محافظ كفر الشيخ: مجرى نهر النيل آمن ولا يوجد به تعديات    الإعلامية منى سلمان: حجم جرائم الاحتلال في غزة أجبر الإعلام الغربي على التغطية    أهلي طرابلس سيبقى حتى تقام المباراة أو ينسحب الهلال.. الVAR يهدد لقاء الحسم بالدوري الليبي    في مباراته الرسمية الأولى.. كيف كان الظهور الأول للتونسي علي معلول مع الصفاقسي؟ (صور)    الرياضية: النصر يرفع عرضه لضم كومان من بايرن ميونخ    محافظ الجيزة: إيقاف العمل الميداني لعمال النظافة تحت أشعة الشمس بدءًا من الغد    ليلة فنية بمسرح المنوعات بنادي محافظة الفيوم وفقرات تراثية وإثرائية عن صناعة الدواجن    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتابع أعمال التطوير في المجمع الدولي ومستشفى الكرنك    محافظ المنيا يتفقد مشروعات تعليمية في بني مزار ويضع حجر أساس مدرسة جديدة    أحمد المسلماني يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي حول بناء الشخصية المصرية وإصلاح الإعلام    تغريدة محمد صلاح تدفع إسرائيل للتعليق على واقعة استشهاد سليمان العبيد    نيوكاسل يراقب وضع إيزاك تمهيداً للتحرك نحو ضم جاكسون من تشيلسي    فرقة روك أيرلندية تهاجم حكومة نتنياهو وتدين حماس وتدعو لوقف فوري للحرب في غزة    مقتل 3 مسلحين وشرطي في هجوم جنوب شرقي إيران    محمود سعد يكشف تطورات مفاجئة عن الحالة الصحية ل أنغام: «العملية كبيرة والمشوار مش بسيط»    "الرعاية الصحية بالأقصر" تعلن بدء التقديم بمعهدي المجمع والكرنك للتمريض للعام الدراسي 2025-2026    بنك مصر يوقع بروتوكولا ب124 مليون جنيه لتطوير مركز رعاية الحالات الحرجة بالقصر العيني    وكيل صحة المنيا يشدد على الانضباط وتطوير الخدمات الصحية    عبدالغفار: «100 يوم صحة» تقدم خدمات علاجية ووقائية متكاملة بالمجان بجميع المحافظات    التضامن الاجتماعي تنفذ 6 قوافل طبية توعوية لخدمة سكان مشروعات السكن البديل    «من سنة إلى 15 عاما»..السجن ل4 بتهمة سرقة «هاتف» بالإكراه في بنها بالقليوبية    68 غرزة فى وجه الأشقاء.. مشاجرة عنيفة وتمزيق جسد ثلاثة بالبساتين    كل ما تريد معرفته عن ChatGPT-5.. كيف تستفيد منه في عملك؟    موعد صرف معاشات سبتمبر 2025.. اعرف الجدول والأماكن    بين المزايا والتحديات.. كل ما تريد معرفته عن السيارات الكهربائية    محمد الغبارى: ما تدعيه إسرائيل هو بعيد تماما عن الحق التاريخى    رنا رئيس تنضم ل أبطال فيلم سفاح التجمع بطولة أحمد الفيشاوي    ليست كل المشاعر تُروى بالكلمات.. 5 أبراج يفضلون لغة التواصل الجسدي    «فاطمة المعدول» الحائزة على تقديرية الأدب: أحلم بإنشاء مركز لإبداع الأطفال    "ملف اليوم" يكشف روايات الاحتلال المضللة لتبرئة نفسه من جرائم غزة    صاحبه الفرح الأسطوري ومهرها ب60 مليون.. 20 صور ومعلومات عن يمنى خوري    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    موعد المولد النبوي الشريف في مصر 2025.. إجازة 3 أيام وأجواء روحانية مميزة    رئيس «الأعلى للإعلام» يوجه بعقد ورشة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي على أكثر من يوم    "الجلاد ستيل" يضخ 3 مليارات للتوسع في الإنتاج وزيادة حصته التصديرية    هزة أرضية على بعد 877 كيلو مترا شمال مطروح بقوة 6.2 ريختر    سعر مواد البناء مساء اليوم 10 أغسطس 2025    حجز متهم بإتلاف سيارة لتشاجره مع مالكها بالبساتين    أهمية الاعتراف الغربي ب "الدولة الفلسطينية"    أين هم الآن «معتصمو رابعة والنهضة» ؟    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    اندلاع حريق في "كافيه" بقليوب.. تفاصيل    تأجيل استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة ل16 سبتمبر    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي"    محافظ بورسعيد يستقبل الطفلة فرح ويعد بفتح حساب التضامن فى اسرع وقت    دخان حرائق الغابات الكندية يلوث أجواء أمريكا ويهدد صحة الملايين    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن    الصحة تدرب أكثر من 3 آلاف ممرض ضمن 146 برنامجًا    الأزهر يعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2025 للقسمين العلمي والأدبي    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين في محافظة نابلس    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    الجيش اللبناني يغلق بعض المداخل المؤدية للضاحية الجنوبية    الهلال السعودي يعلن رسميًا التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز حتى 2028    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأحزاب السياسية في مصر
نشر في البوابة يوم 30 - 09 - 2014


التطور التاريخي والتجارب الأخرى (8-8)
في إطار حديثنا عن قانون الأحزاب في مصر، أوضحنا، في مقالات سابقة، أننا سنعتمد منهاجية تاريخية اجتماعية إلى جوار الاهتمام بمقارنة القانون المصري بنظيره في بلدان متنوعة من حيث درجة التطور الديموقراطي وذلك تأكيدا على أن مصر لا تستطيع أن تحيا بمعزل عن العصر، و بدأنا بالفعل ، بعد تحديد هذه المنهاجية بشىء من التفصيل، الحديث في المقال الأول عن نشأة الأحزاب في مصر بداية بالثورة العرابية والحزب الوطني القديم ثم تطرقنا إلى ظهور عدد كبير من الأحزاب مع موجة التحديث التي شهدها القرن العشرين، وحاولنا في المقال التالي أن نستكمل الاستعراض التاريخي الاجتماعي لتطور الأحزاب السياسية فتعرضنا لثورة 1919 التي كانت السبب في ظهور أهم موجة حزبية في مصر، ثم تابعنا بعد ذلك التطورات التي انتهت بظهور قانون 40 لسنة 77 والذي يمكننا أن نعتبره ثمرة لموجة النضال الديموقراطي التي بدأت في 1968 عقب هزيمة 67 ووصلت إلى ذروتها في انتفاضة يناير 1977.
وقفنا بعد ذلك، وفي المقال الثالث بشيء من التفصيل عند القانون 40 لسنة 77، فتعرضنا إلى خطوطه الرئيسية من خلال استعراض أبوابه الثلاثة، كما تعرضنا أيضًا إلى الشروط التي تضمنها لتأسيس الأحزاب والقيود التي فرضها على حركتها، و حددنا الأحزاب التي تمت الموافقة عليها وفقًا لهذا القانون، ثم عرضنا في المقال الرابع، الخطوط الرئيسية للقانون الجديد، القانون رقم 12 لسنة 2011 الذي يعتبر ثمرة من ثمرات ثورة 25 يناير، ثم قدمنا في المقال الخامس قراءة نقدية لهذا القانون مبرزين الفروق بينه وبين القانون 40 لسنة 77 وحاولنا في المقال السادس أن نتطرق إلى استعراض سريع لقوانين الأحزاب في بعض الديمقراطيات الناشئة والعريقة. واستعرضنا بعض تجارب الديمقراطيات العريقة من خلال دولتين من أعرق الدول الديمقراطية وهما: ألمانيا وفرنسا، وتعرفنا على شروط تأسيس الأحزاب والقضايا التى تشغل بال المُشرع في هذين البلدين .
وأخيراً انتقلنا فى المقال السابع إلى بلدان ديمقراطية ناشئة للتعرف على تجاربها.
وسنحاول فى هذا المقال، الثامن والأخير من هذه السلسلة، أن نقدم ملاحظات ختامية على قانون الأحزاب فى مصر بالاستناد إلى التطور التاريخى السياسى - الاجتماعى لقانون الأحزاب فى مصر ومدى تأثر هذا التطور بموجتى الثورة، 68 - 77، 2005 - 2011، وبالاستناد أيضاً إلى مرجعية الإطار الدولى والإقليمى الذى لا يمكننا أن ننعزل عنه، وأخيراً بالاستناد إلى الدستور الجديد، دستور 2013، الذى جاء فى مادته الرابعة والسبعين : "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معادى لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى".
بالاستناد إلى ذلك كله دعونا الآن نُحدد بدقة ووضوح ملاحظاتنا على القانون 40 لسنة 1977 وتعديلاته المختلفة والتى كان أخرها تعديلات المجلس العسكرى التى صدرت فى 28/3/2011 من قبل لجنة شكلها المجلس العسكرى بموجب الإعلان الدستورى رقم 1 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011، وهى اللجنة التى أُسند إليها تعديل بعض مواد دستور 1971 واقتراح مشروعات قوانين أخرى مكملة للدستور، وقد اعتبرت كل القوى السياسية، باستثناء الإخوان، فى ذلك الوقت، أن تشكيل هذه اللجنة غير متوازن لأنها ضمت بالإضافة لبعض القضاة ممثلاً عن جماعة الإخوان مع استبعاد بقية القوى، وفى نفس الوقت لم تسعى هذه اللجنة إلى إدارة أى حوار مجتمعى حول الملفات التى أسندت إليها، بل ولم تتشاور حتى مع الأحزاب والقوى السياسية.
الملاحظة الأولى :
أن المجلس العسكرى اكتفى بإدخال التعديلات على القانون 40 لستة 1977، ولم يلغى القانون الذى قيد حق المواطنين فى تكوين وإنشاء الاحزاب السياسية فى مصر أو بالدقة جعل قرار تأسيس الأحزاب فى يد الدولة ومؤسساتها الأمنية، بل وجعل نشاط هذه الأحزاب أيضاً تحت هيمنة وسيطرة الدولة إلى حد كبير، وذلك بالمخالفة لدستور 71 نفسه، وبالمخالفة أيضاً للمادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، حيث سمح القانون 40 لسنة 77 للجنة شئون الأحزاب بالتدخل فى عملية تأسيس الأحزاب السياسية واسند إليها سلطات واسعة فى إدارتها أيضاً، والتدخل فى شئونها بالإضافة إلى ما وضعه من قيود عديدة ومتنوعة على الحق فى إنشاء الأحزاب ومن ثم كان يتوجب إلغاء القانون ووضع قانون جديد.
المفارقة أن القانون ينص فى بعض مواده التى لم يتغير حتى الآن، على أمور تجاوزها الزمن بشكل فاضح مثل المادة الثابتة التى جاء فيها: "تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية ..!!
الملاحظة الثانية:
أن المرسوم وضع شروط غامضة ويمكن تأوليها بصورة مجحفة لتأسيس الأحزاب، وبالذات فى المادة الرابعة التى نصت على أن تأسيس أو استمرار أى حزب سياسي يجب ان لا يتعارض مع مقتضيات حماية الامن القومى المصري او الحفاظ على الوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى، وهى عبارات فضفاضة تحمل، كما أكدنا من قبل، أكثر من تأويل مما قد يفتح الباب امام اللجنة المشكلة بموجب المرسوم ونتيجة أى ضغوط محتملة لرفض مشروعات احزاب اذا رأت اللجنة ان مبادىء تلك الاحزاب تتعارض مع هذه العبارات، دون وضع اى معايير لتحديد مفهوم تلك العبارات.
الملاحظة الثالثة:
أن تشكيل اللجنة التى تسمح أو تمنع وبصرف النظر عن أنها لجنة قضائية يتعارض مع الدستور الذى نص فى المادة 74 على أن تأسيس الأحزاب بالإخطار، ويتعارض أيضاً مع الأعراف والقوانين المشابهة فى الدول الديمقراطية والتى تؤكد على أن تأسيس الأحزاب بالإخطار وأن الحكومة تلجأ للقضاء إذا خالفت الأحزاب من خلال نشاطها الفعلى على الأرض على أسس وقواعد النظام الديمقراطى.
الملاحظة الرابعة :
المادة 6 بند 1، قيدت حق المواطنين المصريين المجنسين فى الانضمام الى اى حزب الا بعد خمسة سنوات على الاقل، كما اشترطت على من يتولى منصباً قيادياً فى اى حزب أن يكون من أب مصري وهوأمر يتعارض مع القوانين فى الدول الديمقراطية ويتعارض حتى مع القانون التونسى ويتشابه مع الحالة الأردنية التى زادت على ذلك بأن يكون الشخص مقيم بصفة شبه دائمة فى الأردن (!)، ويُعد هذا النص مخالف للمادة الرابعة من الدستور والتى تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين"، وهو إهدار لحقوق هؤلاء المواطنين المصريين، ومخالف أيضاً للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
الملاحظ الخامسة:
وضع المرسوم قيد كبير على تأسيس الأحزاب عندما ألزم الراغبين فى أن لا يقل المؤسسون عن خمسة آلاف مؤسس، بل اشترط أن يتم التصديق رسمياً على توقيعاتهم (أى أن يقوموا بتحرير توكيلات من الشهر العقارى لوكلاء المؤسسين)، وأن يكونوا من عشر محافظات على الاقل بما لا يقل عن ثلاثة مائة عضو من كل محافظة وهو ما يشكل قيداً ويحرم المواطنين المصريين الذى يقل عددهم عن هذا العدد من تشكيل احزاب كما يضع قيداً على حق المواطنين فى محافظة ما من تشكيل حزب، حيث اشترط ضرورة جمع الاعضاء المؤسسين من عشرة محافظات على الاقل، وهى شروط مبالغ فيها، فالاصل انه يحق لاى عدد من المواطنين يزيد على خمسة أشخاص تكوين جمعياتهم السلمية، وجدير بالذكر هنا أن القانون الأصلى، القانون 40 لسنة 1977، كان ينص على أن يكون المؤسسون ألفا فقط فإذا بالمجلس العسكرى يصدر، وبعد ثورة 25 يناير، قانونا يضاعف عدد المؤسسين المطلوب إلى خمسة أضعاف !!
وينبغى أيضاً أن ننوه هنا إلى أن الحصول على خمسة آلاف مؤسس هو أمر يحتاج إلى حرية حركة للمجموعة التى ستلقى على عاتقها جمع هؤلاء المؤسسين من المحافظات المختلفة، وهو أمر كان ممكناً، مثلاً، فى أعقاب ثورة 25 يناير، ولكنه قد لا يكون متاحا الآن بنفس القدر على الأقل فى ظل التضييق على الحركات والحركة السياسية فى الشارع، والقانون الأردنى مثلاً والذى ينص على عُشر هذا العدد يعطى تصريحا لخمسة فقط من هؤلاء المؤسسين للحركة من أجل جمع التوكيلات المناسبة، وحتى هذا البند لا يتوفر فى القانون المصرى.
الملاحظ السادسة:
نص المرسوم فى المادة الثامنة على ضرورة نشر أسماء المؤسسين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وهو ما يعتبر عبئأ مالياً على المواطنين الراغبين فى انشاء الاحزاب، حيث ان تكلفة تصديق توقيعات خمسة آلاف مواطن ونشر أسمائهم فى جريدتين يوميتين، لا يقل عملياً عن حوالى نصف مليون جنيه، ويعتبر ذلك عبء كبير على الأحزاب بالذات وهى فى مرحلة التأسيس.
الملاحظ السابعة :
أعطى المرسوم فى المادة 17 منه للسيد رئيس لجنة الاحزاب سلطة فى حل الحزب وتصفية امواله بعد تقرير من النائب العام عن تخلف او زوال اى شرط من الشروط المنصوص عليها بالمادة 4 من القانون، وهو ما يفتح الباب للتدخل الإدارى فى عمل الاحزاب السياسية ويعطى للسيد النائب العام وللجنة الأحزاب السياسية سلطات واسعة فى التدخل فى شئون الأحزاب.
الملاحظة الثامنة:
ألغى المرسوم الدعم المقدم للأحزاب الذى نص عليه القانون 40 لسنة 1977، وهكذا سارت هذه اللجنة فى طريق معاكس للاتجاه العام داخل الديمقراطيات العريقة التى تحاول إحلال المال العام محل المال الخاص فى دعم الأحزاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.