إبراهيم عيسى: التفكير العربي في حل القضية الفلسطينية منهج "فاشل"    سيارة انفينيتي Infiniti QX55.. الفخامة الأوروبية والتقنية اليابانية    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    تمويل السيارات للمتقاعدين دون كفيل.. اليسر    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    سفير تركيا بالقاهرة: مصر صاحبة تاريخ وحضارة وندعم موقفها في غزة    استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق عموم المحافظات    «هساعد ولو بحاجه بسيطة».. آخر حوار للطفلة جنى مع والدها قبل غرقها في النيل    رابط نتائج السادس الابتدائى 2024 دور أول العراق    اليوم.. ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بحضور إلهام شاهين وفتحي عبد الوهاب    أترك مصيري لحكم القضاء.. أول تعليق من عباس أبو الحسن على اصطدام سيارته بسيدتين    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    تحرك برلماني بشأن حادث معدية أبو غالب: لن نصمت على الأخطاء    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    نائب محافظ بنى سويف: تعزيز مشروعات الدواجن لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة    ضميري يحتم عليّ الاعتناء بهما.. أول تعليق من عباس أبو الحسن بعد حادث دهسه سيدتين    «أعسل من العسل».. ويزو برفقة محمد إمام من كواليس فيلم «اللعب مع العيال»    اشتباكات عنيفة قرب سوق الحلال وانفجارات شرق رفح الفلسطينية    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    جوميز: لاعبو الزمالك الأفضل في العالم    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    جوميز: عبدالله السعيد مثل بيرلو.. وشيكابالا يحتاج وقتا طويلا لاسترجاع قوته    حلمي طولان: حسين لبيب عليه أن يتولى الإشراف بمفرده على الكرة في الزمالك.. والفريق في حاجة لصفقات قوية    اجتماع الخطيب مع جمال علام من أجل الاتفاق على تنظيم الأهلي لنهائي إفريقيا    زيادة يومية والحسابة بتحسب، أسعار اللحوم البتلو تقفز 17 جنيهًا قبل 25 يومًا من العيد    نائب روماني يعض زميله في أنفه تحت قبة البرلمان، وهذه العقوبة الموقعة عليه (فيديو)    إيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين اليوم    النائب عاطف المغاوري يدافع عن تعديلات قانون فصل الموظف المتعاطي: معالجة لا تدمير    بينهم طفل.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    أهالي سنتريس يحتشدون لتشييع جثامين 5 من ضحايا معدية أبو غالب    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    روسيا: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود    السفير محمد حجازي: «نتنياهو» أحرج بايدن وأمريكا تعرف هدفه من اقتحام رفح الفلسطينية    دبلوماسي سابق: ما يحدث في غزة مرتبط بالأمن القومي المصري    ب1450 جنيهًا بعد الزيادة.. أسعار استخراج جواز السفر الجديدة من البيت (عادي ومستعجل)    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-5-2024 مهنيا وعاطفيا    «الثقافة» تعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. مقترح يثير الجدل في برنامج «كلمة أخيرة» (فيديو)    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    ملف يلا كورة.. إصابة حمدي بالصليبي.. اجتماع الخطيب وجمال علام.. وغياب مرموش    عاجل.. مسؤول يكشف: الكاف يتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم الكونفدرالية    طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوة البطاطس.. «وصفة اقتصادية سهلة»    وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ    دعاء في جوف الليل: اللهم ألبسنا ثوب الطهر والعافية والقناعة والسرور    بالصور.. البحث عن المفقودين في حادث معدية أبو غالب    أبرزهم «الفيشاوي ومحمد محمود».. أبطال «بنقدر ظروفك» يتوافدون على العرض الخاص للفيلم.. فيديو    موعد مباراة أتالانتا وليفركوزن والقنوات الناقلة في نهائي الدوري الأوروبي.. معلق وتشكيل اليوم    قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 مايو 2024    شارك صحافة من وإلى المواطن    إزاى تفرق بين البيض البلدى والمزارع.. وأفضل الأنواع فى الأسواق.. فيديو    المتحدث باسم مكافحة وعلاج الإدمان: نسبة تعاطي المخدرات لموظفي الحكومة انخفضت إلى 1 %    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    خبير تغذية: الشاي به مادة تُوسع الشعب الهوائية ورغوته مضادة للأورام (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع صادرات مصر السلعية 10% لتسجل 12.9 مليار دولار    "مبقيش كتير".. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    استعدادات مكثفة بجامعة سوهاج لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مقترح تشريعات وأشكال التنظيم الذاتي للإعلام المصري
نشر في البوابة يوم 19 - 08 - 2014

عميد إعلام بني سويف يطالب بإنشاء مجلس وطني للإعلام لتحفيز المنافسة العادلة والعمل على منع الممارسات المخلة
يأتي التفكير في مقترحات مشروعات قوانين تنظم قطاع الإعلام في مصر، استجابة لاستحقاق دستوري نصت عليه ثلاث مواد بدستور 2014، حمايًة لحرية التعبير، وصونًا لأصول بالمليارات في المؤسسات الإعلامية القومية المطبوعة والمسموعة والمرئية، التي تعد ملكًا للشعب المصري، إضافة إلى ترشيد السلوك الاتصالي لمئات من المؤسسات الإعلامية الفضائية والصحفية الخاصة، التي يمتلكها للشعب المصري أيضًا.
والمجلس الوطني للإعلام، ليس اختراعًا مصريًا، وسبقتنا إليه دولًا كثيرة، وهو ضرورة لتنظيم مهنة الإعلام في الدولة المصرية، بعد أن طال أمد حالة الانفلات، وأصبحت الساحة الإعلامية متاحة للجميع، في ظروف صعبة تمر بها البلاد، وتنظيم الإعلام يهدف لحماية التنوع في وسائل الإعلام وتعزيز (أو ضبط) جودة المحتوى الإعلامي.
يأتي ذلك، ضمن مقترح جديد تحت عنوان "تشريعات وأشكال التنظيم الذاتي للإعلام المصري"، الذي تقدم به الدكتور حسن على محمد، أستاذ الإذاعة والتليفزيون، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء، وذلك إضافة إلى مقترح مشروع قانون المجلس الوطني للإعلام واللائحة التنظيمية لمشروع القانون.
وأكد المقترح، أن التنظيم الذاتى لإعلام الدولة المصرية، هو الوسيلة الأفضل في ظل تزايد احتياجات المصريين لإعلام مسئول يجسد تطلعاتهم لحياة أفضل بعد الثورة التي رفعت شعار "عيش - حرية - عدالة اجتماعية"، ولن تتحقق الحرية إلا في إطار أداء إعلامي مهنى أخلاقي.
وحذر المقترح، من مخاطر عدم تفعيل التنظيم الذاتى للصحفيين والإعلاميين لأنه سيفتح الباب لتدخل غير المتخصصين لوضع قواعد وقوانين للصحافة والإعلام بما يهدد المهنية والحرية بل يعرض عمل الصحفيين والإعلاميين وكل العاملين في مؤسسات إعلامية للخطر.
وفيما يلي نص المقترح:
أولا: أشكال التنظيم الذاتي التي نطلب التعجيل بها فورا دون انتظار لتشريعات قانونية من الدولة:
تبلورت أشكال التنظيم الذاتى للإعلاميين في معظم دول العالم في أربعة أشكال مهما اختلفت مسمياتها:
1- مدونة السلوك (Code of Conduct)
2- كتيب تعليمات الكتابة (Text Book)
3- ميثاق الشرف الصحفى Code of Ethics
4- المنظمات الإعلامية (Organizations)
هذه الاشكال الاربع لا تلزم إلا أصحابها وتكون بمثابة قانون أخلاقى وسلوكى خاص لمن وضعوها وتأخذ قوتها التنفيذية من خلال التزام أخلاقى معنوى من الاسرة الإعلامية والصحفية بالأساس، يتطور إلى التزام مادى إذا ارتبط بصياغة إجرائية تنفذها جهة مقننة لها سلطة اتخاذ قرارات تحدد الثواب والعقاب على الملتزمين بوثيقة التنظيم الذاتي هي (المجلس الوطني للإعلام) الذي نص على قيامه الدستور المصري
وسوف نستعرض طبيعة كل شكل من أشكال التنظيم الذاتى للإعلاميين وطريقة تفعيله ونماذج تطبيقه على النحو التالى:
أولا مدونة السلوك:
(Code of Conduct)
و طالبت الجمعية، المؤسسات الإعلامية المصرية بوضع مدونات سلوك للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد لحماية الاستقرارا والبعد عن الحشد والتعبئة وخطاب يمس الأمن القومي وفي مرحلة صعبة تمر بها البلاد.
ومدونات السلوك عبارة عن قائمة من السلوكيات التي يتفق عليها مجموعة صغيرة من الصحفيين والإعلاميين أثناء متابعتهم لحدث معين أو مشاركتهم في عمل مشترك لفترة قصيرة ويلتزمون بها أخلاقيا. ويتعرض من يخرج عنها لعقاب معنوى مثل النقد والتقريع والغضب من إدارة المؤسسة ومن زملائه.
وتستخدم مدونة السلوك خلال متابعة الأحداث المهمة التي يتابعها الإعلام مثل متابعة الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو أثناء متابعة الأزمات الخطيرة التي تهدد المجتمع أو أثناء تغطية المؤتمرات الدولية المهمة.
ولو صدقت نيات اصحاب القنوات الخاصة لأعلنوا مدونات سلوكية لكل قناة حيث يتم اقتراح ومناقشة وإقرار مدونة السلوك في دقائق معدودة إذا كان من يتابع الحدث مهنيين محترفين.
وتحوى مدونة السلوك على تعليمات سلوكية من قبيل تحديد وقت التجمع للصحفيين وطريقة الملبس والوقت المخصص لسؤال المصدر أثناء المؤتمر الصحفى والأسلوب المستخدم في المخاطبة مع المصادر وطريقة التصرف إذا ما تعرض أحد من الصحفيين أو الإعلاميين للمضايقات أو المنع من الحصول على المعلومات.
وعادة ما يلجأ الصحفيون والإعلاميون إلى اختيار الأكبر سنا والأكثر خبرة والأقدم في عضوية النقابة من بينهم ليكون مسئولا عن تنفيذ مدونة السلوك التي يتفقون عليها.
وفى نقابة الصحفيين المصريين ظهرت مدونات سلوك شفهية لروابط المحررون الرياضيين والاقتصاديين والبرلمانيين التي ظهرت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى.
وفى بريطانيا تمثل مدونة السلوك الشفهية التي تنظم العلاقة بين الصحفى والمصدر الحكومى أقوى أشكال مدونات السلوك الشفهية في العالم حيث يلتزم كل الصحفيين والإعلاميين في بريطانيا بقاعدة « ليس للنشر « Off Record دون إخلال يذكر بها طوال القرن الماضى.
ثانيا: كتيب تعليمات الكتابة (Text Took)
هو باختصار تفصيل للسياسة التحريرية التي تنتهجها الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وهو خاص بالعاملين فيها فقط ويقوم بصياغته كبار الصحفيين والإعلاميين العاملين في تلك الوسيلة لتسهيل العمل وإيجاد تناغم في الصياغة يبرز توجهات الصحيفة ويرسخ رؤيتها في الأحداث لدى القارئ أو المتلقى.
وتعود أهمية كتيب التعليمات إلى كونه مرشدا ومرجعا ثابتا لتحديد المسئولية في النجاح أو التقصير للصحفى والإعلامي وللوسيلة ذاتها. ويساعد على قياس ردود الفعل والتأثير المفترض للوسيلة الإعلامية على الجمهور بما يمكنها من تعديل سياستها التحريرية.
وفى كتيب التعليمات لصحيفة الأهرام الذي صدرت منه نسخ محدودة عام 1964 ولم يتغير منذ ذلك الوقت نجد التنبيه بضرورة وضع وصف الشقيقة مقترنا باسم الدول العربية وكذا الأخوة العرب الأشقاء في الحديث عن المصادر العربية التي تتناولها التغطيات الصحفية ولكن الأمر اختلف بعد ذلك. ولا يوجد للأسف كتيب للتعليمات في كل الصحف ووسائل الإعلام المصرية حيث يترك تحديد السياسة التحريرية واختيار الصياغات وطريقة التناول للاجتهادات الشخصية ولرئيس التحرير أو رؤساء الأقسام.
وفى كتيب التعليمات لمحطة إذاعة BBC البريطانية يفرض كتاب التعليمات على الإعلاميين العاملين فيها مراجعة الشئون القانونية للمحطة في حالة متابعة حدث يمس الحياة الخاصة للمصادر التي يتابعونها ويناقش القانونى المختص بقضايا النشر الإعلامي في تفاصيل التغطية التي سيقوم بها قبل قيامه بالعمل حرصا على تجنيب الصحيفة الوقوع في مشاكل التقاضي.
ثالثا: ميثاق الشرف (Code of Ethics)
يوجد في العالم اليوم 54 ميثاقا صحفيا وإعلاميا محليا و3 مواثيق إقليمية و5 مواثيق دولية، ويقوم بصياغة مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية الصحفيون والإعلاميون أنفسهم دون أي تدخل خارجى.
وميثاق الشرف عبارة عن صياغة أخلاقية لقواعد سلوكية مهنية وهو ملزم لمن صاغوه ويتضمن توصيفا للجماعة المهنية التي تصدره ورؤيتها لدورها وأهدافها ومسؤلياتها في المجتمع وحقوق ووجبات الأفراد فيها. كما يحدد الميثاق طريقة المتابعة لمدى الالتزام بما ورد فيه من قواعد مهنية وأخلاقية وكيفية وجهة المحاسبة للمخالفين ونوعية العقاب أو الإثابة.
ويصدر ميثاق الشرف عادة عن النقابات أو الجمعيات الصحفية والإعلامية وهذا الكيان التنظيمى الذي يصدر الميثاق في إطاره يتيح التزام الأعضاء ببنود الميثاق ويحدد الجهة المنوط بها متابعة تفعيله.
- يتيح الميثاق للاسرة الإعلامية التعرف على نفسها ويحدد الواجبات والحقوق.
- يتيح فهما موحدا لطبيعة المهنة ودورها وعلاقاتها بالآخرين.
- يحقق الاستقلال المهنى والحكم الذاتى المهنى.
- يمثل مرجعية واضحة وثابتة لأفراد وجماعات وسلطات المجتمع تمكنه من فهم طبيعة المهن الإعلامية والمحاسبة على مدى التزام الإعلامي بما ورد في ميثاقه من حقوق وواجبات.
وتتضمن مواثيق الشرف الصحفى خمسة عناصر أساسية هي:
- تعريف بالجماعة التي تصدر الميثاق ومهنتها ورسالتها في المجتمع.
- المبادئ الأساسية والمهام التي تسعى الجماعة المهنية إلى تحقيقها.
- القيم التي تستند إليها الجماعة المهنية في ممارستها المهنية
- الحقوق والواجبات التي يجب على الصحفى والإعلامي أن يتبعها.
- تسمية الجهة المنوط بها متابعة تطبيق الميثاق والمحاسبة بالإثابة أو العقاب
كما تتضمن مواثيق الشرف مبادئ وقواعد عن مسئولية الإعلام تجاه الدولة منها:
المسئولية تجاه الدولة:
- حماية الأمن القومى.
- عدم نشر معلومات سرية تضر المصلحة العامة.
- احترام المؤسسات الديموقراطية.
- احترام الدستور والقوانين.
المسئولية تجاه المواطنين:
- احترام حق الخصوصية.
- احترام حرمة الأماكن الخاصة.
- عدم نشر معلومات خاصة عن إنسان دون موافقته.
- عدم استخدام أجهزة التصنت والتصوير الدقيق.
- عدم الإساءة إلى شرف الإنسان أو سمعته.
- احترام حق الأفراد في الرد.
المسئولية تجاه مصادر المعلومات:
- عدم استخدام وسائل خداع في الوصول للمعلومات.
- عدم إساءة الصحفيين تقديم أنفسهم إلى المصادر.
- احترام وعودهم للمصادر.
- إسناد المعلومات إلى مصادرها.
- عدم كشف أسماء المصادر التي تطلب ذلك.
- عدم نشر المعلومات التي تطلب المصادر عدم نشرها.
- احترام الملكية الفكرية.
رابعا: التنظيمات الإعلامية (Organizations)
وتتمثل التنظيمات الإعلامية في:
- النقابة الخاصة أو العامة.
- الجمعية الصحفية والإعلامية.
- الاتحاد الإقليمى أو الدولى.
التنظيمات والمؤسسات الدولية المنظمة للإعلام:
1- تجربة لولايات المتحدة الأمريكية (الهيئة الفيدرالية للاتصالات(FCC:
تعد الهيئة الفيدرالية للاتصالات هيئة حكومية أمريكية مستقلة وهي مسئولة بشكل مباشر أمام الكونجرس الأمريكي.
تم تأسيس الهيئة الفيدرالية للاتصالات بمقتضي قانون الاتصالات لعام 1934 وتم تكليفها بتنظيم الاتصالات المحلية والدولية الإذاعية والتليفزيونية واللاسلكية واتصالات الأقمار الصناعية والكابلات.
تغطي اختصاصات الهيئة الفيدرالية للاتصالات خمسين ولاية ومقاطعة كولومبيا وكافة المناطق التي تدخل في حيازة الولايات المتحدة الأمريكية. ولقد توجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمكتب الدولي التابع للهيئة الفيدرالية للاتصالات من بين مكاتبها الستة ويتألف المكتب الدولي من ثلاث إدارات:
إدارة السياسات
وإدارة التحليلات الإستراتيجية والمفاوضات
وإدارة الأقمار الصناعية.
2- التجربة الالمانية:
تنظيم الإعلام في ألمانيا يستمد قوته من هو المادة الخامسة من الدستور والتي تنص على:
"لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالكلمة والكتابة والصورة، كما أن له الحق في الحصول على المعلومات من المصادر المتاحة للعامة دون أي إعاقة. كما يجب أن يتم ضمان حرية الصحافة وحرية نشر الأنباء الصحفية من خلال وسائل البث والأفلام، ولا ينبغي إخضاعها لأي رقابة."
بينما تحدد الفقرة الأولى – المذكورة سالفًا – الحريات، وتمنع تدخل الدولة، فإن الفقرة الثانية تضع الضوابط والتي تعتبر مصدرًا هامًا لكافة التشريعات الإعلامية، وبالتالي لتنظيم وسائل الإعلام:
"تنطوي محددات هذه الحقوق ضمن أحكام القوانين العامة، والأحكام الخاصة بحماية الأحداث، وحق الشرف الشخصي"
وقد أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية عدة قرارات توضح أن تلك المادة ليس من شأنها حماية المواطنين (ووسائل الإعلام) من الرقابة فحسب، بل ومن شأنها أيضًا إلزام الدولة بالعمل على وجود نظام إعلامي يضمن تحقيق الأهداف المذكورة: الديمقراطية والتكامل الاجتماعي.
تنظيم الصحافة الالمانية:
ألمانيا الاتحادية هي دولة فيدرالية، تتولى فيها الولايات الفيدرالية مسئولية الشئون المتعلقة بالإعلام والصحافة. لذا فإن ألمانيا يوجد بها من القوانين الخاصة بالصحافة ما يوازي عدد الولايات الموجودة بها. وبشكل عام فإن القوانين الخاصة بالصحافة تهدف إلى: أ) حماية التعددية الصحفية، ب) حماية جودة المحتوى الصحفي.
وبالرغم من بطء التوجه نحو التركيز في المجال الصحفي، ومع وجود عدد كبير من مختلف الصحف، إلا أن أكبر خمس دور نشر تسيطر على نحو 45 في المائة من إجمالي حجم السوق.
وقد تم وضع تشريع خاص بمراقبة عمليات الدمج، وذلك من أجل حماية التعددية الصحفية (ومنع هيمنة السوق)، ويحقق هذا التشريع فاعلية في منع سيطرة دار نشر واحدة على أكثر من ثلث حجم السوق.
كما توجد العديد من التشريعات التي تستهدف المحتوى الصحفي من خلال تحقيق معايير محددة. إضافة إلى سريان القوانين الجنائية على الصحفيين، فمثلا:
- يحظر عليهم نشر الأسرار الخاصة بالدولة
- يحظر إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية
- يحظر القانون الجنائي الألماني الدعوة إلى شن حروب عدائية
- كما يحظر إنكار حدوث الهولوكوست
ويجب النظر لتلك الأحكام في ضوء الإلمام بالتاريخ النازي الديكتاتوري والجرائم التي ارتكبت باسم ألمانيا ضد العديد من شعوب العالم. وبعيدًا عن تلك المحظورات، توجد أيضًا الضوابط التي تهدف لحماية حديثي السن من المواد الإباحية والعنف. وأخيرًا هناك الحقوق الشخصية للأفراد، حيث يحق للأفراد مقاضاة وسائل الإعلام إذا ما استشعروا انتهاكًا لحقوقهم الشخصية من قبل تلك الوسائل.
تقوم القوانين الخاصة بالصحافة – إضافة إلى القوانين العامة – على وضع الضوابط الخاصة بعمل محرري الصحف والصحفيين. ومع اختلاف القوانين الخاصة بالصحافة من ولاية لأخرى، إلى أن جميع القوانين الخاصة بالصحف تحتوي على مواد بعينها متعلقة بمساءلة الصحفيين والتقصي النافي للجهالة، إضافة إلى النص على الفصل الواضح والصريح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإعلاني. وتحمي تلك القوانين في الوقت ذاته صالات التحرير من قيام السلطات بحملات التفتيش والمصادرة ضدها. للصحفيين أيضًا الحق في إخفاء مصادر معلوماتهم. وأخيرًا، تلزم القوانين الصحف بنشر تكذيب أو رد في حالة نشرها لأخبار مغلوطة.
المجلس الالماني للصحافة:
أنشئ عام 1956، ويمثل أعلى هيئة مسئولة عن التنظيم الذاتي للصحف. يمثل المجلس الألماني للصحافة جمعيات الناشرين والصحفيين على حد سواء، ويكون التكافؤ في التمثيل مضمون في كل الأجهزة التابعة له – حتى في لجنة الشكاوى، ففي الفصل الأول من الإجراءات الخاصة بالشكاوى يتم النص بوضوح على مهمة تلك اللجنة على أنها:
"لكل شخص – بشكل عام – الحق في التقدم بشكوى إلى المجلس الألماني للصحافة بخصوص مايتم نشره بخصوص أية إجراءات تخص الصحافة الألمانية أو أي شئ يتم نشره بها. كما أنه يحق لأي شخص يرى في نشر المعلومات الشخصية – لأغراض صحفية أو تحريرية سواء في إطار البحث أو النشر – انتهاكًا للحق في حماية البيانات، أن يتقدم بشكوى"
تُجرى المداولات ويتم اتخاذ القرارات في المجلس الألماني للصحافة بناءً على "مدونة الصحافة الألمانية" لعام 1973. وتُعرِّف تلك المدونة المعايير الأخلاقية والمهنية للصحافة بشكل واضح. وتنص المدونة في ديباجتها على وجوب إلمام كل من الناشرين والمحررين والصحفيين بمسئولياتهم تجاه العامة، ومعرفتهم بواجبهم في "الحفاظ على هيبة الصحافة". كما يتم التنويه للدستور والقوانين الدستورية و"واجب" الصحافة في الدفاع عنهم وحماية حرية الصحافة.
تجتمع لجنة الشكاوى بشكل دوري لمناقشة الشكاوى المقدمة، وتوجد أربعة جزاءات من الممكن إيقاعها في حالة وجود مادة منشورة "غير أخلاقية" أقساها هو "توجيه اللوم العلني" – والذي يعد دعاية سيئة للجريدة.
تنظيم البث:
مبدئيًا، يوجد في ألمانيا نظام مزدوج للبث: من ناحية يوجد الإرسال الإذاعي والتليفزيوني العام (الحكومي)، ومن ناحية أخرى توجد وسائل الإعلام المرئي والمسموع الخاصة (ابتداءً من منتصف الثمانينات). ولأسباب جلية تختلف الآليات التنظيمية الخاصة بكل منهما اختلافا جوهريا.
1. الإرسال الهوائي العام
تنص المادة الخامسة من الدستور الألماني على ضمان حرية البث، ويعني ذلك أن البث يجب أن يتمتع بالحرية من رقابة الدولة. بعد الحرب العالمية الثانية لم يتوفر الأساس الاقتصادي اللازم لتنامي وجود محطات بث هوائي خاصة، ولذلك سنت الولايات قوانين خاصة بها تنص على إنشاء محطات بث عامة – و"مستقلة عن الولاية" في ذلك الوقت. وفي مناطق أخرى من ألمانيا تم إنشاء محطات بث تتم إدارتها بشكل ذاتي ويسيطر عليها "مجالس البث"، وهو مالا يمكن مقارنته ب "مجالس المحافظين". وقد تم تنظيم عملية العضوية في تلك الأجهزة القوية من خلال القوانين المحلية الخاصة بوسائل الإعلام. وفي كل الأحوال تكون الأغلبية لممثلي الجهات المستقلة (غير التابعة للولاية)، ويمثلون "قطاعات مجتمعية" متعددة مثل الاتحادات التجارية وجمعيات أصحاب الأعمال والجمعيات الثقافية والرياضية والهيئات الدينية والأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية...الخ.
يضمن هذا النظام حماية التعددية بداخل نظام البث العام الألماني، فمن غير الممكن في هذا النظام عدم حصول الأصوات المُمَثلة في المجتمع على مساحات متساوية في البرامج التي يتم بثها. وتعمل "مجالس البث" بشكل مشابه لطريقة عمل البرلمانات، حيث تتولى انتخاب رئيس لمحطة البث والإشراف على البرنامج واختيار العاملين وإقرار الموازنة وتقدم محطات البث العام نفسها باعتبارها قائم على تقديم خدمة عامة، وتتعامل من هذا المنطلق. فتلزم تلك المحطات نفسها بمعايير صحافية متميزة وتنفق الكثير من الأموال على تدريب العاملين بها، كما تلتزم بمدونات السلوك الداخلية الخاصة بها. وقد اعتبر "بيان التعهدات للمشاهد والمستمع" الخاص بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي مقياسًا معياريا لتلك القواعد التنظيمية الداخلية.
وتحصل محطات البث العام على "نظير مادي" لقاء الخدمات المقدمة، ويتم تحصيل هذا المقابل المادي من خلال هيئة عامة متخصصة في هذا الشأن – وليس من خلال الولاية – ثم يتم توزيعه على عدد من محطات البث. تدفع كل أسرة ألمانية نحو عشرين يورو شهريًا، وهو ما يمكن محطات البث من تحصيل مبلغ كاف (جدا) لإنتاج برامج عالية الجودة. تنتج محطات البث العامة – حاليا – أكثر من خمسة وعشرون برنامجا تليفزيونيا (على المستوى الإقليمي) وأكثر من ستين برنامج إذاعي. ويتساءل النقاد حول جدوى وجود كل تلك البرامج بالنظر إلى التوسع المتزايد في مجال البث الخاص والإنترنت.
. البث الخاص:
مع بدء ظهور القطاع الخاص في مجال البث أصبح لألمانيا نظاما مزدوجا حيث تتولى السلطات الإعلامية الإشراف على محطات البث الخاصة، وتتم مراقبتها بنفس الطريقة المتبعة مع محطات البث العامة.
يتم تمويل تلك الهيئات من خلال رسوم البث، وتتمثل مسئوليتها الرئيسية في منح التراخيص أو الامتناع عن إصدارها في حالة وجود خطر التركيز أو غياب التنوع. ويتم هنا تطبيق معادلة معقدة، تمنع بمقتضاها أي محطة بث خاصة من الاستحواذ بمفردها على أكثر من ثلاثين بالمائة من الحصة السوقية. كما يقتضي العمل بتلك المعادلة أن يكون أربعون بالمائة من الحصة السوقية (من ناحية نسبة المشاهدة) مخصصة لمحطات البث العامة.
مقترحات مشروع
قانون المجلس الوطني للإعلام
مصطلحات مشروع القانون:
المجلس: يقصد به المجلس الوطني للإعلام
الرئيس: يقصد به رئيس المجلس
النائب: يقصد به نائب رئيس المجلس.
الأعضاء: أعضاء المجلس.
مادة 1: ينشئ في جمهورية مصر العربية مجلس يسمى "المجلس الوطني للإعلام "يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي حيث تخصص له ميزانية مستقلة كما يتمتع بالاستقلال الإداري ويرتبط بمجلس النواب، ويتولى تنظيم قطاع الإعلام في الدولة طبقًا لأحكام هذا القانون. ومقره إحدى محافظات القاهرة الكبري وللمجلس الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع المحافظات.
مادة 2: المجلس هو السلطة المهيمنة على شئون الإعلام في الدولة وتحديد الأسس والقواعد والاشتراطات اللازمة لإصدار ومنح وتجديد التراخيص والتصاريح لجميع وسائل الإعلام المسموعة والمطبوعة والمرئية والإلكترونية، ووضع المعايير والضوابط والأكواد الخاصة بمواصفات الجودة الفنية المتعلقة بالمحتوى البرامجى والإعلانى في الوسائل المسموعة والمرئية.
مادة 3: يتشكل المجلس من ثلاثة عشر عضوا ينتخب من بينهم الرئيس ونائبه، ويتقاضى كل من رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس الوطني للإعلام تعويضا شهريا يعادل راتب الوزير وبدلاته.
على أن يمثل في المجلس الجهات التالية:
الأزهر الكنيسة الجامعات - اتحاد الكتاب - نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين - وثلاثة من أساتذة الإعلام - وممثلين للجمهور العام - نقابة الفلاحين - اتحاد عام نقابات عمال مصر.
مادة 4: عدم جواز انتماء أعضاء المجلس -بمن فيهم الرئيس- إلى الأحزاب السياسية ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهريا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويستمر في عمله 6 سنوات ولا يجوز تمديدها لأى سبب، ولا يجوز عزل مجلس الإدارة أو رئيسه أو أي عضو إلا بحكم قضائى.
الهيكل الإداري للمجلس:
مادة 5: يتكون المجلس من قطاعات ولجان على النحو التالي (وله أن ينشئ لجان نوعية إذا لزم الأمر):
 قطاع الأمانة العامة.
 قطاع شئون الإعلام المملوك للدولة.
 قطاع شئون الإعلام الخاص.
 قطاع الخدمات الإلكترونية.
 لجنة شكاوى الجمهور.
 لجنة اختيار القيادات.
 لجنة السياسات الإعلامية والتخطيط الإستراتيجي.
 اللجنة المالية وتعظيم موارد الإعلام القومي.
 لجنة بحث وتسوية المنازعات بين المرخص لهم.
 لجنة متابعة المحتوى المسموع والمرئي.
 اللجنة الهندسية.
 اللجنة القانونية.
 اللجنة الاقتصادية والمالية.
 لجنة التراخيص والتصاريح.
 لجنة البحوث والتطوير.
مادة 6: مهام وصلاحيات المجلس الوطني للإعلام:
- العمل على حماية حرية الإعلام وحرية التعبير وتعدديته وإبداء الرأي في كل ما يتعلق برسم السياسات الإعلامية.
- وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وفق أحكام هذا القانون وإصدار القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لهذا الغرض.
- اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الإعلام والإسهام في وضعها موضع التنفيذ.
- وضع وإقرار المواصفات التقنية ودفاتر الشروط المرتبطة بمنح التراخيص الخاصة بالوسائل الإعلامية وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.
- دراسة طلبات التراخيص للوسائل الإعلامية (المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية) وفق أحكام هذا القانون والموافقة أو عدم الموافقة على منحها أو إلغائها وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.
- تحديد بدلات وأجور التراخيص للوسائل الإعلامية بالتنسيق مع وزارة المالية.
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص المحددة في هذا القانون وقرارات المجلس التنظيمية.
- تحفيز المنافسة العادلة في قطاع الإعلام وتنظيمها والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة.
- السعي لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الوسائل الإعلامية بالطرق الودية.
- المشاركة في تمثيل مصر أمام الدول والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية في كل ما يخص قطاع الإعلام.
- إعداد ونشر تقرير سنوي عن واقع قطاع الإعلام وإصدار المطبوعات والمنشورات والنشرات المهنية.
- الإشراف على تنفيذ سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في جميع الوسائل الإعلامية والترخيص لمراكز الدراسات والبحوث والتأهيل والتدريب الإعلامي وتنظيم عملها.
- متابعة الأداء الإعلامي لجميع الوسائل والمؤسسات الإعلامية والتزامها بنصوص هذا القانون.
- الإشراف على منح تراخيص مزاولة المهنة بالتعاون مع النقابات الإعلامية (الصحفيين والإعلاميين) وفق ضوابط يضعها لذلك.
- وضع الأسس والآليات اللازمة لاعتماد المراسلين والوسائل الإعلامية العربية والأجنبية التي ترغب بممارسة أي نشاط إعلامي داخل أراضي الجمهورية.
- على المجلس أن يقوم بممارسة جميع مهامه وصلاحياته بصورة منتظمة وموضوعية وشفافة على نحو يتوافق مع أحكام هذا القانون.
- تنشر اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها في مجلس الوزراء.
مادة 7: خدمات المجلس
- الترخيص للصحف والقنوات والاذاعات ومراكز التدريب الصحفي والإعلامي
- تحصيل رسوم الخدمة
- إجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي
- التدريب المهني للعاملين في المؤسسات الإعلامية
- تقديم المشورة الفنية والقانونية للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين
مادة 8: مهام مجلس الإدارة:
1- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز بما يكفل تحقيق أغراضه وأهدافه ومباشرة جميع اختصاصاته على أن يتضمن هذا الهيكل على وجه الخصوص اللجان الآتية.
2- إصدار ومنح تراخيص الصحف والإنشاء والإدارة والتشغيل والبث وإعادة البث للفضائيات القومية والصيانة اللازمة للقيام بأنشطة إنتاج ونقل وبث وإعادة بث وتوزيع منتجات وخدمات البث وإعادة البث وكذا تحديد حالات إيقاف وسحب التراخيص وإجراءات التظلم منها، وذلك كله دون الإخلال بالأنشطة التي تحكمها اتفاقيات خاصة سارية وقت صدور هذا القانون وحتى انتهاء مدتها الأصلية.
3- إصدار القواعد الضوابط واللوائح الخاصة بإصدار التصاريح للاستيراد أو الإتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل في الأجهزة والمعدات الإعلامية ومستلزمات الإنتاج الإعلامي التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الإدارة.
4- إصدار القواعد والضوابط واللوائح الخاصة بمنح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وبث وإعادة بث وصيانة مشروعات وانشطة خدمات البث وإعادة البث ونقلها وتوزيعها وتجديد هذه التراخيص ومراقبة تنفيذها.
5- إصدار القواعد والضوابط واللوائح الخاصة بمنح تراخيص فتح مكاتب تمثيل لجهات البث وإعادة البث الأجنبية في مصر وتحديد نطاق مباشرة أعمالها.
6- إصدار الشروط الواجب توافرها في الاتفاقات المتعلقة باستخدام شبكات نقل وتوزيع وإعادة البث للخدمات المقدمة من آخرين ووضع القواعد الكفيلة بضبط مستوى أسعار تقديم خدمات البث للجمهور.
7- اعتماد وإصدار معايير الأداء لقيادات المؤسسات الصحفية القومية ولإدارة خدمة مستخدمي خدمات البث وحماية مصالحهم وتقييم مدى استجابة المرخص لهم لشكاواهم.
8- اعتماد التدابير الإدارية اللازمة لمواجهة حالات المخالفات في المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة
9- إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط المجلس وذلك دون التقيد بالقوانين أو القواعد أو اللوائح أو النظم المطابقة على الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية.
10- إصدار اللوائح الخاصة بالعاملين في المجلس على أن تتضمن كل الأحكام المنظمة لشئونهم وعلى الأخص لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلتهم ومكافآتهم ومزاياهم النقدية والعينية ورعايتهمن صحيًا واجتماعيًا وثقافيًا وتأديبهم وإنهاء خدماتهم وسائر شئونهم الوظيفية دون التقيد بالقوانين أو القواعد أو اللوائح أو النظم التي تلتزم بها الأجهزة في المؤسسات والهيئات الحكومية.
11- إصدار اللوائح المنظمة لتحديد مقابل التراخيص والتصاريح والخدمات التي يؤديها المجلس.
12- اعتماد وإصدار القواعد والضوابط الخاصة بالجودة التقنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات البث، بما يؤدي إلى الالتزام بالمستوى المحدد للأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه القواعد والضوابط والقياسات.
13- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد إلى المجلس بما لا يتعارض مع أغراضه.
14- الموافقة على الموازنة السنوية وكذلك اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للمجلس.
مادة 9: التراخيص:
- يجوز منح ترخيص صحيفة أو البث لأى مصرى أو عربى على ألا تزيد ملكية أي شخص أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية في الكيان الطالب للرخصة على 30% للمصرى و20% للعربى، ولا يجوز أن يزيد مجموع ملكية المساهمين العرب غير المصريين في أي كيان طالب للرخصة على نسبة 30%.
- يمنع على أي شخص له حصتان في كيانين يحملان رخصًا لهما في البث المسموع والمرئى في التخصص البرامجى ذاته أن يمتلك حصة ثالثة في كيان آخر يقدم المحتوى نفسه.
- للمجلس حق طرح التراخيص والتصاريح المتاحة عن طريق الممارسة، أو في مزايدة علنية، على أن يلتزم المجلس بالبت في طلب الترخيص أو التصريح خلال 60 يوما، ولطالب الترخيص الذي يقابل طلبه بالرفض أن يتظلم للمجلس لإعادة فحص طلبه ومناقشة أسباب الرفض، كما يحق له أن يرفع دعوى أمام القضاء.
- عدم جواز التنازل كليا أو جزئيا عن الترخيص أو التصاريح الصادرة وفقا لهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس، وللمرخص له طلب تجديد الترخيص قبل 60 يوما من تاريخ انتهائه، ويلتزم المجلس بالرد على الطلب خلال 30 يوما.
- إن للمجلس حق تجميد الترخيص في حالتين، أولاهما في حالة عدم دفع الغرامات أو في حالة امتناع المرخص له عن تمكين المجلس من البت في إحدى الشكاوى التي تم تقديمها ضده.
مادة 10: العقوبات:
- للمجلس الحق في وضع لائحة تتضمن عقوبات مالية متدرجة عن المخالفات التي يرتكبها المرخص لهم، والتي لا تقل عن مائة ألف جنيه مصري ولا تزيد على 300 ألف جنيه مصري.
- يحق للمجلس وقف أي برنامج أو قناة أو صحيفة بما لا يزيد على شهر واحد، وعدم تجديد الرخصة أو التصريح إذا تكررت المخالفات.
قرار جمهوري رقم ( ) لسنة 2014م
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الوطني للإعلام
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم ( ) لسنة م بشان قانون المجلس الوطني للإعلام
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول: التسمية والمهام العامة
مادة 1: تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية للمجلس الوطني للإعلام)
مادة 2: أهداف المجلس الوطني للإعلام
.............................................................................
مادة 3: مهام مجلس الإدارة:
- اقتراح السياسة الإعلامية للدولة وتحديث وتطوير اساليبها بما يخدم أهداف الدولة.
- اقتراح الخطط والسياسات الإعلامية الاذاعية والتليفزيونية والصحفية التي تحمي حرية التعبير وتنمي موارد الإعلام القومي وتحمي الأمن القومي.
- الاشراف على الانشطة الإعلامية الموجهة إلى خارج الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تسهيل الحصول على المعلومات والثقافة والمعرفة.
- تعزيز العمل الإعلامي والتوظيف الامثل لرسائله في خدمة قضايا التنمية والسكان والبيئة والتعليم والصحة والثقافة وغيرها من الشئون العامة
- ابراز ابداعات أفراد المجتمع العلمية عبر وسائل الإعلام المختلفة
- تعزيز حرية الإعلام وحق التعبير واحترام المسئولية الإعلامية وحقوق الإعلاميين في ضوء القوانين النافذة.
- الاشراف والتوجيه والمتابعة للعمل الإعلامي في كل المؤسسات والأجهزة الإعلامية الرسمية وتقييم انشطتها واقتراح سبل تطويرها لمواكبة الاتجاهات الحديثة في مجال الإعلام.
- توثيق العلاقة مع الوزارات والهيئات والمنظمات الإعلامية المماثلة في البلدان الشقيقة والصديقة الاشتراك في المؤتمرات والمنظمات واللجان والدورات العربية والدولية والاقليمية المتخصصة بشئون الإعلام.
- تنمية كادر فني وابداعي متخصص في كل الانشطة الإعلامية.
- إجراء الدراسات والابحاث في المجال الإعلامي والافادة من الجهود البحثية في الداخل والخارج.
- تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطته ومنجزاتها.
الباب الثاني: مهام واختصاصات رئيس المجلس ونائبه:
مهام واختصاصات رئيس المجلس
المادة 4: يتولى رئيس المجلس أو من ينوب عنه المهام والاختصاصات الاتية:
- الاشراف على المجلس والمؤسسات التابعة له وتوجيه اداراتها ومكاتبها في جميع انحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
- قيادة المجلس في كل المجالات، ويعتبر الرئيس ا لاعلى فيه ويديره طبقا لمبدا المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشان القضايا الأساسية ويتحمل المسئولية عن نشاط المجلس بشكل كامل امام مجلس النواب.
- إصدار القرارات والاوامر التنظيمية لإدارة وتخطيط مهام وواجبات المجلس.
- الاشراف والتوجيه ومراقبة مرؤوسيه وطلب تقديم التقارير منهم والاشراف على تنفيذ المهام الأساسية للمجلس والمرافق التابعة له وإصدار التوجيهات إلى رؤسائها وله حق تعديل أو إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقانون والنظام أو لتحسين مستوى تنفيذ المهام.
- تشكيل اللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظام.
- المصادقة على قرارات مجلس الإدارة.
- التنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطا وتنفيذا عندما يتعلق الأمر بوزارات أخرى.
- تمثيل المجلس في الداخل والخارج.
- القيام باية مهام أو اختصاصات أخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح النافذة.
مهام واختصاصات نائب رئيس المجلس:
المادة 5:
- اقتراح السياسات والخطط ومساعدة رئيس المجلس في الاشراف على التنفيذ.
- متابعة تنفيذ المهام واعداد الخطط والبرامج ودراستها وابداء رايه بشانها إلى مجلس الإدارة.
- متابعة تنفيذ البرامج وتقييم مستويات التنفيذ.
- تبسيط العمل واجراءاته وتطوير اساليبه في المجلس.
- متابعة وضع وتنفيذ خطط وبرامج التاهيل والتدريب.
- التنسيق بين الادارات العامة وعقد الاجتماعات لهذا الغرض.
- طلب التقارير وبرامج الدراسات والابحاث وابدا رايه بشانها إلى مجلس الإدارة.
- القيام باية مهام أو اختصاصات أخرى يكلفه أو يفوضه بها المجلس أو رئيسه.
المادة 6: مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام:
أولا: تشكيل المجلس يشكل على النحو التالي:
ينتخب الرئيس والنائب من بين الأعضاء
ثانيا: مهام المجلس:
يتولى المجلس تقديم المشورة للبرلمان ورئيس الدولة في المسائل المتعلقة بقطاع الإعلام في الدولة وبوجه خاص في الأمور الاتية:
- خطط العمل السنوية.
- الخطة المالية وخطة القوى العاملة0
- تطوير مهام المجلس وتنظيم أعماله
- المواضيع التي تقدم لمجلسي النواب أو الوزراء ويرى رئيس المجلس عرضها
- مشروعات القوانين واللوائح والاتفاقيات.
-أي مواضيع أخرى يرى رئيس المجلس عرضها على أعضاء المجلس
الباب الرابع: تنظيم المجلس:
المادة 7: يصدر مجلس الإدارة نظام تسيير أعمال المجلس الوطني على أن تكون اجتماعته بصفة دورية اسبوعيا واستثنائية عند الضرورة
البناء التنظيمي:
المادة 8: يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:
الأمانة العامة ومكاتبه واجهزته المختصة في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية وعلى النحو الاتي:
أولا: رئيس المجلس ويتبعه مباشرة: 1- المستشارون 2- مجلس الإدارة 3- المكتب الفني 4 - القطاعات المتخصصة 5- نائب رئيس المجلس.
ثانيا: الادارات العامة:
1. الإدارة العامة للإعلام.
2. الإدارة العامة للصحافة.
3. الإدارة العامة للدراسات والابحاث والترجمة.
4. الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة.
5. الإدارة العامة لشئون الموظفين.
6. الإدارة العامة للشئون القانونية.
المادة 9: يراس كل إدارة عامة مدير عام.
المادة 10: تصدر بقرار من رئس المجلس التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة.
المادة 11: يحدد المستوى التنظيمي لمكتب رئس المجلس بإدارة عامة، وتحدد اختصاصاته بقرار من رئيس المجلس.
مهام واختصاصات الادارات:
المادة 12: الإدارة العامة للإعلام: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
 اقتراح الخطط والبرامج في مجال الإعلام الخارجي وفقا للسياسة الإعلامية وتنفيذها ومتابعة ما يقر منها.
 إنتاج المواد الإعلامية المختلفة الموجهة إلى الراي العام وفقا للسياسة العامة.
 متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام الخارجية من اخبار وتعليقات وموضوعات وتحليلها.
 مباشرة إجراءات اعتماد مراسلي وكالات الأنباء والصحف والمجلات العربية والاجنبية وتسهيل مهماتهم ومنحهم البطاقات والتصاريح اللازمة لممارسة أعمالهم.
 إصدار النشرات الدورية والكتيبات الإعلامية.
 الاشراف على المكتبة الإعلامية.
 متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الإعلامية الدولية التي تكون بلادنا طرفا فيها وتقديم تقارير تفصيلية للجهات المختصة.
 متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الإعلامية وتقديم التقارير بشانها.
 القيام باية مهام أو اختصاصات تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والانظمة النافذة.
المادة 13: الإدارة العامة للصحافة: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
1. تنفيذ الإجراءات الخاصة بتراخيص الصحف والمجلات وفقا لقانون الصحافة.
2. مراجعة الصحف والمجلات والنشرات المحلية والاجنبية ورفع التقارير بشانها.
3. متابعة محتوىات الصحف والمجلات العربية والاجنبية وتنظيم تداولها.
4. فحص طلبات الحصول على بطاقات التسهيلات الصحفية وفقا للائحة المنظمة لذلك.
5. ابداء الراي في فتح المكاتب الصحفية والإعلامية وتوزيع الصحف الخارجية ومنح التراخيص الخاصة بالتوكيلات لاستيرادها وفقا للقانون.
6. التنسيق والاشتراك مع الإدارة العامة للشئون القانونية فيما يخص تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات واللوائح المنفذة له.
7. تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها.
8. القيام باية مهام أو اختصاصات تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والانظمة النافذة.
المادة 14: الإدارة العامة للدراسات والابحاث والترجمة: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:
1. دراسة السياسة الإعلامية واساليب تنفيذها وتقديم المقترحات التطويرية.
2. دراسة اتجاهات الراي العام ازاء أهم القضايا والاحداث وتقديم التقارير والمقترحات بشانها.
3. متابعة الاتجاهات الحديثة في العمل الإعلامي واساليب تطبيقها واعداد الدراسات بذلك.
مادة 15: الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:
- اعداد مشروع الميزانية العامة السنوية للمجلس والمذكرات التفسيرية بها ومناقشتها مع المختصين.
- اغلاق الحسابات وتقديم الحساب الختامي للمجلس في المواعيد المحددة.
- تنظيم وضبط الأعمال المالية والمحاسبية الخاصة ومسك الدفاتر والسجلات المخصصة لكافة اوجه النشاط المالي وتقديم التقارير والبيانات المنتظمة عن ذلك إلى مجلس الإدارة.
4. وضع برامج تفصيلية لتنفيذ ابواب وبنود الميزانية بالتنسيق مع المختصين في وتقديم تقارير منتظمة حول ذلك.
5. تقدير احتياجات المجلس من الاصول والمواد الثابتة والمتداولة كالمباني والاثاث والأجهزة والادوات والمواد المكتبية ووضع خطة شرائها حسب النظم النافذة بالتنسيق مع المختصين.
6. تنظيم المخازن الثابتة واداراتها وجردها دوريا وفقا للإجراءات والنظم النافذة.
7. الرد على ملاحظات الأجهزة الرقابية المختصة وازالة الاخطاء والافادة من الملاحظات لتحسين مستوى العمل.
8. المحافظة على سلامة ممتلكات المجلس والتامين عليها حسب الضرورة ووفقا للقوانين النافذة.
9. اعداد وتنفيذ برامج دورية لصيانة ممتلكات المجلس ووسائل العمل التابعة لها وترميمها وإصلاحها والقيام بكافة المهام الاخرى اليومية.
10. تنظيم حركة المواصلات والاتصالات للمجلس ومتابعة إجراءات تسجيل ممتلكاتها وفقا للقوانين والنظم النافذة.
11. تزويد الادارات العامة ومكاتب المجلس بالتعليمات والاتجاهات والمؤشرات الخاصة بالخطط والموازنات وكذا نماذج ونظم اعداد التقارير المتعلقة بها.
المادة 16: الإدارة العامة لشئون الموظفين: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:
- اعداد مشروع القوى لعاملة والأجور طبقا لاحتياجات العمل وبرنامج التنمية بالتنسيق مع المختصين في المجلس.
- اعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس والمذكرات التفسيرية المتعلقة بها ومناقشتها مع المختصين.
- وضع برامج تفصيلية لتنفيذ بنود الميزانية وتقديم تقارير منتظمة حول ذلك.
- اعداد كشوفات المرتبات الشهرية وكافة المستحقات الاخرى للعاملين ومسك السجلات المالية بذلك.
- تطبيق النظم المتعلقة بتقييم أداء الموظفين واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين مستوى الأداء.
- معالجة قضايا الموظفين من تعيين وتدريب وإجازات ونقل وندب واعارة وتقاعد وتامينات اجتماعية وغيرها من حالات ومستحقات الخدمة طبقا للقوانين والنظم النافذة ومتابعة إنجازها مع الجهات المختصة.
- الاحتفاظ بسجلات الموظفين بصورة منتظمة والحفاظ على سريتها.
- المشاركة في دراسات تبسيط وتوصيف الوظائف المتعلقة بانشطة وعمل المجلس طبقا للخطة العامة لتصنيف الوظائف.
المادة 17: الإدارة العامة للشئون القانونية: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:
- اعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالمجلس ومناقشتها مع المختصين ومتابعة إجراءات إصدارها ونشرها.
- تقديم المشورة القانونية لقيادة المجلس أو المختصين بها وتزويدهم بصورة من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بمهامهم وواجباتهم.
- تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بتطبيق القوانين الإعلامية.
- المشاركة في اعداد العقود والاتفاقيات الخاصة بالمجلس.
- تمثيل المجلس امام القضاء وفقا لقانون قضايا الدولة.
- حفظ القوانين واللوائح والقرارات وكذا الاتفاقيات والعقود الناتجة عن عمل المجلس بصورة منظمة ليسهل الرجوع اليها عن الحاجة.
- المراجعة الدورية للتشريعات الخاصة بالمجلس وتقديم المقترحات لتعديلها.
- دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنشاط المجلس والاطلاع على التشريعات العربية والاجنبية المتطورة.
- إجراء التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية.
- تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها.
- القيام باية مهام أو اختصاصات تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والانظمة النافذة.
مبادئ عامة:
المادة 18:
- يطبق المجلس لتنظيم أعماله وإدارة نشاطه المبادئ والاساليب العلمية في الإدارة والتنظيم كما يستعين بقواعد ووسائل العلوم الاخرى فيما يضعه من خطط أو برامج أو نظم وفي معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشا في محيط الإدارة.
أحكام عامة:
المادة 19: يولي مجلس الإدارة أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الأعمال بتطبيق مبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لرؤساء القطاعات والوحدات التابعة في المحافظات
المادة 20: يصدر رئيس المجلس كل القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها
المادة 21: يكون للمجلس بحسب الأحوال مكاتب في المحافظات بمستوى إدارة أو إدارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير
المادة 22: يصدر مجلس الإدارة التقسيمات الفرعية للهيكل التنظيمي للمجلس
المادة 23: يجوز بقرار من رئيس المجلس اعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الادارات العامة إذا تبين من خلال التطبيق الفعلي لهذه اللائحة الحاجة إلى إجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية أو ازالة ازدواجية في تنفيذ المهام.
تشكيل مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام:
ويتشكل المجلس من 13 شخصية معنية بصناعة الإعلام وقضاياه، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية،
وذلك على النحو التالى
3 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية،
و3 يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه
، و3 إعلاميين وأكاديميين من ذوى الخبرة والكفاءة في مجال الإعلام المسموع والمرئى، يختار أحدهم المجلس الأعلى للثقافة، والثانى المجلس الأعلى للجامعات، والثالث اتحاد كتاب مصر، وعضو يختاره مجلس إدارة نقابة الصحفيين، وعضو يمثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه، واثنان من المهتمين بحماية حقوق جمهور وسائل الإعلام
علاقة المجلس باتحاد الإذاعة والتليفزيون
حق المجلس في إصدار أكواد ومعايير للخدمات التي يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون من غير القنوات والفضائيات الأخرى، وللمجلس أن يضع برامج عمل وسياسات تستهدف ترقية أداء الاتحاد، والتحقيق في أي شكوى خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون متلعقة بخدمات البث المسموع والمرئى، وإبلاغ الرأى العام والوزراء ومجلس النواب، ويصدر المجلس التراخيص والتصاريح اللازمة لاستمرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجميع قنواته دون مقابل.
للمجلس حق تحديد أوجه الإنفاق على الأغراض والأهداف والاختصاصات المتعلقة بعمل المجلس، ويكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للمجلس وباتباع النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القواعد أو النظم الحكومية، ويقدم المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وموازنته لمجلس النواب، ويمتثل رئيس المجلس وأعضاؤه إلى مجلس النواب حال استدعاء أي منهم لمناقشة التقرير أو الموازنة.
وتتكون موارد المجلس من المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموزنة العامة، ومقابل التراخيص والتصاريح التي يصدرها المجلس، وحصيلة الغرامات، وعائد استثمار أموال المجلس، والهبات والتبرعات والإعلانات والمنح، وتخضع أموال المجلس لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
عقوبات المجلس
الحبس وبغرامة لا تقل عن مقابل التصريح ولا تجاوز ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بفك الشفرة الخاصة باستقبال البث بغرض الحصول على الخدمة المشفرة دون دفع أي مقابل
ويعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحداهما كل من حاول تعطيل أو إزالة أو تعييب أي جهة للبث، وأيضا كل من قام بنسخ أو تسجيل أي مادة من مواد البث المسموع والمرئى دون موافقة صاحب الحق بقصد البيع أو التوزيع أو التأجير أو إعادة البث.
التراخيص والتصاريح
1- مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي للاتصالات بإصدار تراخيص الخدمات عبر المحمول والإنترنت وال y max لا يجوز مباشرة أو القيام بأي أعمال أو أنشطة أو إبرام أي تعاقدات من التي تطلبت المادة (5) من هذا القانون إصدار التراخيص أو التصاريح بشأنها إلا بعد استصدار الترخيص أو التصريح وفقًا للقواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. كما يتولى المجلس وحده دون غيره إصدار التراخيص لهيئات الإذاعة ومن بينها للقنوات الفضائية والجهات التي تبث داخل الجمهورية وفقًا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الجهاز.
2- تقدم طلبات الحصول على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون مرفقًا بها جميع المستندات المطلوبة ويسدد عن كل طلب رسم قدره ألف جنيه مصري.
3- للجهاز أن يطرح موضوع التراخيص المتاحة عن طريق الممارسة أو في مزايدة علنية يتم إرسالها على أعلى عرض يقدم بشأن المقابل الذي يسدد للمجلس، ويصدر الترخيص لمن رسى عليه المزاد بذات الضوابط والشروط التي طرح بناء عليها المزاد وبدون رسوم.
4- ويستوفي رسم لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويًا على كل ترخيص يصدر في غير الحالات التي لا يطرح فيهاالمجلس النشاط في مزايدة علنية أو عن طريق الممارسة.
5- تنشر القرارات الصادرة منالمجلس بشأن التراخيص أو التصاريح في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع شروط الترخيص.
6- على الأشخاص والجهات والقنوات التي تباشر نشاطها أو استكملت مقومات إنشائها قبل إصدار هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.
مادة (22)
بمراعاة الاشتراطات التي يحددها المجلس وفقًا لأحكام المادة (5) فقرة (3) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على أي من التراخيص والتصاريح المنصوص عليها في هذا القانون على النماذج التي يضعها الجهاز مصحوبًا بالبيانات والمستندات التي يحددها وعلى الأخص ما يثبت الكفاءة الفنية والتقنية والمالية لطالب الترخيص.
مادة (23)
يتولى المجلس دراسة طلبات الترخيص المقدمة وفقًا لأحكام المادة (20) وعلى الجهاز البت فيها خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديمها بشرط أن تكون مستوفية لكافة البيانات والمستندات، وللمجلس مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
وإذا لم يبت المجلس في الطلب خلال تلك المدد اعتبر الطلب مرفوضًا.
مادة (24)
يتولى المجلس دراسة طلبات الحصول على التصاريح وفقًا لأحكام المادة (20)، وعلى المجلس البت في تلك الطلبات خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا لكافة البيانات والمستندات، فإذا لم يبت المجلس في الطلب خلال تلك المدة اعتبر الطلب مرفوضًا.
مادة (25)
استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، يحق لمقد الطلب الذي يرفض المجلس طلبه، ولكل ذي شأن، أن يطعن مباشرة على قرارات الجهاز أمام محاكم مجلس الدولة خلال المواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة.
مادة (26)
في مجال إعمال أحكام هذا القانون يختص المجلس بوضع وتطبيق اللوائح والضوابط الخاصة بتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
مادة (27)
يحدد الترخيص الصادر للمرخص له التزاماته ويجب أن تتضمن التراخيص على الأخص ما يأتي:
1- اسم المرخص له وبياناته.
2- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة.
3- مدة الترخيص على ألا نقل عن سنة قابلة للتجديد ولا تحتسب فيها فترة البث التجريبي التي يحددها الجهاز.
4- الترددات والمناطق الجغرافية لتقديم الخدمة.
5- الالتزام بضوابط سعر الخدمة وعناصر التكلفة التي روعيت عند تحديدها وطرق تحصيلها والالتزام بالإعلان عن ذلك.
6- الالتزام بالاستمرار في تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
7- الالتزام بإعداد تقارير دورية عن النشاط شاملة تزويد مستخدمي الخدمة بالنشرات والمعلومات اللازمة.
8- الالتزام بإتاحة الخدمات لجمهور المستخدمين دون تمييز.
9- الالتزام بفحص الشكاوى التي قد يتقدم بها المستخدمون والرد عليها.
10- الالتزام بأداء ما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التي يتحملها في سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك الوفاء بالتأمينات والضمانات التي يقررها الجهاز وجميع المستحقات الدورية.
11- الالتزام بتقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص.
12- الالتزام بتقديم الخدمات في ظل قواعد المنافسة الحرة.
مادة (28)
يحدد المجلس الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل ومزاولة الأنشطة المرخص بها ويتولى وضع ضوابط أسعار كل منها، ويراعى في هذا الشأن الدراسات والاقتراحات التي يقدمها طلب الترخيص إلى الجهاز.
مادة (29)
لا يجوز التنازل كليًا أو جزئيًا عن التراخيص أو التصاريح الصادرة وفقًا لهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز وفقًا للضوابط التي يضعها الجهاز.
مادة (30)
ينشئ المجلس نظامًا للتسجيل يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:
1- أسماء المتقدمين بطلبات الحصول على التراخيص والتصاريح وأسماء المرخص والمصرح لهم ونوع الخدمات وموضوع التصاريح في كل حالة.
2- مقابل التراخيص والتصاريح والخدمات التي يقدمها الجهاز.
3- مقابل الخدمات التي يقدمها المرخص له.
4- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات البث ومن ذلك الترددات المتاحة والترددات التي تم الترخيص بها.
5- قوائم المشتركين لدى كل مرخص له.
ويكون لكل ذي شأن بناء على طلب كتابي الإطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها بمقابل يحدده الجهاز بما لا يجاوز ألف جنيه.
مادة (31)
فض المنازعات
يتولى المجلس النظر في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المصرح أو المرخص لهم أو فيما بينهم وبين المستخدمين واتخاذ القرارات في شأنها خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ التقدم بطلب النظر فيها من صاحب الشأن، وذلك كله دون إخلال بحق أطراف المنازعة في اللجوء إلى القضاء أو التحكيم بشأنها بعد صدور قرار الجهاز فيها أو انقضاء المدة المحددة لإصدار هذا القرار.
مادة (32)
التدابير الإدارية
يجوزللمجلس وبعد إجراء التحقيق اللازم في حالة مخالفة أيًا من أحكام هذا القانون أو اللوائح التنفيذية له أو قرارات الجهاز أو ضوابط الجودة التقنية أو الأكواد البرامجية أو ضوابط الإعلان أو القياسات المعيارية لجودة الأداء أن يتخذ أيا من التدابير الآتية:
إنذار المخالف.
وقف الترخيص أو التصريح جزئيًا أو كليًا لمدة يحددها الجهاز.
سحب الترخيص أو التصريح.
إخطار الجهاز القومي للاتصالات ليتولى تنفيذ التدبير الذي يتقرر من بين التدابير المتدقمة في خصوص الترخيص بالخدمة عبر المحمول والإنترنت وال y max وأية وسائط أخرى حالية أو مستقبلية.
أحكام انتقالية
تنشأ شركات مصرية مملوكة للدولة تباشر الأعمال المنوطة باتحاد الإذاعة والتليفزيون في ضوء ما تصدر به اللائحة التنفيذية وتحدده القرارات الصادرة من الوزير المختص.
تؤول إلى الشركات المنشأة وفقًا للفترة السابقة الأصول والحقوق الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون والالتزامات الواقعة على عاتقه، وذلك وفقًا للحص والتحديد الذي تصدر به اللائحة التنفيذية وتحدده القرارات الصادرة من الوزير المختص.
ومع عدم الإخلال بسلطات واختصاصات المجلس الواردة في هذا القانون يستمر اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مباشرة نشاط البث المسموع والمرئي لحين إنشاء الشركات السالف الإشارة إليها ومباشرتها لنشاطها.
ويصدر المجلس التراخيص والتصاريح اللازمة لاستمرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون في القيام بعمليات البث التي يضطلع بمباشرتها، على أن يكون ذلك بدون مقابل لمدة سبع سنوات من تاريخ إصدار هذه التراخيص والتصاريح.
مادة (34)
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص علهيا في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على المخالفات والجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة (35)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقابل الترخيص ولا تجاوز ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز بالبث أو إعادة البث أو التوزيع أو التشغيل لخدمات البث المسموع والمرئي، وتكون عقوبة الحبس وجوبية في حالة العود.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ذلك النشاط.
مادة (36)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقابل التصريح ولا تجاوز ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح من الجهاز بالاستيراد من أجل الاتجاز أو قام بإنتاج أو التجميع أو العرض بقصد البيع أو التأجير لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئي.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة التي لم يصدر تصريح بشأنها.
مادة (37)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بسوء نية بهدم أو إزالة أو إتلاف أو تعيب لآية أجهزة من أجهزة البث أو إعادة البث أو الاستقبال أو فك الشفرة المخصصة للبث المسموع والمرئي أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أزيلت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصلة مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
مادة (38)
يعاقب بغرامة لا تجاوز المقابل المحدد للترخيص أو التصريح كل من قام بالتنازل عن أيًا منهما للغير دون الحصول على موافقة الجهاز على هذا التنازل وذلك فضلًا عن الحكم بإلغاء الترخيص أو التصريح.
مادة (39)
يعاقب بغرامة لا تجاوز المقابل المحدد للترخيص أو التصريح كل من خالف شروط الترخيص أو التصريح ويجوز للمحكمة في هذه الحالة إلغاء أو إيقاف أيًا منهما لمدة لا تجاوز شهرًا.
مادة (40)
كل من خالف التسعير المعتمد من المجلس لتقديم الخدمة يعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة المخالفة وتتضاعف المخالفة بعدد المستخدمين الذي وقعت المخالفة بالنسبة لهم.
مادة (41)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر كل من أفصح أو أدلى ببيانات أو معلومات لا يجوز الإفصاح عنها أو الإدلاء بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عنالوفاء بما يحكم به عقوبات مالية أو تعويضات.
مادة (43)
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات لأحكام هذا القانون.
ويحظر على مأموري الضبط القضائي الإفصاح للغير عن أية معلومات أو بيانات تكونون قد حصلوا عليها بسبب عملهم إلا إذا كان هذا الإفصاح تستلزمه طبيعة عملهم.
مادة (44)
يكون تحريك الدعوى الجنائية عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون بناء على طلب رئيس الجهاز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.