجدول الآتى : النشاط نسبة مساهمة المؤسسة المالية أو المستثمرون المؤهلون الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية؛ تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ولا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل، والاستشارات المالية عن الأوراق المالية ولا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل .
وبالنسبة للشركات العاملة فى مجال التأمين؛ شركات التأمين (أشخاص/ممتلكات) يشترط أن تكون نسبة المساهمة المملوكة لشركات التامين وإعادة التامين بها لا تقل عن 25% من رأس المال ، على أن تكون شركة التأمين مصنفة من قبل إحدى جهات التصنيف الدولية التالية وبما لا يقل عن التصنيف قرين كل جهة : ( BBB ) Standard & Poorts ( BBB ) Fitch ( Baa ) Moody's (B+ ) A .M Best وفى حالة انخفاض هذه النسبة بعد الترخيص بسبب زيادات رؤوس الأموال ، يجوز استكمال هذه النسبة من المؤسسات المالية شريطة ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليارات جنيه ولا يقل تصنيفها الائتمانى عن المستوى الدال على القدرة بالوفاء بالالتزامات (BBB+) .
وحول شركات الوساطة فى التأمين / إعادة التأمين، يشترط توافر مؤسسات مالية بنسبة لا تقل عن25%، وشركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار ولا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل وشركات خبراء التأمين الاستشاريين ولا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل .
وبالنسبة إلى الشركات العاملة فى مجال التمويل العقار؛ شركات إعادة التمويل العقارى يجب الالتزام بحكم البند (ب) من المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، شركات خبرة التقييم العقارى ولا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل، وشركات وساطة التمويل العقارى . لا يشترط توافر مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل . الشركات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى شركات التمويل الاستهلاكى يجب الالتزام بحكم البند (3) من المادة (9) من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى .
وتتمثل المادة الثالثة في أن يضاف تعريف جديد لمصطلح "المستثمر المؤهل" بالمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه يلى تعريف "التملك غير المباشر"، نصه الآتى؛ بأن المستثمر المؤهل يقصد بالمستثمر المؤهل أى مما يلى : (أ) الأشخاص الطبيعيون من ذوى الخبرة التى لا تقل عن عشر سنوات فى مجال إدارة الأموال واستثمارها و/ أو الاستثمار المباشر و/أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية، على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن عشرة ملايين جنيه . (ب) الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وأجهزة الدولة التى تسمح القوانين والقرارات المنظمة لها بمزاولة أنشطة مالية واستثمارية بما فيها تأسيس الشركات أو المساهمة فيها . (ج) شركات الأموال التى لا يقل حقوق ملكيتها عن عشرة ملايين جنيه . (د) المؤسسات المالية المشار إليها بهذا القرار .
وتنص المادة الرابعةعلى ألا تسرى أحكام هذا القرار على الشركات السابق حصولها على ترخيص بمزاولة أى من الأنشطة المالية غير المصرفية وتزاول النشاط فعليًا . وعلى الشركات المرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية ولم تقم بمزاولة النشاط فعليًا أن توفق أوضاعها باستيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وفى حال عدم التزام الشركات بتوفيق أوضاعها أو تقديم مبررات تقبلها الهيئة لمد مهلة مزاولة النشاط يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى إلغاء الترخيص الممنوح لها، وتتمثل المادة الخامسة في أن يتم إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 74 لسنة 2019 المشار إليه.
التأجير التمويليالتخصيمالتمويل الاستهلاكيالتمويل العقاريالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةمتناهي الصغر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.