تقدم شريف جاد الله المحامى السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين، بطعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قرار احالة موكله " لواء شرطة" إلى المعاش قبل سن الستين، ودفع في طعنه بعدم دستورية المادة 19 من قانون هيئة الشرطة التي تسمح بإحالة الضباط للتقاعد قبل سن الستين. كما طالبت الدعوى رقم 84964 لسنه 68 قضائية، بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1971 بأكمله بما يترتب عليه من بطلان قرارات المجلس الأعلى للشرطة. وأوضح جاد الله في دعواه إن حجر الزاوية عند النظر إلى الوضع القانوني لضباط الشرطة في النظام القانوني المصري يتمثل في أمرين إن الضابط هو موظف عام ؛ ومن ثم يعتبر من العاملين المدنيين بالدولة إن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية، وذلك طبقًا لنص المادة 206 من الدستور المصري الحالي ؛ والمادة الأولى من قانون هيئة الشرطة. وأوضح أن ضابط الشرطة لا يعدو أن يكون موظفًا عامًا تم تنظيم حياته الوظيفية بقانون خاص هو القانون 109 لسنة 1971 مع بقاء قانون العاملين المدنيين بالدولة هو الشريعة العامة فيما لم يرد به نص بقانون الشرطة ولو نظرنا إلى الوضع داخل هرم قطاع الشرطة لوجدنا في قاعدة الهرم أن من يخضعون لقانون الشرطة من غير الضباط كأمناء الشرطة ومن دونهم يظلون في الوظيفة الشرطية حتى بلوغ سن الستين شأنهم شأن العاملين المدنيين بالدولة.