■ يتم غالبًا الخلط بين مشروعات القوانين والقوانين، حيث لا بد أن نفرق بين مشروعات القوانين والقوانين، فمشروع القانون لا يسمي قانونًا إلا إذا وافقت عليه اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب ووافق عليه مجلس النواب عموما وصدق عليه السيد رئيس الجمهورية وأصدره في الجريدة الرسمية وعندها وساعتها فقط نسمي مشروع القانون الذي قدم إلى المجلس (قانونا). ■ كذلك يجب إدراك أن القوانين ليست كلها نوعًا واحدًا، والقوانين نوعان قوانين (عادية) وتحتاج للموافقة عليها وإصدارها موافقة الأغلبية المطلقة لنواب المجلس ( 50٪+1) من أعضاء مجلس النواب. ■ وهناك نوع آخر مهم للغاية من القوانين اسمه القوانين (المكملة للدستور)، وهي القوانين التي تضع قواعد التنافس الانتخابي أو الدوري السياسي إذا صح التعبير بين الفرقاء. ■ وهي خمسة أنواع من القوانين لا ينبغي لحزب حاصل على الأغلبية في مجلس النواب أن ينفرد بوضعها وإمضائها هذا وقد فصلها وحددها الدستور في مادته رقم (121). ■ وهي قوانين لأهميتها تتطلب أغلبية كبيرة وخاصة، وهي ثلثا أعضاء مجلس النواب أي 66،6٪ وهي على سبيل الحصر كما ورد بالدستور، ■ قوانين الانتخابات بأنواعها انتخابات رئاسية كانت أو انتخابات برلمانية أو انتخابات مجالس محلية. ■ قوانين الأحزاب السياسية وكيفية تشكيلها وتنظيم شئونها. ■ قوانين السلطة القضائية (الجهات القضائية)، ■ قوانين (الهيئات القضائية) التابعة للسلطة التنفيذية، ■ وهنا يجب إدراك الفرق بين (الجهات) القضائية التي هي قضاء مجلس الدولة والقضاء العادي الجالس و( الهيئات) القضائية مثل النيابة الإدارية وهيئه قضايا الدولة أو محامي الحكومة فالجهات القضائية في الدستور تختلف عن الهيئات القضائية. ■ القوانين المنظمة للحقوق والحريات الموجودة في الدستور وهي كثيرة جدًا. ■ ولكن من يملك حق اقتراح مشروعات القوانين أصلا عادية كانت أو مكملة. ■ الحكومة طبعا تملك حق اقتراح مشروعات القوانين على مجلس النواب، كما يمتلك ذلك الحق رئيس الجمهورية، ويمتلك ذلك الحق أيضا أعضاء مجلس النواب. ■ وأخيرا: حاول تفرق بين مشروعات القوانين والقوانين' حاول تفرق بين القوانين والقوانين المكملة. ■ حاول تفرق بين الجهات القضائية والهيئات القضائية.