قضت محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالحميد متولي وزكى الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار قرار وزير الصحة بتفويض وكيلة وزارة الصحة بمنع المدعية آمال محمد إبراهيم من ارتداء النقاب أثناء ممارستها لعملها كممرضة بمستشفى سيدى سالم المركزي، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الزام وزارة الصحة بتمكين المدعية بأداء عملها مرتدية النقاب كحرية شخصية مع التزامها الجوهرى بالزى الموحد للمرضات على مستوى الجمهورية والزمت الحكومة المصروفات. قالت المحكمة ان المشرع الدستورى أقر بأن دين الدولة الإسلام ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ورصد الحقوق الشخصية في بوتقة الحقوق الطبيعية التى لا يسوغ المساس بها وساوى فيها بين سائر المواطنين ذكورا وإناثا مسلمين وأهل الكتاب واطلق حرية الاعتقاد الدينى وحرية ممارسة الشعائر الدينية لهم. واضافت المحكمة انه اذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية فان هذه الحرية لا ينافيها أن تلتزم المراة المسلمة وفي دائرة بذاتها في الأماكن الحكومية العامة بالقيود التي تقدمها الجهة الإدارية أو المرفق على الأزياء التى يرتديها بعض الاشخاص فى مواقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط بغيرها، بل يستقلون في مظهرهم عمن سواهم ليكون زيهم موحدا متجانسا ولائقا بهم دالا عليهم ومعرفا بهم وميسرا صور التعامل معهم حتى لا تكون دائرتهم نهبا لاخرين يقتحمونها غيلة وعدوانا ليلتبس الامر فى شأن من ينتمون إليها حقا وصدقا، كما هو الشأن بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات وغيرها، وترتيبا على ذلك فان المراة المسلمة التى ارتضت النقاب لباسا لها- أخذا بحريتها الشخصية -عليها أن تلتزم بما تفرضه الجهات الادارية من ازياء على المنتمين لها فى نطاق الدائرة التى تحددها ان هى رغبت في الاندراج ضمن أفراد تلك الدائرة . وذكرت المحكمة أن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها أن لم يكن واجبا شرعا في رأي فإنه في رأي آخر ليس محظورا شرعا ولا يجرمه القانون كما لا ينكره العرف ويظل النقاب طليقا في نطاق الحرية الشخصية ومحررا في كنف الحرية ومن ثم لا يجوز حظره بصفة مطلقة او منعه بصورة كلية على المراة لما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنع الكلى من مساس بالحرية الشخصية في ارتداء الملابس ومن تقييد لحرية العقيدة. وأكدت المحكمة أن الأوراق كشفت عن أن المدعية مرتضية وملتزمة لدعوى كل راغب فى التحقق من شخصيتها لدى دخولها مقر عملها بالمستشفى والأقسام الداخلية كما أنها ملتزمة بالزى الموحد للتمريض شأن قرنائها لكنها ترتدي النقاب فوق الزي الموحد لمهنة التمريض.