تقدم دكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد مني أحمد سيف الإسلام لتطاولها على القضاء المصري الشامخ والتعليق على حكم محكمة جنايات المنيا. وقال صبري: "قولا واحدا قاطعا قالها القانون وفعلها بيان نادي قضاة مصر وأكد عليها رئيس الجمهورية في خطابة في احتفالية تخرج دفعة من الكلية الحربية بتاريخ 24/ 6 / 2014 وبالخط الأحمر لا مساس ولا تدخل ولا تعليق على أحكام القضاء تقف الدولة المصرية الآن وبقوة أمام كل من يحاول أو يتدخل أو يعلق على أحكام قضاء مصر الشامخ وتقف كل أجهزة الدولة رافضة التدخل الخارجي في أحكام القضاء أو مجرد التعليق عليها باعتبارها شأنا داخليا، ممنوع منعا باتا التدخل فيه، ولكن للأسف وإرضاء للممول الأجنبي يجيء التدخل والتعليق والمساس بل والتطاول على أحكام القضاء المصري العظيم مما يدعون أنهم نشطاء ومعروف قبلتهم وولائهم لمن يمولهم". وتابع: "قالت المبلغ ضدها في تعليقها على حكم محكمة جنايات المنيا أن قرار الإعدام على هذا العدد يحول القضاة إلى "سفاحين رسميين"، على حد قولها، وحول سرعة صدور الحكم قالت: "لا بس شوفتوا الدقة؟ المحاكمة أخدت يومين، ما سمعش مرافعات، بس قرر أن 16 منهم مظلومين فاداهم براءة، و529 اداهم إعدام". وقال صبري أن ما اقترفته المبلغ ضدها مجرم قانونًا لتطاولها على الهيئات القضائية والتعرض للأحكام وتقع تحت طائلة العقاب بالمواد 133، 184، 186، 187 من قانون العقوبات ويخالف البيان الصادر من مجلس القضاء الأعلى باعتباره المسئول عن القضاة والذي بين فيه كيفية التعليق على الأحكام وضوابطه والذي أكد فيه أن التعليق على أحكام القضاء في الصحف والمجلات مدحا أو قدحا غير جائز بعامة وإذا كان الحكم مطعون عليه بخاصة إذ يعد في هذه الحالة دربا من دروب التأثير في القضاة والتدخل في عملهم الأمر الممتنع قانونا بل والمعاقب عليه جنائيا". وأضاف: "القوانين والتقاليد القضائية والأعراف العلمية الراسخة والتي استمرأ البعض وللأسف الخروج عليها والضرب بها عرض الحائط وتحظر التعليق على الأحكام القضائية أو التعرض لها إلا بإحدى وسيلتين أولها الطعن على الحكم وتعييبه أمام محكمة النقض وفقا للطرق والضوابط المقررة قانونًا، وثانيها فهي التعليق العلمي على الأحكام وهي وسيلة مشروطة بضوابط عديدة أهمها أن يكون التعليق من متخصص، وأن يتناول حكما استنفدت طرق الطعن عليه تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن وألا يناقش التعليق إلا المبادئ التي شيد عليها الحكم بناؤه دون أدنى تعرض للهيئة التي أصدرته أو التفتيش في خبايا النوايا أو مكنون الضمائر وأن يتم التعليق من خلال مطبوعة قانونية متخصصة وبغير هاتين الوسيلتين يحظر التعليق على أحكام القضاء ويضحى التعليق جريمة ويوقع صاحبه تحت طائلة العقاب خاصة إذا تجاوز للمساس بشخص القاضي أو التعرض لأسرته وحرمة حياته الخاصة". وأكد "صبري" أن مجلس القضاء الأعلى يهيب بالكافة الانصياع لأحكام القانون والامتثال للأعراف والتقاليد القضائية والضوابط العلمية عند تناول الأحكام صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله ونائيا بهذه السلطة عن كل ما يمس هيبتها وكرامة أعضائها. وقدم صبري حافظة مستندات ملتمسا إحالة منى أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، للمحاكمة الجنائية بالمواد 133، 184، 186، 187 من قانون العقوبات.