قضت الإدارية العليا فحص برئاسة المستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام (س.س.ر) مدير عام إدارة المتابعة والتوجيه الفنى بالإدارة العامة للأسرة والطفولة التابعة للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وقضت بفصله من الخدمة لتستره على رئيس مجلس إدارة دار مكةالمكرمة للأيتام في تعذيب الأطفال 4 سنوات لعدم اتخاذه الإجراءات ضد صاحب الدار وتواطأ معه وأغلق الباب في وجه رجال المباحث واللجنة لمنعهم من الدخول لمنعهم ضبط المخالفات واستلام الأطفال وقام باستغلال منصبه الوظيفى في ممارسة الإكراه المعنوى على أطفال دار أيتام مكةالمكرمة بالتنبيه عليهم بالقول بعدم تعرضهم للتعذيب والإيذاء النفسى والبدنى الذى تعرضوا له فعلًا حال علمه، وقبوله عطايا من رئيس مجلس إدارة الجمعية ودار الأيتام المذكورة مقابل تحريره بيانات على خلاف الحقيقة داخل سجل زيارة الدار متضمنة الشكر والتقدير للدار دون أن يذكر وجود ثمة مخالفات، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تكشف المخالفات بالدار بهدف عدم مساءلة رئيس مجلس إدارتها خلال الفترة من 2011 حتى 2014 ( عقوبات تأديبية على 11 مسئولا أخر تصل إلى الوقف عن العمل ستة أشهر). صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور، نائبى رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تعذيب الأطفال اليتامى تحطيم لمعنى الإنسانية وجريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمحوها الزمان وأن مدير عام التضامن كان يتعين عليه حماية الأطفال اليتامى من قسوة وإنحراف رئيس مجلس إدارة الدار وهم الفئة التى أوصانا بها الدين الإسلامى الحنيف ورسوله الكريم. وأوضحت أن الدولة المصرية أولت الأطفال الأيتام عناية خاصة ووسعت من نطاق شمول حالاته ليستظل به من يستحقه، كما أكدت المحكمة أنه لا يكفى توافر الشروط القانونية لدور الأيتام بل يجب أن يكون القائمين عليها مؤهلين تربويا ونفسيا في التعامل مع هؤلاء الأطفال، وعلى وزارة التضامن وضع معايير قياسية للمعاملة القائمة على احترام كرامة الأطفال الأيتام وأن الإسلام الحنيف جعل رعاية الأيتام من أسمى الغايات وأنبلها وضمن لهم حقوقًا نفسية ومادية وتربوية تضمنتها الاَيات القراَنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. وأشارت إلى أن القضاء الجنائى عاقب رئيس مجلس إدارة الدار بالحبس لمدة ثلاث سنوات وجاء الحساب لمن تستروا عليه ل12 من كبار العاملين بوزاة التضامن. ونوهت المحكمة إلى أن الأطفال اليتامى ينفرون من قسوة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولا يشعرون فيها بالأمان النفسى مما يعوق اندماجهم في المجتمع وهم الفئة الأولى بالحماية والرعاية. وأشارت المحكمة أن الثابت في الأوراق أنه نسب إلى الطاعن (س.س.ر) مدير إدارة المتابعة والتوجيه الفنى بالإدارة العامة للأسرة والطفولة التابعة للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي أنه تواجد في دار مكةالمكرمة للأيتام بالهرم يوم 3/8/2014 عقب مواعيد العمل الرسمية حال عدم تكليفه من قبل رئاسته بذلك وامتنع عن تمكين رجال المباحث وأعضاء اللجنة المشكلة من وزارة التضامن من الدخول إلى الدار لضبط المخالفات الموجودة بها واستلام الأطفال بقيامه بغلق أبواب الدار لمدة تجاوزت نصف ساعة، وعدم السماح لهم بالدخول وذلك بالتواطؤ مع رئيس مجلس إدارة جمعية مكةالمكرمة ودار أيتام مكةالمكرمة وقيامه بالتنبيه على الأطفال بعدم ذكر تعرضهم للتعذيب أمام أعضاء اللجنة المشكلة من الوزارة. كما استغل منصبه الوظيفى في ممارسة الإكراه المعنوى على أطفال دار أيتام مكةالمكرمة بالتنبيه عليهم بالقول بعدم تعرضهم للتعذيب والإيذاء النفسى والبدنى الذى تعرضوا له فعلًا من قبل رئيس مجلس إدارتها حال علمه بها، واصطحب كريمته للدار الأيتام المذكورة حال عدم تكليفه بالتوجه لها ورغم كون الدار خاضعة لإشراف جهة عمله، وقبوله عطايا من رئيس مجلس إدارة الجمعية ودار الأيتام المذكورة مقابل تحريره بيانات على خلاف الحقيقة داخل سجل زيارة الدار متضمنة الشكر والتقدير للدار دون أن يذكر وجود ثمة مخالفات. ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تكشف المخالفات بالدار بهدف عدم مساءلة رئيس مجلس إدارتها خلال الفترة من 2011 حتى 2014، وهى مخالفات ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا بشهادة كل من (ع.م.ع) رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي و(ف.ح.م) مدير إدارة الرعاية البديلة بالوزارة، والطبيب النفسى (م.ع.ع) بالإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة، (أ.ص.م) مدير إدارة التخطيط بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، و(ع.إ.م) مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة و(أ.م.م) مراجع مالى بوزارة التضامن الاجتماعي. وفي وقت سابق قضت محكمة جنح العمرانية بمعاقبة رئيس مجلس إدارة الدار المتهم بتعذيب الأطفال بالحبس لمدة ثلاث سنوات، عامين مع الشغل والنفاذ لاستخدام العنف على الأطفال بدار الأيتام، وحبس سنة عن الضرب والسلاح وجاء الحساب لمن تستروا عليه ل12 من كبار العاملين بوزاة التضامن. واستطردت المحكمة أن الاتهام ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه مسئولًا عن الإشراف والرقابة على مؤسسات دار الأيتام كافيًا أن يفقده الصلاحية للعمل في هذه المهنة التى تتعامل مع فئة من الأطفال محل الحماية القانونية والاجتماعية في دور المؤسسات التى تأوى الأيتام وتقوم على تربيتهم تربية تعوضهم عدم معرفة أسرهم أو تخليها عنهم، إذ كان يتعين عليه أن يتحلي بالفضائل لا التستر عن وقائع تعذيب الأطفال طوال أربع سنوات أو حماية القائم على الدار من قسوته وإنحرافه عن الأهداف التى تغياها المشرع من إنشاء مؤسسات لدار الأيتام وهم الفئة التى أوصانا بها الدين الإسلام الحنيف ورسوله الكريم، بما يشكل في حقة إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلى الدرك الأسفل، وإثمًا تأديبيا يستوجب بتره من وزارة التضامن بالإحالة إلى المعاش، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل مقامًا على غير سند من الواقع أو القانون جديرًا بالرفض بإجماع الاَراء. وسردت المحكمة أن الحكم المطعون فيه الصادر بتوقيع عقوبات على أثنى عشر موظفا مسئولا بوزارة التضامن الاجتماعي بتوقيع عقوبة الإحالة إلى المعاش على الطاعن وتوقيع عقوبات تأديبية على 11 من كبار المختصين بإدارة الأسرة والطفولة وبإدارة العمرانية بمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة (9 سيدات ورجلين فضلا عن الطاعن ) بعقوبات تأديبية متنوعة تراوحت بين الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر والخصم من الراتب شهرين وشهر ونصف وشهر وغرامات تعادل ثلاثة أضعاف وضعفين الأجر الوظيفى الذى كانت تتقضاه بعضهن في الشهر عند انتهاء الخدمة. وتشير المحكمة أنها لا تعتد بتقاير مكتب صحة الهرم المحررة بتاريخ 22/4/2013 حتى اكتشاف وقائع التعذيب لأنها صادرة من المحال الثانى عشر بصفته مدير مكتب صحة الهرم أول لكونه غير مختص بإصدار التقارير الطبية وفقا لشهادة مدير إدار الطب الوقائى بمديرية الصحة بالجيزة قاصدا استخدام التقرير الطبى المغاير للحقيقة الخارج عن حدود ولايته في التستر على أفعال التعذيب المرتكبة ضد أطفال دار مكةالمكرمة والتى تم اكتشاف أثار وقائع تعذيب أطفال الدار بالتقرير الطبى المقدم من مستشفى أم المصريين العام التابعة لمديرية الصحة بالجيزة بتاريخ 26/8/2014 الذى أجراه الطبيب حسين فهمى محمد أخصائى جراحة بالمستشفى وورد به تعرض الأطفال للتعذيب على النحو المفصل الوارد بتلك التقارير المرفقة التى أثبتت أن الإصابات والجروح الموجودة ببعض الأطفال تعود لمدة تزيد عن العام والنصف وباقى الإصابات يرجع حدوثها لمدة تزيد عن العام. واختتمت المحكمة أن الطعن كشف عن ظاهرة الإساءة والتعذيب للأطفال الأيتام في دار الأيتام، وهى التى تتعارض مع الإسلام الحنيف الذى جعل رعاية الأيتام من أسمى الغايات وأنبلها فالإسلام ضمن للأيتام حقوقًا نفسية ومادية وتربوية تضمنتها الاَيات القراَنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وهو ما دعا وزارة التضامن الاجتماعي بالتحقيق الفورى مع الطاعن ومعه إحدى عشر مسئولا الذى أسفر عن إحالتهم للمحاكمة التأديبية وسحب الأطفال من الدار ودعا محافظ الجيزة إلى إصدار قراره رقم 14111 لسنة 2014 بحل جمعية مكةالمكرمة الخيرية المقيدة برقم 2760 لسنة 2006 الكائنة 58 شارع الهرم وتعيين لجنة للقيام بأعمال التصفية، وذلك أن هؤلاء الأطفال يعيشون في حدود مكانية بحكم حرمانهم من الرعاية الأسرية المتاَلفة ليس لهم تجاوز حدودها مما يجعل الطفل اليتيم ينفر من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولا يشعر فيها بالأمان النفسى الذى تحتاجه الشخصية السوية ويصاب بأثار نفسية سيئة تجعله يشعر بالوحدة والعزلة مما يعوق اندماجهم في المجتمع، والمحكمة تسجل في حكمها أنه لا يكفى توافر الشروط القانونية لدور الأيتام بل يتعين أن يكون القائمين عليها مؤهلين تربويا ونفسيا في التعامل مع هؤلاء الأطفال، بأن تعقد لهم دورات في كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال من حيث الاَداء الفنى والمهنى والسلوكى من ناحية، ووضع معايير قياسية تكفل تلبية المتطلبات الأساسية لهم من ناحية أخرى للوقوف على المعاملة القائمة على احترام كرامة الأطفال الأيتام. لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا