كل ما تريد معرفته عن جولة الإعادة في انتخابات النواب    وزيرة التضامن: تعاون مع البنك الدولي لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية    وزير العمل والبنك الدولي يبحثان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    نزع ملكية بعض الأراضي لإنشاء مرحلة جديدة من الخط الرابع لمترو الأنفاق    أول رد من الأوقاف الفلسطينية على حرق مستعمرين إسرائيليين لمسجد بمنطقة سلفيت    وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما القوي للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة قطاع غزة    مواعيد مباريات الخميس 13 نوفمبر - انطلاق الملحقين الإفريقي والآسيوي.. وتصفيات أوروبا    مبابي يوجه رسالة لمواطنه أوباميكانو قبل مواجهة أوكرانيا    مسيَّرات لرصد المخالفين في موسم الحج وإطفاء الحرائق    إما أن تكون فرعونيًّا أو عربيًّا!    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون بين الوزارتين واستثمار بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    وزيرا الكهرباء والبيئة يبحثان التنسيق والعمل المشترك في قضايا البيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية    قوارب تهريب المخدرات تثير أزمة بين واشنطن ولندن.. ووزير خارجية أمريكا يعلق    الاستعانة ب 12 سيارة من الشركة القابضة بالإسماعيلية ومدن القناة لسرعة شفط مياه الأمطار ببورسعيد    روبيو: واشنطن لا تتطلع لإدارة قطاع غزة    نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    17 مليار جنيه صافي أرباح المصرية للاتصالات خلال أول 9 شهور من 2025    سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 أمام الجنيه    موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة    كريستيانو رونالدو يعلق على صافرات الاستهجان المرتقبة ضده من جماهير أيرلندا    علاء نبيل: نعمل على تسهيل احتراف الهواة    الرئيس يوافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد    التعليم تعلن شروط التقدم والفئات المسموح لها أداء امتحانات الطلاب المصريين بالخارج    رابط التسجيل للتقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2026    تشييع جثمان زوجته أُنهي حياتها خنقا علي يد زوجها بالمنوفية    توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية    استئناف حركة الطيران فى مطار الكويت الدولى بعد تحسن الأحوال الجوية    تراجع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى بداية تعاملات اليوم الخميس 13-11-2025    خبراء: المتحف المصرى الكبير يحقق أرباحًا اقتصادية وسياسية    البرتقال بكام فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الخميس 13 -11-2025 فى المنوفية    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    وزارة الصحة: تطوير التدريب الطبي المستمر ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    رئيس الوزراء يقرر تجديد ندب القاضى حازم عبدالشافى للعمل رئيسًا لمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام    استمرار امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بهندسة جنوب الوادي الأهلية    من عثرات الملاخ وتمرد عادل إمام إلى عالمية حسين فهمي، قصة مهرجان القاهرة السينمائي    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تفرض عقوبة بالحبس والغرامة على تسيير السفن التجارية غير المسجلة
نشر في المصدر يوم 14 - 08 - 2024

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على عدد من مشروعات تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، والقانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، والقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وقانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وكذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أن التعديلات التي شملها مشروع القانون المقترح نصت على تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، على أنه إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كُسِرت أو استولى عليها العدو أو هَلَكت، وجَب على المالك أو المُستَغِل أو المُجَهِّز أو الرُبان إبلاغ "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أو "مكتب التسجيل" في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا، وفى حالة إذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبيّ، وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سُلّمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية، وأن تقوم "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" في الحالات المُتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.
حبس كل من يُسيِّر تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة
كما نصت التعديلات، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُسيِّر تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، ويجوز الحكم بمُصادرة السفينة.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سَيّر سفينة بناءً على شهادة بَطُل مفعولها.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أَشد، منصوصٌ عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مالك أو مستقل أو مُجَهّز أو رُبان أخفى أو شوّه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة "8" من هذا القانون "القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية" إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أَسر العدو.
كما نص مشروع القانون، على تعديلات في شأن العقوبات لكل من أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة "8" من هذا القانون "القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية"، وكل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها.
ونصّ مشروع القانون، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية على إضافة مادتين جديدتين برقمي "6" مكررًا و"6" مكررًا 1، حيث نصت المادة رقم " 6 مكررًا" على أنه "على مُستأجر السفينة الأجنبية غير المُجهّزة ومُستأجر السفينة تمويليًا، بحسب الأحوال، ويرغب في تسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصري عليها طول فترة الإيجار أن يُقدم طلبًا بذلك إلى "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" مشتملاً على: اسم السفينة الحالي وأسمائها السابقة وبيانات تسجيلها السابق، وترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها، واسم وعنوان وجنسية المالك لدى دولة العلم الأصلي، واسم الرُبان ورقم شهادته.
استصدار شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار
وتُصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، عقب استيفاء الاشتراطات المطلوبة شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار، وعلى مُستأجر السفينة الطالب تجديد تسجيلها لدى "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بمدة شهر على الأقل، بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة على أن يُرفق به عقد إيجار جديد، وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار.
فيما نصّت المادة "6 مُكررًا 1"، على أنه يجب على مالك السفينة المصرية غير المُجهزة الذي يرغب في تأجيرها، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يُقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملاً على: اسم وعنوان وجنسية المستأجر، وبيانات شركة الإدارة المُعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة، وبيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار، وبيانات الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها، وبيانات بشأن عدم وجود رهن مُشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل، ما لم يَنزل الدائن المُرتهن عنه في عقد الإيجار، أو يُوافق على الإيجار أو يُجيزه لاحقا كتابة، فضلًا عن ضرورة اشتمال الطلب المُقدم على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل، وفي جميع الأحوال يُرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.
كما نصت، أنه على مالك السفينة طالب تجديد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصري أن يتقدم للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة تعليق التسجيل، بمدة شهر على الأقل بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة، وتُصدر الهيئة المذكورة شهادة بذلك".
وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، حددت التعديلات فئات الرسوم التي تُحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل أداء الخدمات المختلفة، وذلك بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المُقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ومن بين الخدمات المشار إليها، خدمات تسجيل سفينة أو وحدة بحرية لأول مرة تحت العلم المصري، وإعادة التسجيل أو تعديل الملكية أو الحمولة أو الآلات المُسيّرة، وتسجيل السفينة الأجنبية غير المُجهزة والمستأجرة لأول مرة تحت العلم المصري، أو إجراء تسجيل السفينة الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة تمويليا لأول مرة تحت العلم المصري، أو إعادة إجراء تسجيل السفينة غير المجهزة المستأجرة أو سفينة أجنبية مستأجرة تمويليا عقب إتمام إجراءات شطبها، وغير ذلك من الخدمات.
وعن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، فقد تضمنت التعديلات النص على أنه يُشترط لرفع العلم المصري على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من تعهد إليه بذلك.
كما نصت التعديلات، على أنه إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصري عليها ألا يزيد عمرها على خمسة وعشرين عاما، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على عشرين عاما، ويحتسب عمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية من تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.
ويجب قبل شراء أو إيجار السفينة الأجنبية غير المجهزة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها في مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراة أو المؤجرة من أجله.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة رقم "5" من القانون بالنص التالي:"مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، أو كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين ، أو إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار".
وأشار التعديل، إلى أنه في جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجروها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين، ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.