أضاف مجلس الوزراء مادة جديدة بشأن منع التمييز إلى الباب 11 من قانون العقوبات المشار إليه برقم 161 مكررقرر مجلس الوزراء بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيهًا ولا تتجاوز 50 ألفًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. كما تقرر أن تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيهًا ولا تتجاوز 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالتمييز من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.