اعتراضا على «رسوم التقاضي».. المحامون ينفذون قرار النقابة العامة بالإضراب عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات    1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية    رئيس «الدلتا التكنولوجية»: بدء أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة    انفوجراف| أسعار الذهب مع بداية اليوم الأحد 18 مايو    ارتفاع أسعار الطيور بأسواق الإسكندرية.. والدجاج الأبيض ب120 جنيها للكيلو    "طلعت مصطفى" تدرس فرص توسع جديدة في الساحل والخليج وشمال أفريقيا    جذور أشجار السبب.. حل مشكلة ضعف المياه بقرية ميت أبو الكوم بالإسماعيلية    الحج السياحي 2025 | موافي: السبيل السليم للحج هو الطريق المعتمد لأداء المناسك    الإسكان تطرح كراسات شروط حجز 15ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين.. الأربعاء    رئيس مركز صدفا بأسيوط يتفقد أعمال الصرف الصحي بقريتي مجريس وبني فيز    «صحة غزة»: خروج جميع مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة    بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر يقوم بأول جولة بالسيارة البابوية    زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا منذ بداية الحرب    الزمالك يعلن مقاطعة اجتماع رابطة الأندية لغياب الشفافية والعدل    آرسنال في مواجهة صعبة أمام نيوكاسل يونايتد    شوبير يحرج نجم الأهلي السابق ويكشف حقيقة تمرد رامي ربيعة    أرقام التواصل مع البعثة الطبية المصرية خلال موسم الحج 2025    رغم تنازل والدها.. «النقض» تؤيد حكم إعدام قاتلة والدتها «سيدة بورسعيد»    حبس المتهمين باستدراج شاب بواسطة سيدة وسرقته بالإكراه فى الحوامدية 4 أيام    إصابه 13 شخصا في حادث تصادم بالمنوفية    متحف الحضارة يستقبل وفدًا صينيًا ويستضيف معرض «ألف كوب»    حلقة «في حب عادل إمام» مع صاحبة السعادة الليلة    مهرجان المسرح العالمي يسدل الستار على فعاليات دورته الرابعة بإعلان الجوائز    رامي رضوان: نشر خطاب سعاد حسني لعبد الحليم حافظ خيانة    وزير الثقافة: افتتاح ثلاثة قصور ثقافة بأبوسمبل وأخميم وجاردن سيتي قريبًا    فيديو.. مصطفى الفقي ينفعل ويهدد بالانسحاب خلال لقاء مع قناة العربية: عملية استدراج.. أنتم السادة ونحن الفقراء    تشغيل أول مركز تخصصي متكامل لطب الأسنان بزهراء مدينة نصر    محافظ الدقهلية يجري زيارة مفاجئة إلى عيادة التأمين الصحي في جديلة    مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين    المدارس الثانوية تعلن تعليمات عقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي    إخماد حريق اشتعل داخل مطعم فى النزهة    سحب 944 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    الأزهر للفتوى: أضحية واحدة تكفي عن أهل البيت جميعًا مهما بلغ عددهم    متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟    بسبب نهائي أفريقيا.. بيراميدز يشكو من تعنت رابطة الأندية ومجاملة الأهلي    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    تصميم الأطفال وراثيًا يهدد التوازن الإنساني.. الخشت يطلق جرس إنذار من الكويت بشأن تحرير الجينوم البشري    10 استخدامات مذهلة للملح، في تنظيف البيت    عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان    رئيس جامعة القاهرة: الجامعات الأهلية قادرة على تقديم برامج تعليمية حديثة.. ويجب استمرار دعمها    خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الدينى قانون الفتوى الشرعية ينهى فوضى التضليل والتشدد    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية ببولندا    أهداف السبت.. رباعية البايرن وثلاثية باريس سان جيرمان وانتصار الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري    يمتلكون قدرة سحرية على إدراك الأمور.. 5 أبراج تجيد اتخاذ القرارات    استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين بجروح برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    أسعار الأرز الشعير والأبيض «عريض ورفيع الحبة» اليوم الأحد 18 مايو في أسواق الشرقية    ما بين الحلويات.. و«الثقة العمومية»!    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    هزيمة 67 وعمرو موسى    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحضور رؤساء الغرف .. "سياحة النواب" تواصل مناقشة قانون التراخيص
نشر في البوابة يوم 29 - 11 - 2021

تواصل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة نورا علي، مناقشة مشروع قانون تراخيص المنشآت السياحية، بحضور رؤساء الغرف السياحية الخمس، ورئيس الاتحاد أحمد الوصيف، و50 مستثمر سياحي.
وكانت عقدت اللجنة اجتماعا مشترك مساء أمس الأحد مع مكاتب لجان الإدارة المحلية ، والخطة والموازنة ، والشئون الدستورية والتشريعية وبحضور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالنواب ، للاستماع إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بشأن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، كما حضر الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية ، والمستشار خليل لمعي المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، والدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة.
وتضمن مشروع القانون السماح بقرار مسبب من الوزير المختص بغلق المنشأة إدارياً في عدد من الأحوال، أولها ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية، إذا شكلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.
وأجاز المشروع، غلق المنشأة إداريا حال الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحال مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ووفقا لمشروع القانون، فأنه فيما عدا البنود (2، 4، 6)، والخاصة بممارسة الأفعال المخلة أو حال تشكيل المنشأة خطرا داهما علي الصحة العامة، أو إجراء تعديل علي المنشأة بالمخالفة للقانون، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.
وإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قرارا بالغلق لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الأحوال، وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند رقم (5) والذي يقضي بالامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما أجاز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في عدد من الأحوال منها ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، وإذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص، وإذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة، وإذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها، وإذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقِلت من مكانها، و-إذا أُجري أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وأكد المشروع عدم جواز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
وتطبق عقوبة إلغاء رخصة المنشأة وفقا للضوابط بالفقرة السابقة، حال أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي، وإذا تكرر غلق المنشأة إدارياً ثلاث مراحل خلال ذات العام، إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
ووفقا للمادة نفسها، ففي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.
وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6، 7) والخاصتان بإجراء أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيها.
ويعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقاً للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.
وعاقب مشروع القانون كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدَّي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.
كما عاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يُصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصاً له بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فضلاً عن غلق المكتب على نفقة المخالف.
وبمقتضي القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (24) من هذا القانون.
وتقضي المادة (24)، بأنه على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقاً للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
كما واجه المشروع كل من خالف أحكام المواد (25، 26) بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدَّي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقر المادة (25) بأنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو الأرجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
ويجدد هذا الترخيص سنويا، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.
ونصت المادة (26) على عدم جواز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المدير المسئول للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثَبُت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. وفي جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات وجزاءات مالية وتعويضات.
وفيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته والبيئة، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استُوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.