أقام يسري ذكي النمر، عميد شرطة على المعاش، طعناً أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير الداخلية بصفته، طالب فيه بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 في جملته، لمخالفته للمادتين 108 و147 من الدستور السابق، والمادة 131 من الدستور الحالي، والتي نصت على: "تنتهي خدمة الضابط إذا أمضى في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها، أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبتي العميد أو اللواء من تاريخ الترقية إليها، وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش"، كما نصت على أنه يبقى في الخدمة إلى سن الستين، من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول لوزير الداخلية، من بين اللواءات الذين تمّت ترقيتهم إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير. وأشارت الدعوى، إلى أن قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 صدر في ظل دستور قائم، مخالفًا المادتين 108 و147 من الدستور ذاته، إذ لم يستند رئيس الجمهورية في إصداره إلى تفويض من مجلس الشعب يخوله هذه السلطة، وحملت الدعوى رقم 4980 لسنة 66 قضائية - والمحدد لها جلسة 24 مارس الجاري - والتي طالب في نهايتها بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستوريته. يذكر أن العميد النمر، كان قد صدر له قرار من وزير الداخلية بإحالته إلى المعاش قبل وصوله إلى سن الستين.