إزالة وصلة مياه خلسة بطول 200 متر بمركز إطسا في الفيوم    وزير الدفاع الإسرائيلي يوجّه بتدمير جسور نهر الليطاني جنوب لبنان    استهداف مستشفى الدعين بطائرة مسيّرة يوقع عشرات القتلى والجرحى بالسودان    نهضة بركان يقصى الهلال بهدف قاتل ويتأهل لنصف نهائى دورى الأبطال.. فيديو    سيف الجزيري: الفوز لم يكن سهلًا والأداء الجماعي سر الانتصار    أول تعليق من أحمد الفيشاوي على أزمة سحب فيلم "سفاح التجمع" من السينما    «التأمين الصحي» يكثف الجولات الميدانية بمستشفيات القليوبية خلال العيد    تحرير 7 محاضر خلال حملة تموينية على الأسواق في الإسكندرية    إزالة عقار يمثل خطرا داهما على حياة المواطنين في حي المنتزه أول بالإسكندرية    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبات فلسطينية    زيارات مفاجئة لوحدات الرعاية الأساسية بصحة أسيوط فى ثالث أيام العيد    تعدٍ وطلب أموال دون وجه حق.. كشف ملابسات فيديو بالإسماعيلية    بعثة منتخب مصر للووشو كونغ فو تغادر إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم    مباشر الكونفدرالية - الزمالك (2)-(0) أوتوهو.. تبديلان للأبيض    في ثالث أيام العيد.. جولة موسعة لمحافظ الإسكندرية لإعادة الانضباط إلى الشارع    محافظ كفر الشيخ يتابع انتظام عمل المواقف خلال إجازة العيد    شاب يقتل مسنا ويطعن شقيقه بمنطقة منشأة ناصر    التحالف الوطني يوزع ملابس العيد على الأسر الأولى بالرعاية    محمد صلاح العزب ل الشروق: سحب سفاح التجمع من دور العرض يضرب صناعة السينما في مصر    التحالف الوطني بالقليوبية يكرّم 300 حافظاً للقرآن الكريم في احتفالية «رحاب التلاوة»    وزير الخزانة الأمريكية: واشنطن تمتلك تمويلا كافيًا لحرب إيران وتطلب دعمًا من الكونجرس    «الشرق الأوسط القديم».. لن يعود من جديد..!    استمرار تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المجانية للمواطنين بسيناء    عدى الدباغ يسجل الهدف الثانى للزمالك أمام اوتوهو فى الكونفدرالية    صدارة واضحة ل "برشامة".. وإيرادات متباينة لأفلام عيد الفطر 2026    محافظ شمال سيناء يتفقد انتظام دخول المساعدات الإنسانية عند معبر رفح البري    مصر تقود نمو استثمارات الكوميسا إلى 65 مليار دولار في 2024 رغم التوترات العالمية    تحليل قانوني.. كيف سيتعامل "الكاس" مع طعن السنغال ضد الكاف والمغرب؟    في ثالث أيام العيد.. «الزراعة» تتفقد التجارب والبرامج البحثية بمحطة بحوث شندويل    إياد نصار يكشف كواليس «صحاب الأرض» في «واحد من الناس»    «الصحة» تحذر من الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة خلال عيد الفطر    الصحة: توافر تطعيمات التيتانوس مجانا بالوحدات الصحية وفق أحدث المعايير الطبية    المطران شيو يشيد بكلمات البطريرك المسكوني خلال جنازة البطريرك إيليا الثاني في تبليسي    وزير الري يتابع حالة السيول بجنوب سيناء    وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة مشروع الضبعة    الخارجية تؤكد استقرار أوضاع الجاليات بالخليج واستمرار الدعم القنصلي    السيطرة على حريق داخل مخزن خردة فى منشأة ناصر.. صور    وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    حسام البدري أبرز المرشحين لخلافة توروب في الأهلي    خطة مكثفة لخط نجدة الطفل خلال الأعياد.. واستجابة فورية على مدار الساعة    تفاصيل جديدة فى جريمة كرموز.. العثور على أم و5 أطفال مقتولين بطريقة صادمة    الجيش الإيرانى: استهدفنا مقاتلة من طراز F15 قرب جزيرة هرمز    جابرييل: أستمتع بمواجهة هالاند.. وهذا سيكون عملي بعد كرة القدم    التعليم تشدد على الالتزام بالكتاب المدرسي في امتحانات نهاية العام وتمنع الأسئلة السياسية    يعادل سنة كاملة.. أفضل وقت لصيام الست من شوال    رمضان عبدالمعز: حب آل البيت فريضة.. ومحبة المصريين لهم هدي قرآني    جريزمان: أجلت رحيلي عن أتلتيكو للصيف.. ولا أفكر في الديربي    كجوك: إضافة تيسيرات جديدة ل «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»    يسرا اللوزي تكشف كواليس مؤثرة لمسلسل «كان ياما كان»    الانتهاء من ترميم إيوان أقطاي وساقية الناصر محمد بن قلاوون ومسجد محمد باشا بمنطقة القلعة الأثرية    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكشف عن بوستر دورته العاشرة    ندوات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بدور المرأة بالشرقية    الأقصر.. تكريم أئمة وقراء القرآن في احتفالية عقب انتهاء شهر رمضان في إسنا    60 دقيقة من الرعب.. استجابة أمنية فورية تنقذ حياة شخص سقط من ارتفاع 3 أمتار    ضبط 420 كجم أسماك مملحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق في ثالث أيام عيد الفطر المبارك    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    الحرس الثوري الإيراني ينفي استهداف قاعدة "دييجو جارسيا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق نهائيًا على تعديل قانون الضريبة على الدخل
نشر في المصدر يوم 29 - 05 - 2023

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ،2005 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان و60 نائبًا "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
جاء مشروع القانون في إطار الحاجة الملحة إلى إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي لا تحتمل التأجيل أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.
ونص مشروع القانون على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه، كما تنخفض كافة الشرائح عدا شريحة من يتقاضي ما يزيد على مليون و200 ألف جنيه فما فوق؛ حيث تم زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5% بدلا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5% وذلك لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليارات جنيه، وقد جاء رفع هذه الشريحة من مليون إلى مليون و200 ألف عقب موافقة الحكومة على تعديل مقدم من النائب ضياء الدين داوود؛ حيث طالب بأن تكون زيادة الضريبة 2.5% تبدأ من الشريحة التي يتعدى دخلها السنوي مليونا و200 ألف جنيه.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، يعالج أمورا معينة ويشجع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبي.
وأكد أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لتشجيع التسجيل الضريبي، خاصة بعد أن اكتشفنا أن 55% من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيًا وفقا لدراسة أجرتها الوزارة.
وشدد وزير المالية على أنه لا مساس لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تبلغ 22.5%، مؤكدا انها ستبقي كما هي، وقال الوزير:" لو لدينا إمكان لتخفيضها لقمنا بذلك ولكننا سنبقي عليها كما هي".
ووعد وزير المالية مجلس النواب برفع حد الإعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحددوي الدخل، قائلا: "نحتاج قبل بداية العام المالي إلى رفع إضافي للإعفاء لصالح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة".
واستعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء في إطار ما تقضى به المادة "38" من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وبما يتسق مع توجه الدولة في دعم المستثمرين وتشجعيهم وزيادة الإقبال على التداول.
وقال: يهدف المشروع لمعالجة المشكلات العملية التي أسفر عنها الواقع العملي ولتقرير عدد من الحوافز للمساهمين، حيث نصت التعديلات على أن تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
أضاف: أناطت التعديلات اللائحة التنفيذية تحديد قواعد حساب تكلفة الاقتناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالنسبة إلى صور التصرف فى الأوراق المالية المتداولة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وبمراعاة ما نصت عليه هذه المادة، وبما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية على المساهمين فى الشركات التى يتم قيدها بالبورصة المصرية الطرح الأولي، وذلك بمنح حافز للشركات التى يتم قيدها بالبورصة المصرية الطرح الأولى من خلال اعتماد نسبة 25% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة وإضافتها لتكلفة الاقتناء الفعلية عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، وتطبيق نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون حسبما نصت عليه المادة السابعة من المشروع.
وتابع: فى حالة طرح شرائح أخرى بموجب مذكرة معلومات أو تقرير إفصاح معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الطرح الأولى تُضاف إلى تكلفة الاقتناء نسبة 25% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة أياً كان عدد مرات الطرح، وذلك تخفيفاً للأعباء الضريبية على المساهمين فى هذه الشركات.
وأضاف "حفزت هذه المادة المساهمين من الأشخاص الطبيعيين فى البورصة بأن أوجبت خصم نسبة من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف فيها، وبما لا يجاوز تكلفة الاستثمارات المالية المباعة مضروبًا فى سعر الائتمان والخصم المعلن في الأول من يناير من سنة البيع، وألا تزيد التكلفة المعتمدة عن ربحية كل سهم على حدة.
وتابع: تشجيعا وتحفيزا للاستثمار المؤسسى الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة، فقد قررت المادة 50 من المشروع، إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار المنصوص عليها، من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق، ودفع الأشخاص الطبيعيين نحو الاستثمار المؤسسى من خلال الصناديق بدلاً من الاستثمار مباشرة في الأوراق المالية، مع وضع ضوابط تضمن سلامة التطبيق كما تم الإبقاء على إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصات المصرية، وهو ما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد.
وتضمن مشروع القانون تعريف "شركة الواقع "بأنها الشركة التي تقوم أو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر، ولا تعد شركة واقع المنشأة الفردية التي آلت بالميراث على أن يُقدم عنها إقراراً واحد متضمناً حصة كل وارث فيها" للتيسير على الورثة في تقديم إقرار واحد عن منشأة مورثهم تفادياً للمشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي.
كما تضمنت التعديلات المقدمة زيادة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحى ليصل إلى نسبة "15% من صافى الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ "10.000" " جنيه سنويًا، أيهما أقل، بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3000 جنيه، وذلك للمساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية المقررة بالقانون.
وبموجب التعديلات المقترحة يسمح بمعاملة الشركات المدنية بذات المعاملة الضريبية المقررة لشركات الأشخاص، لإخضاع توزيعات الأرباح الموزعة منها إلى الأشخاص الطبيعيين.
وأيضاً تم النص على خضوع أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التى يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار لضريبة مخفضة تستقطع على عائد الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعيين و15% للأشخاص الاعتبارية، كما تعفى الصناديق والأوعية المستثمر فيها من إخضاع هذه الإيرادات مرة أخرى للضريبة علي أرباح الأشخاص الإعتبارية والاكتفاء بالضريبة القطعية المخفضة.
واتساقا مع ذلك، تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 46 مكرراً "2" لإخضاع كل من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية لحملة الوثائق في صناديق الاستثمار المنصوص بهذه المادة لضريبة مستقطعة بسعر 15% للأشخاص الاعتبارية، وبسعر 5% للأشخاص الطبيعيين والتى تستقطع عن طريق الجهة المنفذة حال التوزيع أو بيع أو استرداد الوثيقة.
وشمل التعديل النص على عدم اعتبار مبادلة الأسهم التى تتم بين شركة مقيدة بالبورصة وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة إلى الشركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزى تصرفًا خاضعًا للضريبة، وفى حال التصرف في هذه الأسهم تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل المبادلة أساسا لحساب الأرباح الرأسمالية وتخضع الأسهم المقيدة لسعر 10% وغير المقيدة للسعر العام للضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.