ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليا وعالميا ترقبا لقرار الفيدرالي الأمريكي    نجاح أعمال حفر البئر الاستكشافية شمال البسنت في الدلتا بإنتاج 10 ملايين قدم مكعب غاز يوميا    اليابان تصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال تجاوزت شدته 7 درجات    عمرو موسى: موقف مصر الحازم أحبط خطة التهجير.. ولا تطبيع بدون تنازلات إسرائيلية    دون تقطيع شاهد بث مباشر لمباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025.. توقيت اللقاء والتفاصيل الكاملة    انتحار طالبة ألقت بنفسها من سكنها بالدقهلية    محافظ القليوبية يكرم أطقم إسعاف أعادت مشغولات ذهبية تتخطى مليون جنيه لأصحابها    وزيرا الثقافة المصري والفلسطيني يلتقيان في باكو ضمن فعاليات أسبوع الإبداع 2025    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فلنجتهد فى البحث عما يلزم لنهضتنا الإصلاحية 00!!?    خالد عبدالغفار يتابع تطورات إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي    مؤتمر فليك: لا أريد إهدار طاقتي في الحديث عن ريال مدريد.. وفرانكفورت قادر على إلحاق الضرر بنا    منافس بيراميدز المحتمل - كروز أزول يصل الدوحة لمواجهة فلامنجو    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال15 للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية    تداول 5801 شاحنة للبضائع والحاويات في ميناء دمياط    نادي قضاة المنيا يستعد لتشييع جثامين القضاة الأربعة ضحايا حادث الطريق الصحراوي    «القومي للمرأة» يعقد ندوة حول حماية المرأة من مخاطر الإنترنت    فرقة القاهرة للعرائس المصرية تكتسح جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم "القصص" قبل العرض الأول في مهرجان البحر الأحمر    الفيلم التونسى صوت هند رجب يترشح ل جائزة أفضل فيلم أجنبى ل الجولدن جلوب    بالصور.. مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس أطفيح والصف    الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو يلتقي ترامب يوم 29 ديسمبر الجاري    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    إغلاق مدارس فى بريطانيا لمنع انتشار سلالة متحولة من الإنفلونزا .. ما القصة؟    هانز فليك: مواجهة فرانكفورت صعبة.. وجارسيا الحارس رقم 1 لبرشلونة    قطار سريع يربط الدوحة ب3 مدن سعودية ويضيف 115 مليارا للناتج المحلى للبلدين    رئيس الوزراء يستعرض المخطط الهيكلي والرؤية التنموية لمنطقة "غرب رأس الحكمة"    رئيس جامعة كفر الشيخ: ندعم مهارات طلاب الجامعة الأهلية لمواكبة التطورات    تعليق ناري من محمد فراج على انتقادات دوره في فيلم الست    بعد تعثر صفقة دياباتي .. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم الكولومبي بابلو الصباغ    لتعزيز التعاون بين القطاع القضائي والمؤسسات الأكاديمية، مساعد وزير العدل يزور حقوق عين شمس    البورصة تخسر 14 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم    أول تعليق من الزمالك على تصريحات وزير الإسكان بشأن أرض أكتوبر    حبس زوجين وشقيق الزوجة لقطع عضو شخص بالمنوفية    موجة تعيينات قضائية غير مسبوقة لدفعات 2024.. فتح باب التقديم في جميع الهيئات لتجديد الدماء وتمكين الشباب    عاجل- الاحتلال الإسرائيلى يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار لليوم ال59 وقصف مكثف يطال غزة    محافظ جنوب سيناء وسفراء قبرص واليونان يهنئون مطران دير سانت كاترين بذكرى استشهاد القديسة كاترينا    الصحة: توفير ألبان الأطفال العلاجية بمراكز الأمراض الوراثية مجانا    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    وزارة العمل تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة بجمعية المكفوفين    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    أمطار شتوية مبكرة تضرب الفيوم اليوم وسط أجواء باردة ورياح نشطة.. صور    أخصائي تغذية: العسل الأسود أهم فائدة من عسل النحل    وزير الإعلام الكمبودى:مقتل وإصابة 14 مدنيا خلال الاشتباكات الحدودية مع تايلاند    أزمة سد النهضة.. السيسي فشل فى مواجهة إثيوبيا وضيع حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل    كامل الوزير يوجه بإنشاء محطة شحن بضائع بقوص ضمن القطار السريع لخدمة المنطقة الصناعية    منذ لحظات .. محمد صلاح يصل مقر تدريبات ليفربول قبل قمة إنتر ميلان بدوري الأبطال.. فيديو    وزير الزراعة يكشف موعد افتتاح «حديقة الحيوان» النهائي    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    وزارة التعليم: إجراء تحديث على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    منتخب مصر بالزي الأبيض أمام الأردن غدا    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    نيللي كريم تعلن انطلاق تصوير مسلسل "على قد الحب"    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى المنيا    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مشروع قانون «المسئولية الطبية» المقدم من نقابة الأطباء للبرلمان
نشر في البوابة يوم 20 - 10 - 2021

تقدمت النقابة النقابة العامة للأطباء، اليوم الأربعاء، بمشروع قانون المسئولية الطبية، إلى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لتقديم المشروع قانون تحت القبة وعرضه للمناقشة، وذلك لاعتراضهم علي بعض مواد مشروع القانون المقدم في ذلك الشأن من النائب أيمن أبو العلا.
وكانت النقابة قد تقدمت في الفصل التشريعي الأول، بمشروع القانون وتم الخلاف حول بعض المواد، الأمر الذي دفع النقابة إلى طرحه ومناقشته والخروج بالنص الحالي ثم إعادة طرحه داخل البرلمان.
وحصلت «البوابة نيوز» على نسخة من مشروع القانون المقدم من نقابة الأطباء وتضمنت مواده الآتي:
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1:
يقصد بمقدم الخدمة الطبية هو كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية أو التشخيص والعلاج أو التأهيل، كل في حدود ما رخص له.
مادة 2:
يجب على مقدم الخدمة الطبية، كل في حدود اختصاصه، إتباع القواعد الموضحة أدناه وبما يتفق مع طبيعة عمله وذلك على النحو التالي:
الالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها بشأن مباشرة الأعمال الطبية بجمهورية مصر العربية.
الالتزام بكل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدم الخدمة الطبية.
تأدية واجبات عمله بما تفتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها.
عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
بذل العناية اللازمة فى تقديم الخدمة الطبية والمتابعة طبقا للأصول العلمية المتعارف عليها.

مادة3:
التزام مقدم الخدمة الطبية نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس التزاماً بتحقيق نتيجة، ويستثنى من ذلك التخصصات التي يجب أن تحقق النتيجة العلمية المرجوة طالما بذلت العناية الواجبة مثل حالات التحاليل والأشعة ونقل الدم.

مادة 4:
يقصد بالمسئولية الطبية هي تلك الالتزامات الطبية والمهنية والأخلاقية الواجب على مقدم الخدمة الطبية إتباعها.
مادة 5:
يقع الإخلال بالمسئولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء طبي توافرت فيه الشروط التالية:
تجاوز مقدم الخدمة الطبية للمعايير المهنية والطبية المتفق عليها دون إهمال متعمد منه.
ويعد كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدمي الخدمة الطبية جزء أصيل من هذه المعايير.
وقوع ضرر على متلقي الخدمة الطبية تسبب له بالمعاناة.

ثبوت علاقة سببية بين التجاوز للمعايير والضرر الواقع على متلقي الخدمة.

مادة 6:
لا يسأل مقدم الخدمة الطبية عن أيٍ من الحالات الآتية:
أ‌- إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية.
ب- إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوباً معيناً في الإجراء مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص مادام هذا الأسلوب الذي اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
ج-إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أوكان نتيجة لسبب خارجي.

مادة 7:
يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون إذا قام بالإجراء الطبي الوارد شروطه في المادة 5 من هذا القانون، وذلك في حدود الترخيص الصادر له وتخصصه، وبشرط أن يتم هذا الإجراء في مكان مرخص له بمثل تلك الإجراءات، وفي حالة مخالفة أي من تلك الشروط يخضع مقدم الخدمة الطبية للمسئولية القانونية الجنائية كل حسب الجريمة التي تمت طبقا لأحكام المادة رقم 8 من هذا القانون.

مادة 8:
لا يخضع مقدم الخدمة لأحكام هذا القانون، وتتحقق بشأنه المسئولية القانونية الجنائية التى تستوجب الخضوع لأحكام قانون العقوبات وأي قوانين أخرى متعلقة بموضوع الجريمة، فى أى من الحالات الآتية:
قيام مقدم الخدمة بمخالفة أي من القوانين واللوائح الخاصة بممارسة الخدمة الطبية بجمهورية مصر العربية.
مزاولة المهنة دون ترخيص.
تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيص بمزاولة المهنة بالمخالفة للحقيقة.
ممارسة المهنة بصفة متعمدة في تخصص غير مسموح له بممارسته.
القيام بإجراء طبى في مكان غير مرخص بالقيام بهذا العمل طبقا للقوانين ذات الصلة.
الانحراف الجسيم غير المبرر عن الأصول العلمية لممارسة المهنة.
استعمال وسائل تشخيص أو علاج محرمة أو غير معترف بها علميا.
تزوير وكتابة تقارير طبية بالمخالفة للحقيقة.
العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر أو مؤثر عقلي.
جريمة الإجهاض الجنائي دون مبرر طبى.

الباب الثاني
الفصل الأول
هيئة تقرير المسئولية الطبية
مادة 9:
تشكل هذه الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ومقرها الرئيسى بالقاهرة ويجوز إنشاء فروع لها بالمحافظات، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام إجتماعاتها ومخصصاتها المالية.
ويكون تشكيلها كالاتي:
أحد الاستشاريين العاملين بوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة.
ممثلاً عن نقابة أطباء مصر تختاره النقابة العامة للأطباء.
أحد أساتذة كليات الطب الحكومية يختاره مجلس التعليم الطبي.
أقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي.
أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يختاره المجلس الأعلى للقضاء.
ممثلاً عن نقابة المحامين تختاره نقابة المحامين العامة.
ممثلاً عن روابط وجمعيات المرضى للأمراض المختلفة الصادر لها ترخيص.
ويقوم باختيار العضو رقم 7 لجنة الصحة بمجلس النواب.
كما ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيساً لها في أول اجتماع لهم،ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الهيئة ومخصصاتها المالية.

مادة 10:
تختص هيئة تقرير المسئولية الطبية بالآتي:
تشكيل لجان نوعية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاري بالطب الشرعي، ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعاً لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى.
وضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات وكذلك إصدار قرارات بتعديلها.
اعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه أو خضوع الإجراء الطبي لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى.
4. إقرار قيمة التعويض المناسب
5. الإحالة للنقابة المختصة لتوقيع العقوبة التأديبية
6.الإحالة للنيابة المختصة لإعمال شئونها
ويكون تقرير الهيئة هو أحد المستندات اللازمة للتقاضي.

مادة 11:
تقوم اللجنة المشكلة من الهيئة بإعلان مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه على جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع وميعاد التحقيق معه، ويكون إعلان مقدم الخدمة الطبية ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بخمسة عشر يوماً على الأقل.

مادة 12:
للجنة النوعية المشكلة الحق في أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الشكوى المعروضة، كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما تراه ضرورياً للاطلاع عليه من الوثائق والمستندات.

مادة 13:
تقوم اللجنة بكتابة تقريرها في شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة أو التقدم بالشكوى، ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو لمدد أخرى.
وترفع اللجنة تقريرا للهيئة متضمنا أي من التوصيات الآتية:
حفظ التحقيق
التعويض المالي
الإحالة للنيابة المختصة لإعمال شئونها فى حالات الإهمال الطبي الجسيم التي لا تخضع لأحكام هذا القانون والمذكورة بالمادة 8 من هذا القانون.
وتقوم الهيئة بدراسة توصية اللجنة ثم إعداد تقرير ترفعه للجهات ذات الاختصاص.

الفصل الثاني
لجنة التغطية التأمينية
مادة 14:
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه اللجنة ويتكون تشكيلها من ممثل عن هيئة الرقابة المالية رئيساً لها وممثلين عن شركات التأمين العاملة في مجال التأمين علي المسئولية
مادة 15:
تختص لجنة التغطية التأمينية بالاتي:
تحديد الشركات العاملة في مجال التأمين الطبي، وقيمة اشتراك التأمين على المسئولية الطبية لكل فئة من فئات مقدمي الرعاية الطبية.
التفاوض مع مقدمي الشكاوى الخاصة بالمسئولية الطبية بعد صدور تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية للوصول إلى تسوية لموضوع الشكوى.
إلزام شركات التأمين بدفع التعويضات التي تقرها هيئة تقرير المسئولية الطبية بالتسوية مع مقدمي الشكوى خلال ثلاثين يوما من استلام التقرير.
إلزام شركات التأمين بتشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة في حالة لجوء مقدم الشكوى للتقاضي، وكذلك دفع التعويضات والغرامات التي يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي خلال ثلاثين يوما من الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم القضائي وذلك في حدود مبلغ التغطية التأمينية.
يتحمل مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه نصف مصروفات التقاضي في حالة الحكم عليه نهائياً بالتعويض أو الغرامة، كما يتحمل ما زاد عن الحد الأقصى للتغطية التأمينية.

الباب الثالث
إجراءات تقديم الشكوى للهيئة
مادة 16:
تقوم الهيئة باتخاذ اجراءاتها في جميع البلاغات المحالة إليها من أي جهة من جهات التحقيق المختصة . كما يجوز تقديم الشكاوى بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أومن يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في الحالات الآتية:
الوفاة.
عدم الأهلية.
غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال.
مادة 17:
يكون تقديم الشكوى بمقر هيئة تقرير المسئولية الطبية أو أحد فروعها، وذلك بمليء النموذج الموحد المعد لهذا الغرض وذلك خلال سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ حدوث الخطأ المهني .

مادة 18:
في حالة لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر لأحد جهات التحقيق، تقوم جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية لهيئة تقرير المسئولية الطبية لاتخاذ ما يلزم في تحديد وجود مسئولية طبية من عدمه أو خضوع مقدم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات أو أية قوانين أخرى.

مادة 19:
يحق لأيٍ من طرفي الشكوى التظلم من تقرير اللجنة الأول أمام هيئة تقرير المسئولية الطبية أو أمام السلطة القضائية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور التقرير.
ويتعين على الهيئة أن تقوم بتشكيل لجنة نوعية خماسية على الأقل للنظر في التقرير المتظلم منه.

مادة 20:
يكون التقرير الصادر من هيئة تقرير المسئولية الطبية أحد المستندات اللازمة لإتمام لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر إلى التقاضي.

الباب الرابع
العقوبات
مادة 21:
تبدأ جهات التحقيق القضائية (النيابة المختصة) بإعمال شئونها إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية طبقا للوارد بأحكام المادة 8 من هذا القانون.
كما يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة عدم الأخذ بتقرير اللجنة الأولى ومخاطبة الهيئة لتشكيل لجنة خماسية لتقديم تقرير آخر تنظر فيه السلطة القضائية عند إعمالها لشئونها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطياً في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا ثبت من التقارير الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.

مادة 22:
لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها الإخلال بالمسئولية الطبية طبقاً للتقرير النهائي لهيئة تقرير المسئولية الطبية، وتقتصر العقوبات في هذه القضايا على الغرامة المالية من ألف حتى عشرة آلاف جنيه بالإضافة للتعويض المدني، وتكون جداول الحدود الدنيا والقصوى للتعويضات التي تضعها هيئة تقرير المسئولية الطبية استشارية للقاضي في تحديد قيمة الحد الأدنى والأقصى للتعويض المستحق.

مادة 23:
في حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواجبة، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى طبقا لقوانين تنظيم المنشآت الطبية.

مادة 24:
يعد كل من يخالف نص المادة 12من هذا القانون ممتنعاً عن الإدلاء بشهادته أو خافياً لأدلة التحقيق، ويعاقب طبقاً لقانون العقوبات.
مادة 25:
تؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها طبقا لهذا القانون للهيئة العامة للتأمين الصحي.
الباب الخامس
التأمين على المسئولية الطبية
مادة 26:
يحظر الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
ويعتبر الترخيص موقوفاً بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد، ويعود الترخيص سارياً تلقائياً بتجديد وثيقة التأمين المنتهية.
كما يشترط لمقدمي الخدمة الأجانب للترخيص لمزاولة المهنة في الدولة أن يقدم هو أو الجهة التي يعمل لديها وثيقة تأمين تغطي المدة المطلوب الترخيص بمزاولة المهنة خلالها إذا قلت عن سنة ميلادية.

مادة 27:
تلتزم الجهة التي يعمل بها مقدم الخدمة الطبية بالتأمين عليه ضد مخاطر المسئولية المدنية للأخطاء الطبية، علي أن تتحمل نسبة (50%) من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مقدم الخدمة الطبية باقي قيمة هذا القسط.

مادة 28:
يحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطي الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي ترتكبها المنشأة بما في ذلك مسئوليتها عن أفعال التابعين لها.
ويعتبر ترخيص المنشأة الطبية موقوفاً بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد أوفي حالة عمل أحد مقدمي الخدمة الطبية لديها دون تأمين، ويعود الترخيص سارياً تلقائياً بانتفاء الأسباب السابقة.

الباب السادس
أحكام انتقالية
مادة 29:
يتم تسوية أوضاع كافة مقدمي الخدمة الطبية العاملين في نطاق الدولة خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.
مادة 30:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.