مسؤول أمريكي: مقتل2 وإصابة 8 آخرين جراء إطلاق نار بجامعة براون    وزير الخارجية الأمريكي روبيو يحذر رواندا من إجراءات بسبب الكونغو    مصدر أمني ينفي ادعاءات إخواني هارب بوجود دعوات لتجمعات بالمحافظات    في دورته الثالثة.. محافظ المنيا يشهد ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح    استشهاد وإصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى غزة والضفة    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    خطب قبلها 3 مرات والأخيرة طردته يوم كتب الكتاب، تفاصيل صادمة في مقتل «عروس المنوفية»    حفاظًا على صحة الأم والطفل.. الصحة تدعو للمباعدة «بين كل مولود وآخر»    فيلم فلسطين 36 يفتتح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بحضور مخرجته وكامل الباشا    لميس الحديدي تشيد بفيلم «الست» وتدعو الجمهور لمشاهدته    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة 60% ويخفف شدة الأعراض    خارجية كوبا تتهم لجنة نوبل بازدواجية المعايير    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    أوروبا.. تعاون مشروط وتحمل مسئولية الحماية    رئيس هيئة المتحف الكبير بعد تسرب مياه الأمطار للبهو العظيم: تمثال رمسيس فقط الموجود في المنطقة المفتوحة    الطفل المؤلف ندوة بمعرض جدة للكتاب    قلق وترقب حول الحالة الصحية لجليلة محمود بعد دخولها العناية المركزة    توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج    د.محمود مسلم عن استقبال السيسي لنتنياهو في القاهرة: مستحيل.. ومصر لن تقبل أي شيء على حساب الفلسطينيين    نائب وزير الصحة: نسبة الإصابات بكورونا لا تتجاوز ال 2% والإنفلونزا الأعلى 60%    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    وفاة حداد إثر سقوط رأس سيارة نقل عليه بالدقهلية    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    العثور على جثمان تاجر مواشي داخل سيارته بالشرقية    تحويلات مرورية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بسبب كسر ماسورة مياه    تراجع حاد في صادرات النفط الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة والعقوبات الأمريكية    أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر    وزراء رحلوا وسيرتهم العطرة تسبقهم    أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    خالد لطيف ل ستوديو إكسترا: الكل مسئول عن تراجع الكرة المصرية    خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    رئيس أريتريا يزور ميناء جدة الإسلامي ويطّلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية    طفل يلقي مصرعه خنقًاً.. ويُكشف عنه أثناء لعب أصدقائه بقرية اللوزي بالداقهلية    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع    وزير العمل: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف في مصر    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    "الإسكان" تناقش استراتيجية التنقل النشط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد سياسات النقل والتنمية    شعبة الدواجن: المنتجون يتعرضون لخسائر فادحة بسبب البيع بأقل من التكلفة    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    بيراميدز أمام اختبار برازيلي ناري في كأس القارات للأندية.. تفاصيل المواجهة المرتقبة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد واقعة "سيدة البلكونة".. تصوير الأشخاص في الأماكن الخاصة يضع مرتكبه تحت طائلة القانون.. وخبراء: الحياة الخاصة للمواطنين مصونة لا تمس
نشر في البوابة يوم 13 - 12 - 2021

أصبحت "سيدة البلكون" حديث الصباح والمساء طوال الأيام الماضية في مصر والسوشيال ميديا، وبطلتها سائحة أوكرانية وقفت في شرفة محل إقامتها تنشر الغسيل بملابس خفيفة، ومن ثم قام أحد الجيران بتصويرها ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وتقدم ببلاغ ضدها في قسم الشرطة وانتهى الأمر بالتصالح.
لكن الأزمة ازدادت اشتعالا بعد مطالبات اجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي تتهم مصور الواقعة بالتلصص على الحياة الخاصة للمواطنين والاعتداء على الحرية الشخصية داخل الأماكن الخاصة واستخدام أدوات تكنولوجية حديثة في اختراق خصوصية المواطنين في أملاكهم الخاصة وتصويرهم دون علمهم والإساءة لهم بنشر الصور والمواد الفيلمية على السوشيال ميديا، وأثمرت الحملة الغاضبة ضد مصور الواقعة عن تقديم بلاغات تتهمه بارتكاب وقائع تسيء لسمعة مصر وحركة السياحة بالإضافة إلى التعدي على الحرمات والأملاك الخاصة بالتصوير والنشر.
"البوابة نيوز" تناقش القضية بأبعادها الجديدة المتفرعة مع خبراء قانون لرصد الواقعة التي تزداد حراكا كلما مر الوقت.
هاني سامح
قال الدكتور هاني سامح، المحامي، إن تصوير الأشخاص في الأماكن الخاصة يضع مرتكبه تحت طائلة القانون، حيث هناك ثلاث مواد عقابية تجرم الموضوع وهي المادة 309 مكرر من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، وكذلك المادة 309 مكرر (أ) وتعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بطريق غير مشروع أو باستراق السمع أو التصوير أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن المادة الأخرى من قانون تقنية المعلومات المادة 25 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وذكر سامح، أنه إذا صدرت الأفعال المشار إليها أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا، مؤكدا على خطورة التصوير حيث إن مأمور الضبط القضائي لو صور بغير إذن من النيابة يعاقب بالحبس ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم المحكمة بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها، أي أنه لا تصوير للمواطنين في الأماكن الخاصة وفق المحامي هاني سامح إلا بإذن مسبق من النيابة العامة وبناء على تحريات جدية وفي اتهامات ذات شأن وبإجراءات تضمن حماية حقوق الناس وحرياتهم.
وأشار سامح، إلى الحقوق الدستورية المنصوص عليها في المادة 58 أن للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، والمادة 57 بأن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.
من جانبه قال المحامي بالنقض، صلاح بخيت، إن الحياة الخاصة للمواطنين مصونة لاتمس ولكل مواطن حق الإبلاغ عن أي جريمة وفى حالة وجود فيديو للجريمة يتعين للابلاغ عنها للتعرف على كيفية تصوير الواقعه لإمكان عمل بلاغ رسمى فى النيابه العامه وما هو نوع الجريمة وهل تمس أمن المواطنين وإذا كانت سياسية أم شخصية.
واضاف في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن قانون العقوبات المصري والدستور ينصان على أن حرية المواطنين مكفولة ومصونة لا تمس ولا يجوز لاي شخص ان يقوم بتصوير اخر او يقوم بملاحقته بأي شكل، إلا أن الجريمة التي وقعت من السيدة الاوكرانية هي جريمة فعل فاضح يعتبر الركن الأساسي لهذه الجريمة هو صدور الفعل الفاضح وفقا للمادة 278 من قانون العقوبات وهذه الجريمة هي جريمة عمدية والا يعتبر الدفع بانتفاء أركان الجريمة، يشترط الفعل الفاعل العلانية وليس العري فقط ويعاقب الشرع على هذه الجريمة وفقا لتعمد الشخص أو عدم تعمده.
وتابع بخيت: "أما بالنسبة لتصوير شخص لآخر ارتكب جريمة، قال بخيت لا يجوز لأي شخص تصوير شخص آخر لأن الحق في الصورة حق مصون وفقا للدستور ولا يجوز تصوير شخص دون رضاه، وفي حالة تصوير شخص دون رضاه يعاقب الشخص المصور وفقا لنصوص القانون المصري عقوبة التصوير دون الرضا وعقوبتها مدة لا تقل عن سنة، أما إذا قام شخص قام بتصوير جريمة واحتفظ بها لنفسه هو وشأنه، أما إذا تم نشره يعاقب الناشر في هذه الحالة على فعلة التصوير لأنه مخالف للقانون".
وأضاف: "من حق كل شخص الإبلاغ عن وجود جريمة بشرط عدم الإساءة ويكون الفعل وقع أمامه بشكل قانوني وليس بشكل غير قانوني، أما بالنسبة لحياة المواطنين المصونة لا تمس فلا يجوز القبض أو تفتيش أي شخص الا بعد تحريات جدية وإذن من النيابة العامة، بالنسبة لتصوير السيدة الاوكرانية تعتبر جريمة التصوير لأنه قام بتصوير شخص دون رضاه والجريمة الثانية وفقا لقانون لتقنية المعلومات والتصوير وإذاعة ما تم تصويره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.