span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:"Simplified Arabic","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black"وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي المقدم من النائب على بدر وعشر عدد أعضاء المجلسspan dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:"Simplified Arabic","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black". span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:"Simplified Arabic","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black"ووفقا للمذكرة الإيضاحية أوجبت المادة 237 من الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببهspan dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:"Simplified Arabic","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black". span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:"Simplified Arabic","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black"وقالت المذكرة الإيضاحية إن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف وبالنظر إلى أن الاٍرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره اتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين ويخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنفspan dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black". span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:"Simplified Arabic","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black"وأضافت: "ولما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة وساحة للاستقطاب الفكرى وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية في تجنيد اتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولةspan dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black". span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:"Simplified Arabic","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black"وأوردت المادة 1 المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الإداري الدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدينة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم لوائح خاصة ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزلspan dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black". span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:"Simplified Arabic","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black"وقالت المذكرة: "ولما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإداري الدولة فقط وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولا لذلك فقد ارتأى تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار إليه ليسري على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التى تملك الدولة توجيهها أما لكون الدولة هى المالكة لها أو المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أو لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات اثر عميق في تشكيل الوعي العام وتوجيه أفكار الشباب والنشء مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولةspan dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black". span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:"Simplified Arabic","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black"كما تضمنت المادة 1 بالبند "ه" حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم حيث إن إدراج الشخص على قولئم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار إليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على امن الدولة وسلامتها ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج.span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:"Simplified Arabic","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black" span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:"Simplified Arabic","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black"وأجازت المادة 2 فقرة أولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون، وتضمن تعديل المادة 3 الوارد بالمشروع حذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة على أن يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها" بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديدا المادة 10 بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي والمادة 49 التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصلspan dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black". span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:"Simplified Arabic","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black"كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية وما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم وذلك إطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة وتقدير ظروفها المحيطة وإنزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط ودونما قيد على سلطة المحكمة إذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل ودرجة الخطورة التي يمثلها والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبيspan dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black".