توقيع مذكرة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتقديم شريحة دعم ثانية بقيمة 4 مليارات يورو    أكثر من 450 شخصية يهودية بارزة حول العالم يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    الكرملين يستبعد مشاركة بوتين في قمة العشرين واستمرار التحضيرات لاجتماعه مع ترامب    هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كلوب بروج في دوري الأبطال    ريتشارليسون أساسيا في تشكيل توتنهام أمام موناكو    السيطرة على حريق شبَّ في مخزن كرتون بالخانكة    محافظ الجيزة يوجه بالاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار    المخرج جمال قاسم يهدي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية 4 أفلام وثائقية    «سنوات مع صلاح منتصر».. سيرة حب وصحافة تُروى في مكتبة القاهرة الكبرى    «قاعة للرقص في البيت الأبيض».. مشروع بتمويل غامض يثير «كابوس أخلاقي» من شراء النفوذ (تقرير)    مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح غزة    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    وزير السياحة يلتقي نظيره الأنجولي لبحث سبل التعاون بين البلدين    الغندور يجدد انتقاده لمدرب الزمالك بسبب الأهلي    «قلة احترام».. بيان ناري من فياريال بعد إلغاء قرار إقامة مباراة برشلونة في ميامي    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    ضبط متهم بممارسة أعمال البلطجة باستخدام كلب وسلاح أبيض في الجيزة    محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يشهدان انطلاق المؤتمر العلمي الثالث ل «الآداب» حول العلوم الإنسانية والتنمية المستدامة    بناء الأهرامات.. الأسطورة والواقع    أكاديمية الفنون تكرم اسم السيد بدير وتعيد عائلة سعيدة جدا إلى خشبة المسرح    أحمد موسى: العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على شراكة ومصالح متبادلة    لم يشرع الضرب بمعنى الأذى.. هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟ خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    حصاد الوزارات.. مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر.. التنمية المحلية توجه    بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط كلية الحقوق وجامعة الغردقة    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    بيراميدز يواجه التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة العريش يهنئ كلية الاستزراع المائي لتأهلها للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    «مفتي الجمهورية»: لم يذكر أي فقيه أن اسم المرأة أو صوتها عورة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الرقابة تصدر قواعد تأسيس الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية
نشر في أموال الغد يوم 04 - 01 - 2024


7
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 268 لعام 2023، بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفى.
وتنص المادة الأولى بالقرار بأن تسري أحكام القرار على الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية الراغبة فى الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفى التالية؛ نشاط التمويل العقاري، نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، نشاط التأجير التمويلى، نشاط التخصيم، نشاط التمويل الاستهلاكى.
إقرأ أيضاً
* الرقابة المالية: 15 مليون جنيه حد أدنى لشركات ال«فينتك» لمزاولة الأنشطة غير المصرفية
* «الرقابة المالية» تعدل ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك أسهم الشركات غير المصرفية
* «الرقابة المالية» تقرر تعديل مصطلح المؤسسات المالية الواردة بقراراتها
وتتمثل المادة الثانية في شروط وإجراءات تأسيس الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية الراغبة فى مزاولة النشاط، لتتمثل في أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاط الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه لكل نشاط أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وحال الرغبة فى مزاولة أكثر من نشاط من الأنشطة المشار إليها فيجب زيادة رأس مال الشركة تبعًا للأنشطة المطلوب مزاولتها، بمراعاة قواعد الجمع بين الأنشطة الصادرة عن الهيئة.
* *
كما يتطلب من الشركات إعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة تتضمن توضيحًا لنموذج الأعمال الرقمى وتطبيقاته الذى سيتم مزاولة النشاط من خلاله، وعلى الأخص ما يلى؛ نموذج عمل الشركة الرقمى والميزة التنافسية التى تقدمها الشركة من خلاله، بالإضافة إلى مراحل زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بما لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب وفقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط، بجانب خطة الشركة بشأن البنية التحتية للتكنولوجيا وتأمين المعلومات وحوكمتها المستخدمة لإتمام عمليات رقمنة الإجراءات بشكل كامل من خلال؛ التسجيل الرقمى (E-KYC)، والتقييم الائتمانى من خلال نماذج التقييم الرقمى وما يستلزمه من الربط مع إحدى شركات الاستعلام الائتمانى المصرية ، وإجراءات تسجيل الضمانات بشكل رقمي، والتعاقد الرقمى (Digital Contract)، والمدفوعات الرقمية والتحصيل الرقمي، والتعرف على قوائم الممنوعين من التصرف أو التعامل وبالأخص فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل رقمى ، وأنظمة العمل بالمكاتب الخلفية المميكنة بالكامل.
ويجب ألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين فى مجال التكنولوجيا أو التكنولوجيا المالية سواء الأفراد و/أو الكيانات الاعتبارية عن 25% من رأس مال الشركة، وتعهد المؤسسين بعدم إجراء أى تعديل فى هيكل ملكية الشركة يترتب عليه انخفاض نسبة ملكية المتخصصين المشار إليهم عن 25% من رأس مال الشركة إلا فى حالة استيفاء متطلبات الحد الأدنى من رأس المال المصدر والمدفوع لكل نشاط وفقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط، كما يجب أن ن يكون العضو المنتدب للشركة حاصلاً على مؤهل عال مناسب، وأن تتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة لكل نشاط و/أو اجتيازه الاختبارات التى تحددها الهيئة.
وتقدم طلبات تأسيس الشركات المشار إليها على النموذج الرقمى المعد لهذا الغرض، ومن خلال أحد وكلاء المؤسسين المقيدين لدى الهيئة ممن لديهم هوية رقمية ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة، على أن يتضمن الطلب بالإضافة لما تضمنته الفقرة السابقة البيانات والمستندات المشار إليها بالبنود (1، 4، 5، 6، 7، 8، 9) بالمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2022 المشار إليه.
وتتمثل المادة الثالثة في شروط حصول الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية فى مجال التمويل على ترخيص لمزاولة النشاط على الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية الراغبة فى الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفى المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
ويتم تقديم طلب الترخيص على النموذج الرقمى المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواردة بالبنود (1 حتى 5) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2022 المشار إليه ، بالإضافة لما يلي؛ تعهد بالبدء فى ممارسة النشاط الفعلى للشركة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ صدور الترخيص، والتعهد بالحصول على موافقة الهيئة حال الرغبة فى فتح فروع للشركة وبعد سداد مقابل الخدمات المقرر، بالإضافة إلى تعهد بألا تزيد الرافعة المالية للشركة عن أربعة أمثال صافى حقوق الملكية لحين الحصول على الترخيص النهائى.
كما يجب التعهد بإتمام إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط، خلال عامين على الأكثر من تاريخ الحصول على ترخيص الشركة الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية، وتعهد من جميع مساهمي الشركة بعدم توزيع أية أرباح على المساهمين قبل استكمال زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والحصول على الترخيص النهائى من الهيئة، بالإضافة إلى التعهد بالالتزام فور الحصول على ترخيص الشركة الناشئة بتوفير بيئة تجريبية وأدوات تكنولوجيا للربط الرقمى وفقًا لمتطلبات الهيئة لتبادل المعلومات أو مؤشرات النشاط ولربط الخدمات من خلال (APIs).
كما يجب الالتزام فور الحصول على ترخيص الشركة الناشئة بإبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، وذلك وفقا للضوابط التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن، وتقديم دليل سياسات العمل اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب الترخيص به ، بما يتوافق مع متطلبات القانون المنظم له وضوابط الهيئة الصادرة فى هذا الشأن .
ويجب أن يكون تمويل الشركة معتمدًا بشكل أساسى على شركات أو صناديق رأس مال المخاطر سواء المؤسسة فى الداخل أو المؤسسة فى الخارج شريطة أن تكون هذه الشركات أو الصناديق خاضعة لرقابة جهة تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة أو البنك المركزى المصرى، بجانب التعهد بالربط الالكترونى الكامل مع الهيئة قبل بدء مزاولة النشاط، وما يفيد سداد مقابل فحص ودراسة طلب الترخيص بواقع 25 ألف جنيه مصرى، يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى . ويكون الترخيص الممنوح للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفى الخاضعة لأحكام هذا القرار لمدة عامين لحين قيامها باستكمال متطلبات الترخيص النهائى .
وتتضمن المادة الرابعة أن تلتزم الشركات الحاصلة على ترخيص الشركة الناشئة فى التكنولوجيا المالية لمزاولة أحد أنشطة التمويل غير المصرفى وفقًا لأحكام هذا القرار، بالحصول على الترخيص النهائى خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ الشركة الناشئة لها وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقًا لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألا تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة، وصدور موافقة الهيئة على الترخيص النهائى لها . ويلغى الترخيص الممنوح للشركات المشار إليها حال عدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقًا لحكم الفقرة السابقة، ويحدد القرار الصادر بإلغاء الترخيص الإجراءات الواجب على الشركة القيام بها لنقل أو تصفية نشاطها
وتتمثل المادة الخامسة في أن تسرى على الشركات الحاصلة على ترخيص الشركة الناشئة بمزاولة أيًا من أنشطة التمويل غير المصرفى وفقًا لأحكام هذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص به وبما لا يتعارض مع أحكامه، الأحكام الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2022 المشار إليه ، وكذا الأحكام الواردة بالقرارات الأخرى الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بشأن الترخيص بمزاولة هذه الأنشطة.
وتلتزم الشركات الحاصلة على ترخيص الشركة الناشئة لمزاولة أى من أنشطة التمويل غير المصرفى وفقًا لأحكام هذا القرار، بكافة القواعد والقرارات المنظمة للنشاط المرخص لها به وبإمساك السجلات أو الدفاتر اللازمة لمزاولة نشاطها وفق ما تحدده الهيئة فى هذا الشأن.
كما يتضمن القرار الموافقة والإطلاع على عدة قوانين، أبرزها قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 والقرارات الصادرة تنفيذًا له ؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
كما اطلعت الرقابة المالية على القانون رقم 141 لعام 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والقرارات الصادرة تنفيذًا له ؛ وعلى قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018 والقرارات الصادرة تنفيذًا له
الأنشطة المالية غير المصرفيةالتأجير التمويليالتخصيمالتكنولوجيا الماليةالتمويل الاستهلاكيالتمويل العقاريمتناهي الصغر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.