من 50 ل 116 جامعة.. عاشور: قفزة بالتعليم العالي في مصر بعهد السيسي    بالصور- رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات كلية الآداب    وزير التعليم العالي: طفرة كبيرة بالمنظومة التعليمية في عهد السيسي    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    توقف جميع شبكات الاتصالات فى إسبانيا بعد 4 أسابيع من أزمة انقطاع الكهرباء    توريد 544 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع محافظة الشرقية    خالد عبد الغفار يبحث سبل التعاون مع وزيرى الصحة بلاتفيا وأوكرانيا    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    الحجز غدا.. أماكن وحدات سكن لكل المصريين 7    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    رئيس الوزراء يستقبل أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينى    اتهام فلسطيني لإسرائيل بمحاولة تصفية قادة الحركة الأسيرة بالسجون    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    البرلمان العربي يعزي مصر في شهداء طائرة التدريب    باكستان تؤكد التزامها بزيادة حجم التجارة مع الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة    المحكمة الرياضية ترفض أحقية حصول لاعب الإسماعيلي السابق على 200 ألف دولار    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري سوبر السلة    مصيلحي: معظم الأندية وافقت على إلغاء الهبوط.. ولا أتخيل الدوري بدون الفرق الشعبية    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    الأهلي يقترب من حسم ملف مصطفى العش    كلوب يفاجئ الجميع.. أوافق على تدريب هذا الفريق    ضبط شخص تعدى على سيدة بالسب وتهديدها بسلاح أبيض أسفل محل سكنها فى دمياط    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    الأرصاد: طقس غداً الأربعاء حار نهاراً معتدل ليلاً    فاروق: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الإقتصادية العالمية    عامل يشرع في قتل صاحب ورشة بسبب الخلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل بسوهاج    عرض مسرحية الأشجار تموت واقفة في قصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية    في ذكراه.. كواليس تقديم سمير صبري أغاني بالفرنسية والإنجليزية بأفلامه    الصور الأولى من كواليس فيلم «بنات فاتن» ل يسرا وباسم سمره    موعد أول سحور فى ذى الحجة.. وقت أذان الفجر وحكم صيام العشر الأوائل    الأزهر للفتوى يوضح حجم الحجر الأسود وفضل استلامه ومسحه    إنجاز طبي بمستشفى أطفال مصر: إنقاذ رضيعة بتوسيع الصمام الأورطي بالبالون    طريقة عمل القراقيش بالملبن بخطوات بسيطة    «مكافحة العدوى» بمستشفيات سوهاج الجامعية الثاني في ترصد الأمراض الوبائية    التعريب وثقافة الهوية.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    سبق اتهامه فى عدة قضايا.. أمن الأقصر يضبط تاجر مخدرات    إمام عاشور يرفض عرض الأهلي بعد الجلسة العاصفة.. إعلامي يكشف مفاجأة    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    الجيش السوداني: نقترب من تطهير كامل الخرطوم    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    برواتب تصل ل15 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة تطلب 5 تخصصات بشروط بسيطة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    "تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حد أدنى ألف جنيه .. رسوم ترخيص « الشيشة و الألعاب» بالمنشآت السياحية
نشر في صدى البلد يوم 27 - 01 - 2022

وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة الاثنين الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
ترخيص الشيشة الأبرز.. النواب يوافق على مشروع قانون جديد ينظم أعمال المنشآت الفندقية
قانون المنشآت الفندقية والسياحية على طاولة النواب الأسبوع المقبل .. أبرز بنوده: منع تقديم الخمور أو الشيشة إلا بترخيص
و يستهدف مشروع القانون الجديد ، تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة "الشباك الواحد" ، هذا و إلى جانب تحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات .
كما يهدف القانون إلى زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، و فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة ،و تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، علاوة على تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.

وحدد القانون الجديد، ضوابط و أليات مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت السياحية والفندقية ، وعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفتها.

ضوابط مزاولة الشيشة و ألعاب القمار بالمنشآت السياحية والفندقية

تنص المادة (25) من القانون على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
ويُجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.

و لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

و يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه.
ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل .


عقوبة المخالفين

و يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.