5 كليات ومصروفات مُيسّرة.. ما لا تعرفه عن جامعة الوادي الجديد الأهلية - صور    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 23.60 مرة    البترول توقع اتفاقية تحفيزية جديدة مع "إيني" و"بي بي" لتعزيز أنشطة الاستكشاف في البحر المتوسط    ڤويا Passion سيارة فارهة جديدة تنضم إلى السوق المصري.. أسعار ومواصفات    ترامب: الطريقة الأسرع لإنهاء الأزمة بغزة هي استسلام حماس    مصر ترحب باعتزام كندا ومالطا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    "شيءكوميدي ومثير للسخرية".. رسالة من أيمن يونس بشأن صفقات الزمالك    صور.. ضبط 41 طن زيوت سيارات و2.5 طن زيت طعام و1.5 طن طحينة مُعاد تدويرها    مزق جسده ب 7 طعنات.. ضبط المتهم بقتل جاره داخل الزراعات بقنا    خروج عجلات جرار قطار عن القضبان في المنيا دون إصابات    محامي شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل بلاغها ضد حسام حبيب    أسعار الأسماك بأسواق مطروح اليوم الخميس 31-7- 2025.. البورى ب 150 جنيه    17 برنامجًا.. دليل شامل لبرامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية -صور    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"    "إعادة تدوير" لحملات المزايدة!    تهريب ومخالفات وأحكام.. جهود أمن المنافذ 24 ساعة    التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بقرية الجبيرات فى سوهاج    رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمشروعين صينيين جديدين    رئيس هيئة الأوقاف يوجّه مديري المناطق بالحفاظ على ممتلكات الهيئة وتعظيم الاستفادة منها    سوريا.. 47 شاحنة مساعدات تتجه من دمشق إلى السويداء    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    أبرزها منح كاملة لأبناء الشهداء وقواعد جديدة للتحويلات.. مجلس جامعة القاهرة يعقد اجتماعه    ئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ    البابا تواضروس أمام ممثلي 44 دولة: مصر الدولة الوحيدة التي لديها عِلم باسمها    يديعوت أحرونوت: نتنياهو يوجه الموساد للتفاهم مع خمس دول لاستيعاب أهالي غزة    انتخابات الشيوخ.. 100 ألف جنيه غرامة للمخالفين للصمت الانتخابي    حبس بائع خردة تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت في الشرقية    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    الأزمة تشتعل بين بتروجت وحامد حمدان بسبب الزمالك (تفاصيل)    رغم تراجعه للمركز الثاني.. إيرادات فيلم الشاطر تتخطى 50 مليون جنيه    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    عروض فنية متنوعة الليلة على المسرح الروماني بمهرجان ليالينا في العلمين    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل    أساطير ألعاب الماء يحتفلون بدخول حسين المسلم قائمة العظماء    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات البنية الأساسية والتطوير بمدن بالصعيد    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    خروج عربات قطار في محطة السنطة بالغربية    مسلسل «220 يوم» يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    وزير الخارجية يلتقي السيناتور "تيد كروز" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    انخفاض حاد في أرباح بي إم دبليو خلال النصف الأول من 2025    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    روسيا تعلن السيطرة على بلدة شازوف يار شرقي أوكرانيا    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يقرر تفويض رئيس الوزراء في بعض الاختصاصات
نشر في المصدر يوم 21 - 07 - 2024

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 29 "تابع" الصادر في 18 يوليه سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 304 لسنة 2024، بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار صدر بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2017 باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة في مجال قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
كما جاء أيضًا بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 2018 باعتبار وزارة الإنتاج الحربي من الجهات ذات الطبيعة الخاصة في مجال قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزراة، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة الأولى على أن يُفوض الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات الآتية:
أولًا: في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة:
1- القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة.
2- قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.
3- القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ثانيًا: في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
ثالثًا: في مجال العاملين بالدولة:
1- قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية، وكذا بالاختصاص المنصوص عليه في المادة "21" من القانون المذكور فيما يتعلق بالتعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة مجلس الوزراء والتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية برئاسة الجمهورية ووزارة الإنتاج الحربي.
2- تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والأكاديميات والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها بالوحدات التابعة لها.
3- القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير.
4- إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارت من رئيس الجمهورية طبقًا لأى قانون خاص.
5- المادة "3" من قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964.
6- تعيين ممثلي جمهورية مصر العربية في مجلس محافظى صندوق النقد الدولي ومجلس محافظى البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
رابعًا: في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام:
1- قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963.
2- القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة.
3- القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
4- قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
5- المادة التاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
خامسًا: في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات:
1- القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
2- قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم، وعمداء الكليات والمعاهد.
3- قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982 وذلك فيما عدا حكم المادة "9".
سادسًا: في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ:
1- القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات.
2- قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 فيما عدا المواد "1، 25، 30".
3- المواد "14، 15، 16" من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
4- قرار رئيس الجمهورية رقم 1925 لسنة 1969 بشأن جمعية الهلال الأحمر.
سابعًا: في مجال تأشيرات الموازنة:
الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات.
ونصت المادة التانية من القرار على أن يُفوض الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من السادة الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.
والمادة الثالثة نصت على أن يكون الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.
أما المادة الرابعة فنصت على أن يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، والمادة الخامسة نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وإلى نص القرار:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.