النواب الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في شن عمليات ضد فنزويلا وعصابات المخدرات    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    ألمانيا: التحقيق مع أربعيني بتهمة بث أغان تروج ل«النازيين الجدد» في سوق لعيد الميلاد    تقرير: قوات المجلس الانتقالي بجنوب اليمن تسعى للحصول على دعم إسرائيل    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    خدعة دبلوماسية وصفقة فاشلة في مفاوضات أمريكا وإيران السرية    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. السيناريست محمد هشام عبيه يكشف رحلته بين الصحافة والدراما    ماستر كلاس بمهرجان القاهرة للفيلم القصير يكشف أسرار الإضاءة في السينما والسوشيال ميديا    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق نهائيًا على تعديل قانون الضريبة على الدخل
نشر في المصدر يوم 29 - 05 - 2023

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ،2005 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان و60 نائبًا "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
جاء مشروع القانون في إطار الحاجة الملحة إلى إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي لا تحتمل التأجيل أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.
ونص مشروع القانون على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه، كما تنخفض كافة الشرائح عدا شريحة من يتقاضي ما يزيد على مليون و200 ألف جنيه فما فوق؛ حيث تم زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5% بدلا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5% وذلك لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليارات جنيه، وقد جاء رفع هذه الشريحة من مليون إلى مليون و200 ألف عقب موافقة الحكومة على تعديل مقدم من النائب ضياء الدين داوود؛ حيث طالب بأن تكون زيادة الضريبة 2.5% تبدأ من الشريحة التي يتعدى دخلها السنوي مليونا و200 ألف جنيه.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، يعالج أمورا معينة ويشجع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبي.
وأكد أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لتشجيع التسجيل الضريبي، خاصة بعد أن اكتشفنا أن 55% من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيًا وفقا لدراسة أجرتها الوزارة.
وشدد وزير المالية على أنه لا مساس لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تبلغ 22.5%، مؤكدا انها ستبقي كما هي، وقال الوزير:" لو لدينا إمكان لتخفيضها لقمنا بذلك ولكننا سنبقي عليها كما هي".
ووعد وزير المالية مجلس النواب برفع حد الإعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحددوي الدخل، قائلا: "نحتاج قبل بداية العام المالي إلى رفع إضافي للإعفاء لصالح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة".
واستعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء في إطار ما تقضى به المادة "38" من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وبما يتسق مع توجه الدولة في دعم المستثمرين وتشجعيهم وزيادة الإقبال على التداول.
وقال: يهدف المشروع لمعالجة المشكلات العملية التي أسفر عنها الواقع العملي ولتقرير عدد من الحوافز للمساهمين، حيث نصت التعديلات على أن تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
أضاف: أناطت التعديلات اللائحة التنفيذية تحديد قواعد حساب تكلفة الاقتناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالنسبة إلى صور التصرف فى الأوراق المالية المتداولة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وبمراعاة ما نصت عليه هذه المادة، وبما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية على المساهمين فى الشركات التى يتم قيدها بالبورصة المصرية الطرح الأولي، وذلك بمنح حافز للشركات التى يتم قيدها بالبورصة المصرية الطرح الأولى من خلال اعتماد نسبة 25% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة وإضافتها لتكلفة الاقتناء الفعلية عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، وتطبيق نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون حسبما نصت عليه المادة السابعة من المشروع.
وتابع: فى حالة طرح شرائح أخرى بموجب مذكرة معلومات أو تقرير إفصاح معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الطرح الأولى تُضاف إلى تكلفة الاقتناء نسبة 25% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة أياً كان عدد مرات الطرح، وذلك تخفيفاً للأعباء الضريبية على المساهمين فى هذه الشركات.
وأضاف "حفزت هذه المادة المساهمين من الأشخاص الطبيعيين فى البورصة بأن أوجبت خصم نسبة من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف فيها، وبما لا يجاوز تكلفة الاستثمارات المالية المباعة مضروبًا فى سعر الائتمان والخصم المعلن في الأول من يناير من سنة البيع، وألا تزيد التكلفة المعتمدة عن ربحية كل سهم على حدة.
وتابع: تشجيعا وتحفيزا للاستثمار المؤسسى الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة، فقد قررت المادة 50 من المشروع، إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار المنصوص عليها، من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق، ودفع الأشخاص الطبيعيين نحو الاستثمار المؤسسى من خلال الصناديق بدلاً من الاستثمار مباشرة في الأوراق المالية، مع وضع ضوابط تضمن سلامة التطبيق كما تم الإبقاء على إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصات المصرية، وهو ما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد.
وتضمن مشروع القانون تعريف "شركة الواقع "بأنها الشركة التي تقوم أو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر، ولا تعد شركة واقع المنشأة الفردية التي آلت بالميراث على أن يُقدم عنها إقراراً واحد متضمناً حصة كل وارث فيها" للتيسير على الورثة في تقديم إقرار واحد عن منشأة مورثهم تفادياً للمشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي.
كما تضمنت التعديلات المقدمة زيادة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحى ليصل إلى نسبة "15% من صافى الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ "10.000" " جنيه سنويًا، أيهما أقل، بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3000 جنيه، وذلك للمساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية المقررة بالقانون.
وبموجب التعديلات المقترحة يسمح بمعاملة الشركات المدنية بذات المعاملة الضريبية المقررة لشركات الأشخاص، لإخضاع توزيعات الأرباح الموزعة منها إلى الأشخاص الطبيعيين.
وأيضاً تم النص على خضوع أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التى يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار لضريبة مخفضة تستقطع على عائد الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعيين و15% للأشخاص الاعتبارية، كما تعفى الصناديق والأوعية المستثمر فيها من إخضاع هذه الإيرادات مرة أخرى للضريبة علي أرباح الأشخاص الإعتبارية والاكتفاء بالضريبة القطعية المخفضة.
واتساقا مع ذلك، تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 46 مكرراً "2" لإخضاع كل من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية لحملة الوثائق في صناديق الاستثمار المنصوص بهذه المادة لضريبة مستقطعة بسعر 15% للأشخاص الاعتبارية، وبسعر 5% للأشخاص الطبيعيين والتى تستقطع عن طريق الجهة المنفذة حال التوزيع أو بيع أو استرداد الوثيقة.
وشمل التعديل النص على عدم اعتبار مبادلة الأسهم التى تتم بين شركة مقيدة بالبورصة وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة إلى الشركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزى تصرفًا خاضعًا للضريبة، وفى حال التصرف في هذه الأسهم تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل المبادلة أساسا لحساب الأرباح الرأسمالية وتخضع الأسهم المقيدة لسعر 10% وغير المقيدة للسعر العام للضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.