كشف مصدر مطلع بلجنة إصلاح التشريع أن هناك اهتمامًا كبيرًا بقانون "قوائم الإرهاب" من قبل الحكومة، حيث أنه سوف يكون أهم أداة لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على ممولي تلك التنظيمات، خصوصا وأن هناك اتجاهًا بأن تلك القوائم سوف تشمل قوائم بالأفراد. وأكد المصدر أن القانون سوف يصدر في أسرع وقت ممكن وقبل فترة كافية من انتخابات مجلس النواب القادم، خصوصا وأنه سوف يكون إحدى أدوات قطع الطريق على محاولات تغلغل تلك العناصر داخل البرلمان، ومحاولة عرقلة مسيرة الوطن، مستغلين الأموال التي يتم إرسالها إليهم من الدول الراعية للإرهاب، وعلى رأسها قطر وتركيا. وأوضح أن القانون سيقضى بشكل نهائي على النزاع القضائي الدائر حاليا بين محكمتي القضاء الإداري ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن التنازع على اختصاص نظر طلبات التحفظ، وصدور أحكام قضائية متباينة بشأنها، وذلك بعد أن أحال مشروع القانون كل ما يتعلق بالكيانات الإرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب لمحكمة استئناف القاهرة. يذكر أن القانون أعدته لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار مجدى العجاتي، لتحديد الكيانات الإرهابية، وإنشاء قائمة مصرية للإرهاب لأول مرة في تاريخ التشريع المصري. وتحدد المادة الأولى من مشروع القانون ماهية الكيانات الإرهابية، التي سيصدر القانون بشأنها، باعتبارها كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، متى استخدمت الإرهاب المنصوص عليه بالمادة 86 من قانون العقوبات في تحقيق أو تنفيذ أغراضها. وتلزم المادة الثانية النيابة العامة بإعداد قائمة تحت مسمى قائمة الكيانات الإرهابية، تدرج بها الكيانات المنصوص عليها في المادة الأولى من ذلك القانون، التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها في القائمة. وتنص المادة الثالثة على اختصاص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام، متى كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة الأولى من هذا القانون في حق أي من تلك الكيانات المطلوب إدراجها. وتحدد المادة الرابعة مدة إدراج الكيانات الإرهابية على القائمة التي ستعدها النيابة العامة بشأنها لمدة لا تجاوز 3 سنوات. وفي ما يتعلق بقيادات الكيانات وأعضائها، تسند المادة الخامسة من مشروع القانون للنيابة العامة، إعداد قائمة ثانية تسمى «قائمة الإرهابيين»، تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو عضوية أي من تلك الكيانات الإرهابية، إذا ما صدر في شأنها حكم جنائي يقضى بثبوت ذلك الوصف، أو قررت دائرة الاستئناف إدراجه عليها، وتسرى على قائمة الإرهابيين ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية. وتلزم المادة السادسة الجهات التنفيذية بنشر قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون وقرار مد مدة الإدراج أو شطبه في الوقائع المصرية. وتمنح المادة السابعة لذوى الشأن الحق في التظلم من قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام دائرة الاستئناف المختصة بنظر الإدراج خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار، كما تلزم الدائرة نظر ذلك التظلم خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه. وتنص المادة الثامنة على موافاة الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون مع تقديمها لما يلزم من معلومات في هذا الشأن.