جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    علاء عبدالنبي بعد تعيينه بالشيوخ: ملف الصناعة على رأس أولوياتي    وعظ كفرالشيخ يشارك في ندوة توعوية بكلية التربية النوعية    رئيس الوزراء: الأمن المائي ليس مجالًا للمساومة.. والنيل بالنسبة لمصر قضية وجود لا تقبل المغامرة    رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث فرص التعاون مع وفدًا اقتصاديًا سويسريًا رفيع المستوى    إزالة 6 تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال حملات في كفرالشيخ    محافظ كفر الشيخ يناقش موقف تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»    محافظ الجيزة يوجه بسرعة تجهيز مبنى سكن أطباء مستشفى الواحات البحرية    وفد اممي في زيارة لمعبر رفح البري    الهيئة الإنجيلية تشارك في دعم المتضررين في غزة    طالبان الأفغانية تلقي باللوم على باكستان في هجومين بطائرات مسيرة على كابول    الكرملين: روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطينى    روما يقترب من استعارة زيركيزي لاعب مانشستر يونايتد في يناير    فيريرا يستعين بجوارديولا وإنريكي.. الأهلي في بوروندي.. دعم بيراميدز.. ولاعبو الزمالك رجالة| نشرة الرياضة ½ اليوم    وفد بيراميدز يجري جولة تفقدية لملاعب التدريب في قطر قبل مباريات الإنتركونتيننتال    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة ال 11    محامي زيزو ل"اليوم السابع": أدلة مستحقات اللاعب في اتحاد الكرة    ضبط 150 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالحامول في كفر الشيخ    ضبط معمل تحاليل غير مرخص بإحدى قرى سوهاج    غسيل أموال وفيديوهات خادشة.. قرار جديد بشأن البلوجر أوتاكا طليق هدير عبدالرازق    حملات مكثفة لفرض الانضباط وإزالة الإشغالات بشوارع بورسعيد التجارية    مايا دياب ل يسرا: محظوظين بأسطورة مثلك    آمال ماهر نجمة افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية    محمد رجب ينضم لنجوم دراما رمضان 2026 ب«قطر صغنطوط»    تطورات جديدة في الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة.. اعرف التفاصيل    يروى تاريخ الإمارات.. متحف زايد الوطنى يفتح أبوابه فى 3 ديسمبر    سحر نصر: نبدأ مسيرة عطاء جديدة في صرح تشريعي يعكس طموحات أبناء الوطن    وزير الصحة والسكان يستقبل وزير الصحة العامة بدولة قطر    جامعة أسيوط تجري أول جراحة باستخدام مضخة «الباكلوفين» لعلاج التيبس الحاد    في يوم الأغذية العالمي| أطعمة تعيد لشعركِ الحياة والطول والقوة    كلمة مؤثرة في ختام مهمته.. "رئيس النواب": خدمة الوطن شرف لا يدركه إلا من خدمه بقلب نقي ونية خالصة    فرقة دمنهور المسرحية تعرض ها أم مللت في ملتقى شباب المخرجين على مسرح السامر    الأمين المساعد لشؤون الواعظات بالأزهر تزور معاهد سيوة    ريم مصطفى بطلة مسلسل «فن الحرب» ل يوسف الشريف في رمضان 2026    «حظهم وحش».. 3 أبراج تفشل في العلاقات والحب    رجال يد الأهلي يواجه البوليس الرواندي في بطولة إفريقيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-10-2025 في محافظة الأقصر    بطلها حسام عبد المجيد.. صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز    انطلاق منافسات ثمن نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة بنسختها العاشرة    قرار جمهوري بترقية اسم الشهيد اللواء حازم مشعل استثنائيا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    بيان عملى وتوعية ميدانية.. الحماية المدنية تستقبل طلاب مدرسة بالمنوفية    كامل الوزير: تجميع قطارات مترو الإسكندرية بنسبة 40% تصنيع محلى    الأمن السوري يلقي القبض على ابن عم بشار الأسد    373 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال    كيف ظهرت سوزي الأردنية داخل قفص الاتهام فى المحكمة الاقتصادية؟    الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق ميكروباص بالبحيرة رفع الأجرة وحمّل ركابًا أكثر من المقرر    «النواب» يبدأ مناقشة «الإجراءات الجنائية».. و«سعد الدين»: تم التوافق على المواد محل الاعتراض    350 مليون دولار استثمارات هندية بمصر.. و«UFLEX» تخطط لإنشاء مصنع جديد بالعين السخنة    الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها.. والرعاية ستكون بالدولار    وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكين    إحالة مسؤولين في المرج والسلام إلى النيابة العامة والإدارية    حلقات ذكر ومديح وانشاد في الليلة الختامية لمولد "السيد البدوي" بمدينة طنطا    شوقي علام: سأنضم للجنة الشئون الدينية بالشيوخ لمواصلة الجهد الوطني في مجال الدعوة    الصحة تنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    مشكلة الميراث    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر اشتراطات ترخيص مطاعم وكافيهات السياحة
نشر في البوابة يوم 09 - 03 - 2022

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 8 لسنة 2022 المسمى: "قانون المنشآت الفندقية والسياحية"، بعد موافقة اللجنة العامة لمجلس النواب المصري، وتضمن القانون تنظيم إجراءات طلب الترخيص والأنشطة والرسوم المقررة على الخدمات المختلفة.
وفي الباب الثانى من القانون، الخاص بإجراءات الترخيص، فإنه يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفًقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئًيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوما عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا يعد الطلب مقبولا بصفة مبدئية.
وفي المادة ( 10 ):
تلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئًيا أو حكًما بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون دون رد، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.
مادة ( 9 ) :
ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفًقا لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أوالرفض مسببا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوما من تاريخ وروده إليها وإلا يعد ذلك موافقة على الطلب.
ومتى استوفي طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما، فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونا، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة.
ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة .
مادة ( 11 ) :
يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شامًلا جميع الرسوم المقررة قانوًنا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات .
مادة ( 12 ) :
لا يجوز إجراء أى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
وفي (الباب الثالث) الخاص بمكاتب الاعتماد، تقوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد رسم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنوًيا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه، ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للضوابط والإجراءات والشروط التى تحددها اللجنة الدائمة والتى من بينها الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها، وينشأ باللجنة الدائمة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص بها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب إثباتها بهذا السجل .
مادة ( 14 ) :
تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة صالحة لمدة عام، تتضمن بياًنا باستيفاء المنشأة الاشتراطات اللازمة للترخيص وفًقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، على أن تقوم بإرسال نسخة منها إلى الوزارة المختصة مرفًقا بها نسخة من جميع المستندات، الصادرة عنها شهادة الاعتماد بالطريقة وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة ( 15 ) :
تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد فى شأن استيفاء المنشأة اشتراطات التراخيص التى تطلبها القانون مقبولة أمام الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة المختصة فى فحص هذه المنشأة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفقا لأحكام هذا القانون . ويجوز للوزارة المختصة تقرير بطلان أية شهادة ترى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.
مادة ( 16 ) :
تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها على الأخص الآتى :
1 - تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
2- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد .
3- تجنب تعارض المصالح .
4 - الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد .
5- إخطار اللجنة الدائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها للمتعاملين معها لإقرارها.
6- إعداد قاعدة بيانات بجميع الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته .
ويضم (الباب الرابع) بنود "أحكام متنوعة"، والتي تنص على:
يتولى الوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة، إصدار القرارات الآتية :
الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفًقا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته، ووضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التى تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية، وتصاريح مؤقتة للمنشآت التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل أداء رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجاتوتصنيفهاوفًقا
للدرجة المناسبة لها .
مادة ( 21 ) :
تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر وبهذه
الاشتراطات قرار من الوزير المختص .
مادة ( 22 ) :
على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى تقع المنشأة فى دائرتها.
مادة ( 23 ) :
لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، ويجدد هذا الترخيص سنوًيا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه .
مادة ( 24 ) :
لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار .
مادة ( 25 ) :
يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.