كنيسة السيدة العذراء مريم بالمنيا تقييم صلاة الجنازة علي ضحايا حادث انهيار سور بدير ابوفانا بالمنيا    أكسيوس: لقاء وجهاً لوجه بين ويتكوف وكوشنر وعراقجي خلال محادثات عُمان    نائب أمين الشعبية لتحرير فلسطين: الانشقاقات في الجبهة نتاج خلافات فكرية لا انقسامات تقليدية    مصطفى بكري: وداع سيف الإسلام أعاد معمر القذافي إلى واجهة الذاكرة الليبية    "كان رايح الإمارات".. تفاصيل القبض على اللاعب عمرو ذكي بمطار القاهرة    مصرع وإصابة 16 شخصاً في حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بأوسيم | صور    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بالركاب فى المنصورة    جانا عمرو دياب تتصدر التريند بأغنية «معاك بغني» | شاهد    مصر تسترد قطعة أثرية مهمة من عصر الملك تحتمس الثالث في تعاون دولي مع هولندا    إعلانات رقمية وثابتة عن الوجهات السياحية المصرية بالشوارع الرئيسية ومطار أسطنبول ومقر المعرض    مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن أزمة الدواجن والجمبري    نائبة التنسيقية تطالب ببنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة    «فيتش»: مصر تستعد للتحول لمركز صناعى إقليمى فى البتروكيماويات بحلول 2030    المنتج معتز عبد الوهاب: فيلم البحث عن داود عبد السيد بدأ تصويره فى 2024    الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران "الآن"    حسام موافي لطبيب عاير موظفا مريضا: هل هذا دين أو إنسانية؟ المرض ابتلاء من الله وليس ذنبا    كان يلهو على حافتها.. مصرع صغير غرقا في ترعة بسوهاج    قال "احنا ظلمة وما بنحققش العدل"..ورحل "ناجي شحاتة "قاضى الإعدامات وعنتيل الأحكام الهزلية    جوارديولا قبل قمة أنفيلد: موقف سيلفا غامض وعودة دياز دفعة قوية للسيتي    أتلتيكو مدريد يدرس إقالة سيميوني بعد مسيرة تاريخية امتدت 15 عامًا    فيديو صادم| من الماشية إلى السيارات.. الفيضانات تجرف كل شئ في المغرب    ذاكرة رمضان المصرية    الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث ديرأبو فانا بالمنيا    استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس السبت    سناء منصور تقدم قراءة مغايرة لظاهرة "النرجسية" عبر الأجيال فى "ست ستات"    الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلى فى قمة الجولة الرابعة عشرة بدورى السلة    جميل مزهر ل"سمير عمر": الجبهة الشعبية تمسكت بالمقاومة بعد خروج بيروت 1982    «الفنون الشعبية» المشاركة مهرجان أسوان الدولي للثقافة تستكمل عروضها بساحة معابد فيلة    عشرات حالات الاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر    أمين البحوث الإسلامية من الهند: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية    مباحثات مصرية سلوفينية لتوسيع التعاون في الموانئ والطيران والعمالة الماهرة (تفاصيل)    أردوغان في ذكرى زلزال 2023: تركيا قدّمت أروع صور التضامن وأعادت الإعمار خلال 3 سنوات    لصوص الخرسانة في قبضة الأمن.. كواليس سرقة حديد الحواجز بطرق الإسكندرية    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    تعاون مصري بريطاني لتعزيز مكافحة مقاومة المضادات الميكروبية وتدريب الكوادر الطبية    طريقة عمل برجر اللحم بدون فول الصويا    ليلة في حب يوسف شاهين بالمعهد الفرنسي.. نقاد ومبدعون: سينماه خالدة مثل أدب شكسبير    بلدية المحلة يكتسح ديروط برباعية فى دورى المحترفين وبروكسى يهزم وى    ترامب يربط تمويل 16 مليار دولار في نيويورك بوضع اسمه على مطارات ومحطات    منتخب مصر للشابات يخسر أمام بنين بهدف في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم    الأزهر للفتوى يوضح حكم الصيام بعد النصف من شعبان    تطور أسعار مواد البناء فى مصر 2026 ودور الدولة فى دعم صناعة الأسمنت والحديد    افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد بالقليوبية    حملات على سلاسل المحال التجارية والمنشآت الغذائية والسياحية بأسوان    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    الصحة تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
نشر في المصدر يوم 06 - 11 - 2024

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمن التنظيم إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون، وكذلك البنوك من غير المتعاملون الرئيسيون والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، في إطار السعي الدائم من الهيئة لرفع كفاءة وتنافسية عملية التداول على أوراق الدين الحكومية في السوق الثانوي.
وتعد الأوراق والأدوات المالية الحكومية، أذون وسندات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلي.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن القرار اشترط لقيد البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون في سجل الشركات والجهات التي يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، أن يتم تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية، بجانب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد بالسجل، وتقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع
كما شملت الشروط، أن يكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن يكون البنك عضواً بالبورصة المصرية وأن يتم التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
إعداد تقرير عن الحسابات مستقلة كل 3 أشهر
ونصت الشروط، على ضرورة التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، مع التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وتشمل شروط القيد الخاصة بالبنوك من غير المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون ذات الشروط الخاصة بالبنوك الأخرى باستثناء شرط تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية.
إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة
وتضمنت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، ضرورة تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
وتضمنت الشروط، ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة، وأن يكون لديها وحدات بحثية عن الأوراق والأدوات المالية، بجانب ضرورة أن يتوافر لديها إمكانية التداول على الأوراق والأدوات المالية عن بعد، وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
فيما شملت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما تضمنت، عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، ويعد الالتزام بجميع الشروط المذكورة من متطلبات استمرار القيد بالسجل لدى الهيئة.
وتقدم الشركة أو الجهة طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة الشروط المذكورة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب القيد خلال 15 يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات القيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.