الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة| فيديو    ميناء دمياط يعلن استقبال ومغادرة 22 سفينة خلال 24 ساعة    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    كيف تدعم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الاقتصاد والمواطن؟    الكرملين: إن لم نحقق أهدافنا بالطرق السلمية سنواصل عمليتنا العسكرية في أوكرانيا    غزة تنتظر الدخول فى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب.. الرئيس الأمريكى يسعى لإعلان المرحلة قبل أعياد الميلاد.. وإسرائيل تقر ميزانية 2026 وتخصص أموالا ضخمة لجيش الاحتلال لنهب واحتلال الأرضى فى الضفة الغربية    بعد مقتل ياسر أبو شباب.. المقاومة تمهل المتعاونين مع الاحتلال 10 أيام    رويترز: بشار الأسد تقبل العيش في المنفى.. والعائلة تنشئ جيشا من العلويين    كأس العرب| تشكيل مباراة عمان والمغرب    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    حالة الطقس.. تغيرات مفاجئة فى درجات الحرارة وانخفاض يصل 4 درجات    تموين المنوفية تضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة وتحرر 231 محضرًا خلال يومين    الأحد.. بيت الشعر العربي يستضيف شعراء السويس    السقا ولقاء الخميسى وعمرو مصطفى والشرنوبى يحضرون مسرحية أم كلثوم    ميادة الحناوي ترد على استخدام AI لتحسين صوتها: مش محتاجة    رمضان 2026| جهاد حسام الدين تنضم لمسلسل عمرو سعد "عباس الريس"    الصحة: فحص 7 ملايين طالب بمبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    نجل البرغوثي يكشف تعرض والده لكسور بالضلوع وقطع بالأذن في سجون الاحتلال    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    رئيس جامعة القاهرة: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأحزاب السياسية في مصر
نشر في البوابة يوم 30 - 09 - 2014


التطور التاريخي والتجارب الأخرى (8-8)
في إطار حديثنا عن قانون الأحزاب في مصر، أوضحنا، في مقالات سابقة، أننا سنعتمد منهاجية تاريخية اجتماعية إلى جوار الاهتمام بمقارنة القانون المصري بنظيره في بلدان متنوعة من حيث درجة التطور الديموقراطي وذلك تأكيدا على أن مصر لا تستطيع أن تحيا بمعزل عن العصر، و بدأنا بالفعل ، بعد تحديد هذه المنهاجية بشىء من التفصيل، الحديث في المقال الأول عن نشأة الأحزاب في مصر بداية بالثورة العرابية والحزب الوطني القديم ثم تطرقنا إلى ظهور عدد كبير من الأحزاب مع موجة التحديث التي شهدها القرن العشرين، وحاولنا في المقال التالي أن نستكمل الاستعراض التاريخي الاجتماعي لتطور الأحزاب السياسية فتعرضنا لثورة 1919 التي كانت السبب في ظهور أهم موجة حزبية في مصر، ثم تابعنا بعد ذلك التطورات التي انتهت بظهور قانون 40 لسنة 77 والذي يمكننا أن نعتبره ثمرة لموجة النضال الديموقراطي التي بدأت في 1968 عقب هزيمة 67 ووصلت إلى ذروتها في انتفاضة يناير 1977.
وقفنا بعد ذلك، وفي المقال الثالث بشيء من التفصيل عند القانون 40 لسنة 77، فتعرضنا إلى خطوطه الرئيسية من خلال استعراض أبوابه الثلاثة، كما تعرضنا أيضًا إلى الشروط التي تضمنها لتأسيس الأحزاب والقيود التي فرضها على حركتها، و حددنا الأحزاب التي تمت الموافقة عليها وفقًا لهذا القانون، ثم عرضنا في المقال الرابع، الخطوط الرئيسية للقانون الجديد، القانون رقم 12 لسنة 2011 الذي يعتبر ثمرة من ثمرات ثورة 25 يناير، ثم قدمنا في المقال الخامس قراءة نقدية لهذا القانون مبرزين الفروق بينه وبين القانون 40 لسنة 77 وحاولنا في المقال السادس أن نتطرق إلى استعراض سريع لقوانين الأحزاب في بعض الديمقراطيات الناشئة والعريقة. واستعرضنا بعض تجارب الديمقراطيات العريقة من خلال دولتين من أعرق الدول الديمقراطية وهما: ألمانيا وفرنسا، وتعرفنا على شروط تأسيس الأحزاب والقضايا التى تشغل بال المُشرع في هذين البلدين .
وأخيراً انتقلنا فى المقال السابع إلى بلدان ديمقراطية ناشئة للتعرف على تجاربها.
وسنحاول فى هذا المقال، الثامن والأخير من هذه السلسلة، أن نقدم ملاحظات ختامية على قانون الأحزاب فى مصر بالاستناد إلى التطور التاريخى السياسى - الاجتماعى لقانون الأحزاب فى مصر ومدى تأثر هذا التطور بموجتى الثورة، 68 - 77، 2005 - 2011، وبالاستناد أيضاً إلى مرجعية الإطار الدولى والإقليمى الذى لا يمكننا أن ننعزل عنه، وأخيراً بالاستناد إلى الدستور الجديد، دستور 2013، الذى جاء فى مادته الرابعة والسبعين : "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معادى لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى".
بالاستناد إلى ذلك كله دعونا الآن نُحدد بدقة ووضوح ملاحظاتنا على القانون 40 لسنة 1977 وتعديلاته المختلفة والتى كان أخرها تعديلات المجلس العسكرى التى صدرت فى 28/3/2011 من قبل لجنة شكلها المجلس العسكرى بموجب الإعلان الدستورى رقم 1 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011، وهى اللجنة التى أُسند إليها تعديل بعض مواد دستور 1971 واقتراح مشروعات قوانين أخرى مكملة للدستور، وقد اعتبرت كل القوى السياسية، باستثناء الإخوان، فى ذلك الوقت، أن تشكيل هذه اللجنة غير متوازن لأنها ضمت بالإضافة لبعض القضاة ممثلاً عن جماعة الإخوان مع استبعاد بقية القوى، وفى نفس الوقت لم تسعى هذه اللجنة إلى إدارة أى حوار مجتمعى حول الملفات التى أسندت إليها، بل ولم تتشاور حتى مع الأحزاب والقوى السياسية.
الملاحظة الأولى :
أن المجلس العسكرى اكتفى بإدخال التعديلات على القانون 40 لستة 1977، ولم يلغى القانون الذى قيد حق المواطنين فى تكوين وإنشاء الاحزاب السياسية فى مصر أو بالدقة جعل قرار تأسيس الأحزاب فى يد الدولة ومؤسساتها الأمنية، بل وجعل نشاط هذه الأحزاب أيضاً تحت هيمنة وسيطرة الدولة إلى حد كبير، وذلك بالمخالفة لدستور 71 نفسه، وبالمخالفة أيضاً للمادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، حيث سمح القانون 40 لسنة 77 للجنة شئون الأحزاب بالتدخل فى عملية تأسيس الأحزاب السياسية واسند إليها سلطات واسعة فى إدارتها أيضاً، والتدخل فى شئونها بالإضافة إلى ما وضعه من قيود عديدة ومتنوعة على الحق فى إنشاء الأحزاب ومن ثم كان يتوجب إلغاء القانون ووضع قانون جديد.
المفارقة أن القانون ينص فى بعض مواده التى لم يتغير حتى الآن، على أمور تجاوزها الزمن بشكل فاضح مثل المادة الثابتة التى جاء فيها: "تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية ..!!
الملاحظة الثانية:
أن المرسوم وضع شروط غامضة ويمكن تأوليها بصورة مجحفة لتأسيس الأحزاب، وبالذات فى المادة الرابعة التى نصت على أن تأسيس أو استمرار أى حزب سياسي يجب ان لا يتعارض مع مقتضيات حماية الامن القومى المصري او الحفاظ على الوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى، وهى عبارات فضفاضة تحمل، كما أكدنا من قبل، أكثر من تأويل مما قد يفتح الباب امام اللجنة المشكلة بموجب المرسوم ونتيجة أى ضغوط محتملة لرفض مشروعات احزاب اذا رأت اللجنة ان مبادىء تلك الاحزاب تتعارض مع هذه العبارات، دون وضع اى معايير لتحديد مفهوم تلك العبارات.
الملاحظة الثالثة:
أن تشكيل اللجنة التى تسمح أو تمنع وبصرف النظر عن أنها لجنة قضائية يتعارض مع الدستور الذى نص فى المادة 74 على أن تأسيس الأحزاب بالإخطار، ويتعارض أيضاً مع الأعراف والقوانين المشابهة فى الدول الديمقراطية والتى تؤكد على أن تأسيس الأحزاب بالإخطار وأن الحكومة تلجأ للقضاء إذا خالفت الأحزاب من خلال نشاطها الفعلى على الأرض على أسس وقواعد النظام الديمقراطى.
الملاحظة الرابعة :
المادة 6 بند 1، قيدت حق المواطنين المصريين المجنسين فى الانضمام الى اى حزب الا بعد خمسة سنوات على الاقل، كما اشترطت على من يتولى منصباً قيادياً فى اى حزب أن يكون من أب مصري وهوأمر يتعارض مع القوانين فى الدول الديمقراطية ويتعارض حتى مع القانون التونسى ويتشابه مع الحالة الأردنية التى زادت على ذلك بأن يكون الشخص مقيم بصفة شبه دائمة فى الأردن (!)، ويُعد هذا النص مخالف للمادة الرابعة من الدستور والتى تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين"، وهو إهدار لحقوق هؤلاء المواطنين المصريين، ومخالف أيضاً للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
الملاحظ الخامسة:
وضع المرسوم قيد كبير على تأسيس الأحزاب عندما ألزم الراغبين فى أن لا يقل المؤسسون عن خمسة آلاف مؤسس، بل اشترط أن يتم التصديق رسمياً على توقيعاتهم (أى أن يقوموا بتحرير توكيلات من الشهر العقارى لوكلاء المؤسسين)، وأن يكونوا من عشر محافظات على الاقل بما لا يقل عن ثلاثة مائة عضو من كل محافظة وهو ما يشكل قيداً ويحرم المواطنين المصريين الذى يقل عددهم عن هذا العدد من تشكيل احزاب كما يضع قيداً على حق المواطنين فى محافظة ما من تشكيل حزب، حيث اشترط ضرورة جمع الاعضاء المؤسسين من عشرة محافظات على الاقل، وهى شروط مبالغ فيها، فالاصل انه يحق لاى عدد من المواطنين يزيد على خمسة أشخاص تكوين جمعياتهم السلمية، وجدير بالذكر هنا أن القانون الأصلى، القانون 40 لسنة 1977، كان ينص على أن يكون المؤسسون ألفا فقط فإذا بالمجلس العسكرى يصدر، وبعد ثورة 25 يناير، قانونا يضاعف عدد المؤسسين المطلوب إلى خمسة أضعاف !!
وينبغى أيضاً أن ننوه هنا إلى أن الحصول على خمسة آلاف مؤسس هو أمر يحتاج إلى حرية حركة للمجموعة التى ستلقى على عاتقها جمع هؤلاء المؤسسين من المحافظات المختلفة، وهو أمر كان ممكناً، مثلاً، فى أعقاب ثورة 25 يناير، ولكنه قد لا يكون متاحا الآن بنفس القدر على الأقل فى ظل التضييق على الحركات والحركة السياسية فى الشارع، والقانون الأردنى مثلاً والذى ينص على عُشر هذا العدد يعطى تصريحا لخمسة فقط من هؤلاء المؤسسين للحركة من أجل جمع التوكيلات المناسبة، وحتى هذا البند لا يتوفر فى القانون المصرى.
الملاحظ السادسة:
نص المرسوم فى المادة الثامنة على ضرورة نشر أسماء المؤسسين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وهو ما يعتبر عبئأ مالياً على المواطنين الراغبين فى انشاء الاحزاب، حيث ان تكلفة تصديق توقيعات خمسة آلاف مواطن ونشر أسمائهم فى جريدتين يوميتين، لا يقل عملياً عن حوالى نصف مليون جنيه، ويعتبر ذلك عبء كبير على الأحزاب بالذات وهى فى مرحلة التأسيس.
الملاحظ السابعة :
أعطى المرسوم فى المادة 17 منه للسيد رئيس لجنة الاحزاب سلطة فى حل الحزب وتصفية امواله بعد تقرير من النائب العام عن تخلف او زوال اى شرط من الشروط المنصوص عليها بالمادة 4 من القانون، وهو ما يفتح الباب للتدخل الإدارى فى عمل الاحزاب السياسية ويعطى للسيد النائب العام وللجنة الأحزاب السياسية سلطات واسعة فى التدخل فى شئون الأحزاب.
الملاحظة الثامنة:
ألغى المرسوم الدعم المقدم للأحزاب الذى نص عليه القانون 40 لسنة 1977، وهكذا سارت هذه اللجنة فى طريق معاكس للاتجاه العام داخل الديمقراطيات العريقة التى تحاول إحلال المال العام محل المال الخاص فى دعم الأحزاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.