رئيس جامعة أسيوط يدعو الطلاب إلى تبني قيم اللعب النظيف    مشاجرة مسلحة بعين شمس بسبب خلاف بين أطفال    وزير الزراعة: إضافة 3.8 ملايين فدان للرقعة الزراعية بحلول 2027    أحمد موسى يكشف عدد الشركات المشاركة في مشروع "مستقبل مصر"    الرئاسة السورية: الشرع تلقى اتصالا من رئيس المجلس الأوروبي    سفير أوكرانيا في القاهرة: اتفاق "المعادن النادرة" مع واشنطن إيجابي رغم اعتراض موسكو    بموافقة الشرع.. تفاصيل إعادة مقتنيات جاسوس إسرائيلي إلى تل أبيب    كرة اليد، الاتحاد الدولي يعلن رسميا مشاركة الأهلي والزمالك في المونديال    طقس ربيعي، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس    كريم محمود عبد العزيز يكشف كواليس لقاء جمعه بأبيه وأحمد زكي (فيديو)    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)    طريقة عمل كفتة اللحم بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم    كواليس خروج مسمار 7 سم من رأس طفل بمعجزة جراحية بالفيوم -صور    الكويت ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا    «لا تلبي متطلبات العصر ».. «السجيني»: القوانين الاستثنائية القديمة تعيق حل الأزمة بين المالك والمستأجر    تذكرة ذهاب بلا عودة.. خطة إسرائيلية لإفراغ شمال غزة عبر مراكز توزيع المساعدات    الآن.. رابط نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 في الجيزة (فور إعلانها)    "فسيولوجيا فيه مشكلة".. نجل شقيقه يكشف أسباب عدم زواج عبد الحليم حافظ    أول تعليق من ريال مدريد على إدانة خمسة أشخاص بجرائم عنصرية ضد فينيسيوس    المدن المتاحة في إعلان سكن لكل المصريين 7    مصرع طفل غرقا في ترعة الصافيه بكفر الشيخ    هيئة الدواء: تلقينا 12 ألف استفسار منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    الزمالك يعلن في بيان رسمي توقيع اتفاقية لتسهيل تجديد العضويات    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    بيع 6 قصور.. اتهامات متبادلة بين أحفاد نوال الدجوي بشأن الثروة    الشباب والتعليم تبحثان استراتيجية المدارس الرياضية الدولية    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    مصر تدين إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    مصرع طفل غرقًا في مياه نهر النيل بكفر الشيخ    «غيّر اسمه 3 مرات».. حقيقة حساب أحمد السقا غير الموثق على «فيسبوك»    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    ماركو بونيتا: أسعى لتحسين تصنيف فراعنة الطائرة ولا أسمح بالتدخل فى اختيارات القائمة الدولية    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الزامبى على هامش الاجتماع الأفريقى الأوروبى    فيتسلار الألماني يعلن تعاقده مع نجم اليد أحمد هشام سيسا    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية    فيديو يكشف طريقة سرقة 300 مليون جنيه و15 كيلو ذهب من فيلا نوال الدجوي    مصادر طبية في غزة: 8 قتلى وأكثر من 60 إصابة نتيجة قصف إسرائيلي على جباليا وسط مدينة غزة    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تحت ال50 .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 21 مايو 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة نيوز" ترصد آراء الشارع القبطى حول قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.. مستشار الكنيسة الكاثوليكية: الدولة تسعى لرفع المعاناة عن المتضررين.. جميل حليم: يعالج الكثير من مشاكل الأسرة المسيحية
نشر في البوابة يوم 20 - 05 - 2023

عضو رابطة المحامين الدولية: نثمن الجهود الرئاسية لإصدار تشريع يرضى كل الطوائف
عماد فيلكس: القانون يتناول مراحل الخطبة والزواج وانحلاله والميراث
كمال زاخر: يجب مشاركة علماء الاجتماع وعلم النفس وألا ينفرد رجال الدين بوضع القانون
الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثاني للطرف البريء.. والشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤخرا مع المستشار عمر مروان وزير العدل، لمتابعة ومناقشة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية؛ وعرض وزير العدل مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، وهي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فضلًا عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية.
وقد وجه الرئيس بإجراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية، والإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهي صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة. وفي إطار الاستجابة السريعة لفتح باب الحوار المجتمعي؛ ترصد "البوابة" آراء الشارع القبطي حول ما يتناوله مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين؛ وذلك ضمن سلسلة حلقات لعرض وجهات النظر جميعها، وكذلك رصد معاناة المتضررين ومساعي وجهود الدولة للوقوف بجانب هذه الأسر المتضررة، لكي تصبح أسرا سوية تأخذ جميع حقوقها لبناء جمهورية جديدة سوية.

مستشار الكنيسة الكاثوليكية: تيسيرات جديدة فى القانون.. والدولة تسعى لرفع المعاناة عن المتضررين
تستعد الدولة لإصدار القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث صرح المستشار الدكتور جميل حليم حبيب، عضو مجلس الشيوخ، ومستشارها القانوني، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مشروع موحد يضم خمس طوائف هي: الأقباط الأرثوذكس، والكاثوليك، والإنجيليين، والسريان والروم الأرثوذكس، وهو في مراحله الأخيرة بعد جهد كبير منذ سنة 1977، وأول مشروع قدم كان سنة 1977 وافقت عليه وزارة العدل ولكن لم تكن الإرادة السياسية موجودة للإصلاح، ثم جُدد سنة 1988 ولقى نفس المصير، ثم سنة 2010 ولقى نفس المصير، وأخيرًا وبتشجيع شديد من الدولة أوشك أن يري النور.
وأضاف حليم أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط تم تقديمة منذ عام 2014، وبدأت الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) في عملية إعداد وصياغة قانون موحد يحتكم له المسيحيون لتنظيم أمور مثل الزواج والطلاق والمواريث، ثم انضمت إليها طائفتا السريان والروم الأرثوذكس. ويتكون مشروع القانون من 10 أبواب و260 مادة تقريبا، ويشمل أبواب عامة بين الكنائس الخمسة وباب خاص لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية والسريان والروم الأرثوذكس.
وقدمت الكنائس المصرية مقترحاتها إلى وزارة العدل بشأن قوانين الأسرة المسيحية، وتم التوافق علي جميع المواد، حيث ينتظر إرساله إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان، وذلك بعد مناقشات ومباحثات واجتماعات دامت لأكثر من 5 سنوات، خاصة بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للدولة ولمعالي المستشار وزير العدل بسرعة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
وتابع في اعتقادي سيتم عرض القانون على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الجديدة، أي في أول أكتوبر القادم، أما بخصوص التعديلات التي تم الاتفاق عليها من ممثلي الكنائس الخمس في القانون فقد أقرها المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أيضا، وجميع ممثلي الكنائس الخمسة.
وأكد أن مشروع القانون الجديد سيعالج الكثير من مشاكل الأسرة المسيحية، ويشمل تيسيرات للطلاق وأحكام ببطلان الزواج في حالات كثيرة سوف يتناولها القانون غير موجودة في القانون الحالي، و«لا يمكن أن يرضي القانون جميع الفئات لأن مشاكل الأحوال الشخصية متشعبة، وكل من يعاني من مشكلة يلزمه قانون خاص مفصل له».
موقف الكنيسة الكاثوليكية
وعن موقف الكنيسة الكاثوليكية قال: الكنيسة متمسكة بمبدأ عدم الطلاق، وقد أكدت أنه لا يوجد فى عقيدتها ما يسمى الطلاق وتؤمن أن الزواج دائم حتى الموت. وأكدت أيضا أن بطلان عقد الزواج يأتى بسبب وجود مانع فى أصل الزواج من الأساس، يوجد بدلًا منه الانفصال الجسدي.
الارتباط بين الأقباط والمسلمين
وحول وجود ارتباطات بين قانون الأحوال الشخصية للأقباط الجديد وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين قال: الزواج المسيحى يتعلق بأمور عقائدية وليس فقط اجتماعية أو نفسية، كما حسمت نصوص القانون كل ما يتعلق بالميراث، بالإضافة إلى أنه أصبح هناك بنود خاصة بالزنا «الحكمى» والتى توجب الطلاق، مثل وجود مكالمات أو مستندات مادية أو إلكترونية تدل على وجود علاقةآثمة، أو تحريض أحد الزوجين للآخر على ارتكاب الزنا، وأسباب أخرى مهمة لا تدع مجالا للشك في ارتكاب واقعة الزنا.
هناك نوع من الارتباط مع المسلمين في مسائل متعددة غير عقائدية مثل الحضانة والنفقات والرؤية، وأي تيسير وتجديد في تلك النقاط المشتركة مع المسلمين سوف يرتد على الأقباط أيضا للمساوة بين أبناء الوطن وعدم التميز بينهم في الأمور غير العقائدية.
تغيير الملة
وعن تغيير الملة أو الطائفة قال: تغيير الملة أسيء استخدامه من البعض بإصدار شهادات مزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئًا والقانون الجديد أنهى هذا الأمر، فمسألة الزواج تتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية. وبالتالي لا يكون لتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء الزوجية أو أي منازعة قضائية بينهما أثر علي الزواج ولا علي الحقوق والالتزامات المترتبة عليه وتطبق أحكام الشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقا لطقوسها.

عضو رابطة المحامين الدولية: نثمن الجهود الرئاسية لإصدار تشريع يرضى كل الطوائف
عماد فيلكس: الكنائس متفقة على أكثر من 90٪ من قانون الأحوال الشخصية للأقباط
ثمن المحامي القبطي عماد فيلكس مبارك محامي بالنقض والدستورية العليا، عضو المكتب التنفيذي بلجنة الحريات وعضو برابطة المحامين الدولية ومنسق شمال أفريقيا برابطة محامين أفريقيا، مساعي مؤسسة الرئاسة لمجهودتها الحثيثة فى التوجيه للجهات المعنية سواء كانت الكنيسة أو الحكومة أو مجلس النواب لإصدار تشريع يتوافق عليه كل الطوائف المسيحية لمعالجة القصور التشريعى ولحل كافة المشاكل التى تواجه الأفراد أو الطوائف فيما يتعلق بمسائل الزواج وانحلاله وكذلك فى مسائل الميراث ليتماشى مع ما تؤمن به هذه الطوائف ويتماشى مع تعاليم الكتاب المقدس خاصة مسائل التبنى والقضايا الخلافية الأخرى
وأضاف "فيلكس" ل"البوابة"، أن قانون الأحوال الشخصية الموحد يمر بعدة مراحل حسب ما توافق عليه جميع الطوائف المسيحية. المرحلة الأولى تتعلق بالخطبة؛ والمرحلة الثانية تتعلق بالزواج؛ والمرحلة الثالثة تتعلق بانحلال الزواج؛ وأخيرا الميراث.
الخطبة: يمر توثيق عقود الزواج في الكنيسة القبطية بمرحلتين، الأولى تسمى «نصف إكليل» أو «المحضر»، وهو ما يشبه الإشهار بوجود الخطوبة، ثم تأتي المرحلة التالية، ويطلق عليها «الإكليل»، وهو توثيق عقد الزواج.
وتقوم الكنيسة بوضع كافة القواعد التى ينبغى على الكاهن الذى يقوم بالإجراء باتخاذها.
وتابع "فيلكس" يتكون قانون الأحوال الشخصية للأقباط من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وباب خاص لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية.
وقدمت العديد من الكنائس المصرية مقترحاتها إلى وزارة العدل بشأن قوانين الأسرة المسيحية، حيث ينتظر إرسالها إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان، وذلك بعد مناقشات ومباحثات واجتماعات دامت لأكثر من 5 سنوات، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للدولة بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
مقترحات الكنيسة الكاثوليكية
أكدت الكنيسة الكاثوليكية أن اللجنة التحضيرية للقانون تؤكد أنه لا يوجد فى عقيدتها ما يسمى بالطلاق وتؤمن أن الزواج دائم حتى الموت. وأكدت أيضا أن بطلان عقد الزواج يأتى بسبب وجود عاطل فى أصل الزواج من الأساس.
مقترحات الكنيسة الإنجيلية
إن أبرز المقترحات التى تقدمت بها الكنيسة الإنجيلية يأتى على رأسها أن إلغاء تغيير الملة لن يكون سببا من أسباب الطلاق، ومساواة الرجل بالمرأة فى قوانين الميراث.
كما أنه أصبح هناك بنود خاصة للزنى الحكمى حتى يصبح سببا من أسباب الطلاق، مؤكدا أن القانون قبل ذلك كان يعتمد على لائحة 38 وهى أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، حيث كان السبب الوحيد فى الطلاق الزنا فقط وكان له شروط صعبة لإثباته.
وحاليا أصبح هناك العديد من الأمور التى تثبت علة الزنا مثل المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والمعاشرة الجنسية غير الطبيعية.
وقدمت الكنيسة الإنجيلية أيضا مقترحات بشأن قانون الأحوال الشخصية فى وزارة العدل حتى يتم عرضها على البرلمان مستقبلا.
إن فكرة القانون الموحد للأحوال الشخصية تعود لتسعينيات القرن الماضي، ولأول مرة يوجد قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه الكنائس، فالكنائس متفقة على أكثر من 90٪ من القانون الأحوال الشخصية للأقباط.
والاختلاف كان بخصوص الطلاق والزواج الثاني، واتفقت الكنائس مع وزارة العدل أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها في هذا الشأن، مؤكدًا أن تغيير الدين أو الزنا هما بندا الطلاق في الكنيسة الإنجيلية. وأنه أضيفت محددات لبطلان الزواج كالهجر ووجود أمراض أو أسرار لدى أي طرف لم تكن معلنة من قبل، حتى يمكن التعامل مع الحالات التي يحدث بها غش أو خداع. وكل الطلاق هو مدني، الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثاني للطرف البريء، مؤكدًا أنه يوجد إجماع لدى الكنائس بأن الشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية.
وتغيير الملة أسيء استخدامه من البعض بإصدار شهادات مزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئًا والقانون الجديد أنهى هذا الأمر، فمسألة الزواج تتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية.
كما أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين سيرى النور قريبا، فقد كانت الدولة تحتكم في هذا الشأن إلى لائحة 1938 في حين تعتمد الكنيسة القبطية القرار البابوي الصادر سنة 1971 المعروف ب«لائحة شنودة» الخاص بعدم الطلاق إلا لعلة الزنا.
تم إعداد قانون مشروع موحد يضم خمس طوائف هي: الأقباط الأرثوذكس، والكاثوليك، والإنجيليين، والسريان والروم الأرثوذكس، وهو في مراحله الأخيرة بعد جهد كبير منذ سنة 1977، وأول مشروع قدم كان سنة 1977 وافقت عليه وزارة العدل ولكن لم تكن الإرادة السياسية موجودة للإصلاح، ثم جُدد سنة 1988 ولقى نفس المصير، ثم سنة 2010 ولقى نفس المصير، وأخيرًا وبتشجيع شديد من الدولة أوشك أن يري النور. وسيعالج الكثير من مشاكل الأسرة المسيحية، ويشمل تيسيرات للطلاق وحكم ببطلان الزواج في حالات كثيرة سوف يتناولها القانون غير موجودة في القانون الحالي، و«لا يمكن أن يرضي القانون جميع الفئات لأن مشاكل الأحوال الشخصية متشعبة، وكل من يعاني من مشكلة يلزمه قانون خاص مفصل له».
أهم مواد المشروع والنقاط التى يجب على الأقباط معرفتها خاصة فيما يتعلق بالنقاط الجدلية حيث يعرض القانون فى بدايته ما يتعلق بالخطبة وإذا عدل أحد الطرفين عنها ونعرض فى هذه الحلقة أهم الأسباب المقترحة لبطلان الزواج والذى تأتى فى 30 مادة بالمشروع ومنها تعريف البطلان وأهم أسبابه التى وضعها فى 10 حالات وهى: 1- إذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا. 2- إذا لم يتم بالمراسم الدينية علنًا وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل. 3- وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها فى المادة «15» من هذا القانون. 4- وجود بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها فى المادتين 17 و18. 5- وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا. 6- تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما. 7- إذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمى إلى دين أو مذهب غير مسيحي. 8- قيام أحد الزوجين بمانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة «23» من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج. 9- إصابة الزوج قبل زواجه بالعنة وكانت الزوجة مكنته من نفسها لمدة ثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسمية لأى منهما. 10- وإذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه، أو لقيامه بتغيير الدين أو بانضمامه إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية فى مصر مثل «السبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمورمون» ومن فى حكمهم. مادة التبني وقدمت الكنائس مقترحاتها في هذا الأمر.
إن قضية التبنى كانت على قائمة طلبات الطائفة من الدولة ومن البرلمان، وسيتم تكليف المندوبين بفتح وطرح القضية من جديد والقانون سيقره البرلمان، مؤكدا أن الإرادة السياسية حاضرة لدعم خروج هذه القوانين.
أما فيما يتعلق بالميراث
فقد اتفقت جميع الطوائف بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث في قانون الأحوال الشخصية الجديد، ودار حوار حول مادة المواريث. وحيث إن تطبيق قانون الميراث الحالى الذى يطبق على المسيحين يخالف المادة الثالثة من الدستور على النحو التالى:
جاء دستور 2014 المعدل لدستور 2012 مبقياً علي وضع دستوري غير مسبوق في الدساتير المصرية بموجب المادة الثالثة منه والتى جاءت عقب المادة الثانية التى نصت علي "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" وإعلاء من الأمة المصرية التى وضعت دستور 2014 لقيم المواطنة والمساواة بين كافة أفراد المجتمع فقد جاءت المادة الثالثة طبقاً لما نصت عليه "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
قواعد عامة
نصوص الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات.
دعاوي
الدعوى رقم 100 لسنة 38 قضائية "دستورية".
من نافلة القول إن الأمة وهي تضع دستورها الذي يشكل الأصول والقواعد التي يقوم عليها نظام الحكم منزهة عن اللغو، وأن المادة الثالثة والجديدة في الدساتير المصرية تغيت المساواة بين عناصر المجتمع وأفراده، وإذ جاءت تلك المادة مع وجود نصوص قانونية تنظم ذات الأوضاع قبل دستور 2014، فإن الرقابة على دستورية القوانين التي تضطلع بها المحكمة الدستورية العليا منفردة هي المنوط بها إزالة مخالفة التشريع مع النص الدستوري الوارد في المادة 3 والمادة 53 من الدستور.
المادة الثالثة من الدستور قررت أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية تظهر مختلفة بوضوح حين ينظم القانون المدني في الفقرة الأولي من المادة 875 جانب أصيل من جوانب الأحوال الشخصية وهي الميراث بوضع يتعارض مع المادة الثالثة من الدستور بجعل شريعة أخري غير شرائع المصريين من المسحيين تطبق عليهم، خاصة أن تلك المادة سابقة علي دستور 2014 ولم تكن الأمة المصرية قد عقدت عزمها علي تمكين غير المصريين من المسيحيين من تطبيق مبادئهم المنظمة لأحوالهم الشخصية بشكل كامل.
ومن المستقر عليه أن تعبير الأحوال الشخصية بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
"المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحوال الشخصية هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية لكونه إنساناً أما الأمور المعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية"،
الطعن رقم 1694 لسنة 49 القضائية - جلسة 28 من أبريل سنة 1985
ويكمن وجه المخالفة بين الفقرة / 2 من المادة 3 سالفة البيان والتى جاءت على النحو التالي ".. ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام" والمادة الثالثة من الدستور في جملة (فيما لايخالف النظام العام).
ذلك أن تلك الصياغة تسبق النص الدستوري المشار الية بأكثر من أربعة عشر عاماً ولم تكن الأمة في حينها قد قررت جعل مبادئ شريعة غير المسلمين في أحوالهم الشخصية نظاماً عاماً هي الأخرى بوضعها ضمن القانون الأعلي وهو الدستور، وقد كان النظام العام وقت التشريع المدفوع بعدم دستورية في مسائل المسيحيين المتصلة بالأحوال الشخصية ينصرف إلى الميراث وإلى بعض جوانب الزواج والطلاق وكان مقررا أن قواعد الميراث في الشريعة الإسلامية تنصرف إلي كونها نظاماً عاماً لكل المصريين، وقبل دستور 2014 كان هناك اتساقاً بين النصوص الدستورية والقوانين ومع نص المادة 3 الجديد في الدساتير المصرية أصبح هناك قاعدة دستورية جديدة وهي أن مبادئ شرائع المسيحيين في الأحوال الشخصية أصبحت مصدراً للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، ومن ثم فإن كلمة النظام العام الواردة في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 أصبحت ليست ذات قيمة قانونية فيما يتعلق بميراث غير المسلمين من المسيحيين مع وجود نص المادة 3 من الدستور.

كمال زاخر: يجب مشاركة علماء الاجتماع وعلم النفس وألا ينفرد رجال الدين بوضع القانون
الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثاني للطرف البريء.. والشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية
طالب المفكر القبطي كمال زاخر، بضرورة العودة إلي لائحة 38 التي تم تجميدها دون مصوغ قانوني، وقال: كانت هذه اللائحة هي الأقرب لروح الإنجيل، وقد اتبعت مبدأ تجفيف المنابع، وهو المبدأ الذي أسسه السيد المسيح في أشهر ما سجل له في الإنجيل والمعروض في العظة علي الجبل، حيث تناول ثلاث قضايا وأشار إلى أن حلها يأتي من تجفيف منابعها عندما قال السيد المسيح «قيل لكم وأما أنا فأقول»، وهي قضايا علاقة العين بالزنا «قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن.
وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فأقلعها وألقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم»، وبالتالي يصبح الحديث عن أسباب الطلاق لا يرتبط بنص بقدر ما يرتبط بمفهوم، وبالتالي العودة إلى لائحة 38 نجدها أوردت الأسباب التي لو تركت على ما هي عليه لإفادة إلى وقوع خطية الزنا مثل استحالة العشرة أو الخلافات الدائمة بين الزوجين دون حل وغيرها من أسباب، وإذا كان الزنا يعطي مبررا للطلاق، وهذا صحيح، ولكن من جانب آخر يبقي أن الزنا نفسه خطيئة، وبالتالي فهي تخضع لقانون التوبة وهذا عمل الكنيسة، فإذا نجحت الكنيسة في أن تدفع الطرف المخطئ إلى توبة حقيقية يكون من حقه الزواج الثاني بعد أن يقضي فترة مناسبة لإثبات صحة توبته.
وأشار «زاخر» في تصريح خاص ل«البوابة» إلى أنه يجب ألا ينفرد رجال الدين بوضع القانون، ولكن بالاشتراك مع علماء القانون وعلماء الاجتماع وعلم النفس كما كانت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح مشروع القانون للنقاش العام خاصة من المستهدفين منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.