الطب بالفرنساوى بجامعة القاهرة    كامل الوزير يتفقد الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع    إسلام عفيفى يكتب: فاسدون حيثما حلّوا    غزة تحاصر إسرائيل    الأهلي بطلا لكأس الكؤوس الإفريقية للمرة الخامسة في تاريخه    استقبال حافل لفيلم "الحياة بعد سهام" في عرضه الأول بمسابقة ACID بمهرجان كان السينمائي    بسبب توتنهام.. مدرب كريستال بالاس يكشف حقيقة رحيله نهاية الموسم    أسعار مواد البناء مساء اليوم الجمعة 23 مايو 2025    اليونيسيف: الأزمة الإنسانية فى غزة تعصف بالطفولة وتتطلب تدخلاً عاجلاً    موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا    تسيير قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بشمال سيناء    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    الترجي التونسي يحصد برونزية بطولة أبطال الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    تراجع أسهم وول ستريت والأسواق الأوروبية وأبل عقب أحدث تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية    كم تبلغ قيمة جوائز كأس العرب 2025؟    محافظ البحيرة: إزالة 16 حالة تعدي على أملاك الدولة بالموجة ال 26    ضبط كيان صناعي مخالف بالباجور وتحريز 11 طن أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة    عاجل|بوتين: مستقبل صناعة السلاح الروسية واعد.. واهتمام عالمي متزايد بتجربتنا العسكرية    يختتم دورته ال 78 غدا.. 15فيلمًا تشكل موجة جديدة للسينما على شاشة مهرجان كان    من مصر إلى إفريقيا.. بعثات تجارية تفتح آفاق التعاون الاقتصادي    مستشفى الحوض المرصود يطلق يوما علميآ بمشاركة 200 طبيب.. و5 عيادات تجميلية جديدة    بين الفرص والمخاطر| هل الدعم النفسي بالذكاء الاصطناعي آمن؟    القاهرة 36 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا    أمين اتحاد دول حوض النيل يدعو للاستثمار في أفريقيا |خاص    بث مباشر نهائي كأس مصر سيدات - الأهلي (1)-(0) دجلة.. جووول أشرقت تسجل الأول    حزب الإصلاح والنهضة: نؤيد استقرار النظام النيابي وندعو لتعزيز العدالة في الانتخابات المقبلة    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    تقديم الخدمة الطبية ل 1460 مواطنًا وتحويل 3 حالات للمستشفيات بدمياط    الزمالك يعلن جاهزيته للرد على المحكمة الرياضية بعدم تطبيق اللوائح فى أزمة مباراة القمة    ندوة توعوية موسعة لهيئة التأمين الصحي الشامل مع القطاع الطبي الخاص بأسوان    المشاط: الاستقرار الاقتصادي ضرورة لدفع النمو لكنه لا يكفي بدون إصلاحات لتمكين القطاع الخاص    جوارديولا: مواجهة فولهام معقدة.. وهدفنا حسم التأهل الأوروبى    أحمد غزي يروج لشخصيته في مسلسل مملكة الحرير    قصور الثقافة تعرض مسرحية تك تك بوم على مسرح الأنفوشي    ننشر مواصفات امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الثاني    البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بدون خبرة.. "الكهرباء" تُعلن عن تعيينات جديدة -(تفاصيل)    ضبط مدير مسئول عن شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" بالجيزة    "نجوم الساحل" يتذيل شباك التذاكر    "طلعت من التورتة".. 25 صورة من حفل عيد ميلاد اسماء جلال    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة ل11 مدينة و160 قرية    وزير الزراعة يعلن توريد 3.2 مليون طن من القمح المحلي    زلزال بقوة 5.7 درجة يدمر 140 منزلا فى جزيرة سومطرة الإندونيسية    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    غلق كلي لطريق الواحات بسبب أعمال كوبري زويل.. وتحويلات مرورية لمدة يومين    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    الهلال يفاوض أوسيمين    ترامب وهارفارد.. كواليس مواجهة محتدمة تهدد مستقبل الطلاب الدوليين    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    مصادر عسكرية يمينة: مقتل وإصابة العشرات فى انفجارات في صنعاء وسط تكتّم الحوثيين    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع الجلسة العامة لمجلس النواب
نشر في البوابة يوم 29 - 12 - 2024

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
مجلس النواب يوافق على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ووافق مجلس النواب على المادة (23) ونصها كالتالي: يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.
ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (25) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها على النحو التالي:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
3. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
4.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1 مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
2. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
3. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
4. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
6. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (26)
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرء وسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها باية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
المادة (27)
يجب على مأموري الضبط القضائي ومرء وسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.
ويُعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل من هو منوط به قانوناً المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.
كما وافق مجلس النواب على المادة (28) والتي تنص على: يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.
ووافق مجلس النواب على المادة (29)
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي.
كما وافق مجلس النواب على المادة (30): يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.
ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابي إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.
ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.
ووافق مجلس النواب على المادة (31): يجوز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.