«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة امتحان مسابقة وظائف الشهر العقاري    تضامن الدقهلية: ندوة تثقيفية ومسرح تفاعلي ضمن فعاليات اليوم الوطني لمناهضة الختان    استعدادا للعيد.. انتشار شوادر اللحوم بشوارع الفيوم    خبراء يطالبون بتكثيف زراعة الأشجار لمكافحة تغير المناخ.. ومسئول: سنصل ل2 مليون شجرة بنهاية العام    محافظ الجيزة يتابع سير العمل في منفذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بالعمرانية    اتفاق أمني طويل الأجل بين واشنطن وكييف.. مدته 10 سنوات    الأمين العام لحلف الناتو: توصلنا لخطة كاملة لدعم أوكرانيا تمهيدا لقرارات أخرى سيتم اتخاذها في قمة واشنطن    "الشؤون الإسلامية" تستقبل ألف حاج من ذوي الجرحى والمصابين من قطاع غزة    رئيس الحكومة اللبنانية: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب "عدوان تدميري"    كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تجري أول مناورات ثلاثية في أواخر يونيو    جيرو: مبابي لن يفقد لياقته    تردد قناة الحج السعودية 2024.. بث مباشر للمناسك لمعايشة الأجواء    بعد تقارير فشل صفقة بلعيد.. 5 مدافعين على رادار الأهلي (منهم ثنائي محلي)    شك في سلوكها.. شاب ينهي حياة شقيقته خنقا في الغربية    هل دعاء يوم القر مستجاب؟.. أعظم الأيام عند الله بعد النحر    تعرف على طريقة الحجز الإلكترونى لشواطئ الإسكندرية.. فيديو    مهرجان المسرح المصري يعيد فتح باب المشاركة في مسابقة التأليف لمدة يومين    إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تقصف مناطق متفرقة في حي الزيتون بغزة    دعاء يوم التروية لغير الحاج.. «اللهم ارونا من أنهار الجنة»    «الإسكان»: إجراء التجارب النهائية لتشغيل محطة الرميلة 4 شرق مطروح لتحلية المياه    "قومي المرأة": 42 وحدة مناهضة للعنف ضد المرأة بالجامعات و15 بالمستشفيات الجامعية    الفرق يتجاوز 30 دقيقة.. تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر    ختام فعاليات دورة التعقيم المركزي بمستشفيات الدقهلية    لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة تعقد أولي اجتماعاتها لمناقشة خطة العمل    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة 14- 6- 2024    وزير الري يوجه برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات خلال العيد    27 ألف جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في يوم واحد    أفكار ونصائح للاحتفال بعيد الأضحى مع الأطفال    في ذكرى ميلاد زبيدة ثروت.. تعرف على عدد زيجاتها    البنك المركزي يطرح أذون خزانة ب50 مليار جنيه.. خبير يشرح التفاصيل    محافظة القاهرة تخصص 257 ساحة لأداء صلاة العيد    مقام سيدنا إبراهيم والحجر الأسود في الفيلم الوثائقي «أيام الله الحج»    التخطيط: 6 مليارات جنيه لتنفيذ 175 مشروعًا تنمويًا في البحر الأحمر بخطة 23/2024    «هيئة الدواء»: 4 خدمات إلكترونية للإبلاغ عن نواقص الأدوية والمخالفات الصيدلية    «بالطشة ولا الصلصة».. طريقة عمل الفشة بمذاق شهي لعيد الأضحى    فحص 694 مواطنا في قافلة متكاملة بجامعة المنوفية    نصائح للحفاظ على وزنك في عيد الأضحى.. احرص عليها    القبض على 8 أشخاص فى أمريكا على علاقة بداعش يثير مخاوف تجدد الهجمات الإرهابية    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى الهرم    ماس كهربائي كلمة السر في اشتعال حريق بغية حمام في أوسيم    وزيرة التضامن تعلن بدء تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات    عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-6-2024 في محافظة المنيا    فيلم شقو يتذيل قائمة الأفلام بدور العرض بعد تحقيق 8 آلاف جنيه في 24 ساعة    الجيش الأمريكى يعلن تدمير قاربى دورية وزورق مسير تابعة للحوثيين    شبح المجاعة يضرب غزة    مصطفى فتحي يكشف حقيقة بكاءه في مباراة بيراميدز وسموحة    «ما تضيعوش من إيديك».. تعرف على فضل الصيام والدعاء في يوم عرفة    تشكيل الاهلي أمام فاركو في الدوري المصري    أفضل دعاء للميت في يوم التروية.. اللهم اغفر له وارحمه    حاتم صلاح: فكرة عصابة الماكس جذبتني منذ اللحظة الأولى    فرج عامر: واثقون في أحمد سامي.. وهذا سبب استبعاد أجايي أمام بيراميدز    الحركة الوطنية يفتتح ثلاث مقرات جديدة في الشرقية ويعقد مؤتمر جماهيري    محافظ شمال سيناء يعتمد درجات تنسيق القبول بالثانوي العام    يورو 2024| عواجيز بطولة الأمم الأوروبية.. «بيبي» 41 عامًا ينفرد بالصدارة    إنبي: العروض الخارجية تحدد موقفنا من انتقال محمد حمدي للأهلي أو الزمالك    حظك اليوم وتوقعات برجك 14 يونيو 2024.. «تحذير للأسد ونصائح مهمّة للحمل»    كتل هوائية ساخنة تضرب البلاد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون «ضريبة القيمة المضافة»
نشر في المصدر يوم 14 - 12 - 2021

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، 14 ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويتضمن مشروع القانون أحكام منها منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
ويتضمن التعديل المادة "17" لإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعًا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام الضريبة على الخدمات المستوردة وفقًا للفقرة "2" من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي.
وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام، ونظرًا لكون نظام تسجيل الموردين المبسط المطبق على الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام "دفع فقط " حيث إن الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج، وبالتالي لا تسري عليها أحكام الخصم، لذا تم إضافة المسلسل رقم "4" إلى الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون لتنص على عدم سريان الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حالات التسجيل المبسط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 17.
ويتضمن المشروع، شمول الإعفاءات المقررة بالفقرة الأولى من المادة 27 من القانون للخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية، وكذا النص على شمول الإعفاء للهيئات العامة، وتعديل المادة 30 لمعالجة القصور الذي كشف عنه التطبيق العملي لهذه المادة والمتمثل في عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظرا لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا فقد تم إضافة عبارة إلى الفقرة الأولى من المادة "30" لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي.
وتم إضافة بند جديد برقم «5» إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقا لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة، وتم تعديل البند رقم «4» ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة بإضافة عبارة "ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكتروني بالمصلحة"؛ وفي هذه الحالة لا يتطلب الأمر تقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها.
واستحدث المشروع حكمًا جديدًا في المادة 31، بمقتضاه تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وبالتالي يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقى قيمة الضريبة المستحقة، وحماية للمكلف من مطالبته بأداء الضريبة أو الرجوع عليه بها نص المشروع على عدم قيام المصلحة بمطالبته بتحصيل ما تم توريده.
وأجازت الفقرة الثالثة من هذه المادة لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 28 مكررًا من هذا القانون.
ويشمل المشروع تعديل المادة "32" من أجل تجنب إلزام الأشخاص المكلفين غير المقيمين بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة أو تحصيل ضريبة القيمة المضافة بموجب النظام المبسط للتحصيل من الموردين في حال قيامهم بتقديم خدمات مستوردة للأشخاص الاعتباريين لكون نشاطهم خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، مع النص على إلزام الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسي الورد بالفقرة الثانية من المادة 17، ويقومون باستيراد الخدمات بحساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توريد الخدمة ما لم يكن الشخص غير المقيم وغير المسجل والذي يقوم بتقديم الخدمة مسجلاً بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط.
واستحدث المشروع في المادة الثانية منه بعض الأحكام، أبرزها إضافة تعريف لبعض العبارات والمصطلحات الضريبية تتعلق بتعريف المسجل غير المقيم، ونظام تسجيل الموردين المبسط، ونظام التكليف العكسى بالمادة "1" من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه "التعاريف" على النحو الوارد بالمشروع وذلك لحسن الصياغة من جانب وعدم إثارة التباس في المعنى من جانب آخر.
وتم إضافة فقره جديدة للمادة "5" تقضي بعدم استحقاق الضريبة على السلع المستوردة إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم، وذلك لكون هذه السلع تخضع للضريبة بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط، لذا لن يتم تحصيل ضريبة قيمة المضافة في المنفذ الجمركي مرة أخرى.
واستحدث المشروع في المادة 28 مكررًا، حكمًا جديدًا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها، وفي هذه الحالة يحظر فيها في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.
ونصت الفقرة الثانية، من هذه المادة على أنه إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة الأولى دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ دخول الآلات والمعدات للبلاد أو شرائها من السوق المحلية بحسب الأحوال وحتى تاريخ السداد، وأناطت الفقرة الأخيرة باللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
كما استحدث المشروع أيضا بموجب المادة "30 مكرراً" حكما جديدا لتيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لمغادري البلاد الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة سابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى.
وتم إضافة مادة جديدة برقم "50" إلى الأحكام العامة بالباب الرابع من القانون تنص على أن يؤدي المكلف للمصلحة مبلغ يعادل 1% من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد على 10.000 جنيه، وذلك بالإضافة الى الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة إذا خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون دون أن تكون المخالفة عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها، وعددت الفقرة الثانية هذه المادة حالات المخالفة لأحكام القانون، ونصت الفقرة الأخيرة منها على مضاعفة مبلغ المخالفة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ثلاثة سنوات، وتأتي هذه المادة في فصل الأحكام العام بالباب الرابع بما يسمح للمصلحة بتحصيل مبالغ المخالفات مع زيادة مبلغ المخالفة.
كما تم إضافة مادة جديدة برقم "67 مكرراً" لمواجهة حالة عدم قيام المسجل غير المقيم بالوفاء بأي من الالتزامات التي يقررها هذا القانون، حيث أناطت بالنيابة العامة بناء على طلب من الوزير الأمر بمنع أو تقييد النفاذ الى السوق المصرية إلى أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام وما يترتب عليه آثار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر فور صدوره، وذلك كله بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.