تنسيق الجامعات 2025.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية    محافظ الإسماعيلية يعتمد درجات القبول بالمدارس الثانوية    رئيس مجلس الدولة يستقبل مفتي الجمهورية لتهنئته بمنصبه    لليوم الثالث.. استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ    إيمان كريم: نُشجع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في متابعة انتخابات الشيوخ 2025    مجلس النواب يوافق على إضافة الصيادلة لبند صرف بدل السهر والمبيت    طلاب القاهرة يحصدون المركز الأول جمهوريًا في معرض الصحف العامة والتربية الخاصة 2025/2024    تداول 48 ألف طن و460 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    صرف 100 ألف جنيه لكل متوفي بحادث الطريق الإقليمي    عبدالغفار: نستهدف تعظيم المخزون الاستراتيجي وتوطين الصناعة الطبية بمصر    وزير الري يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر UNDP    طفرة في تحاليل المنتجات الزراعية.. 33% زيادة في عدد عينات معمل متبقيات المبيدات.. وتدشين دورات تدريبية للأرفارقة    الرئيس السيسي: زيارة رئيس الصومال لمصر تجسد عمق الروابط الأخوية بين البلدين    المبعوث الأمريكي توماس باراك: ترامب التزم باحترام لبنان وتعهد بالوقوف خلفه    عراقجي: الهجمات الإسرائيلية والأمريكية انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة    وزير الخارجية الروسي: إصلاح منظمة التجارة العالمية بات ضرورة ملحة    الأهلي ينهي إجراءات سفر ياسين مرعي إلى معسكر تونس بعد ضمه رسميًا من فاركو    أبرزهم هرقل ومارتينيلي.. فلومينينسي يحشد أسلحته أمام تشيلسي للعبور لنهائي مونديال الأندية    مصطفى محمد يرد على عرض الأهلي.. أحمد حسن يكشف التفاصيل    فرحات يلتقي بالخبير الهولندي لقيادة خطة تطوير منتخب مصر للهوكي    ناىب يرفض مشروع تعديل قانون التعليم    ضبط موظف عرّض حياة الأطفال للخطر بالشرقية| فيديو    مساعد وزير التموين: حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك    نتيجة الدبلومات الفنية 2025 فور اعتمادها رسميًا (رابط رسمي)    تعرف على المسارات البديلة بعد إغلاق الطريق الدائرى الإقليمى لمدة أسبوع    «قصور الثقافة» تختتم فعاليات مهرجان فرق الأقاليم المسرحية ال47    من 3 إلى 13 يوليو 2025 |مصر ضيف شرف معرض فنزويلا للكتاب    ياسين السقا يدعم والده بعد أزمة والدته: "هتفضل سندي وضهري في الدنيا"    نائب وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية بالإسماعيلية ويوجه بمكافآت وعقوبات    إدوارد يكشف معركته مع السرطان: «كنت بضحك وأنا من جوّا منهار»    بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. متحدث الصحة يصدر تحذيرات وقائية    يوم الشوكولاتة العالمي 2025.. ما الكمية المناسبة لطفلك؟    محافظ الدقهلية يضبط واقعة بيع خبز مدعم بالسعر الحر في بلقاس    البنك المركزي: أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي تسجل 13.59 مليار دولار بنهاية يونيو 2025    البنك المركزى يوجه البنوك بدعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيا مع المعايير الدولية    قبول استقالة 8 أعضاء بمجلس النواب.. ما السبب؟    جمال عبدالحميد يتحدث عن علاقته ب فيفي عبده ونزوله أرض الملعب بطائرة خلال اعتزاله (تفاصيل)    فيلم أحمد وأحمد يحصد 2 مليون و700 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأحد    «الغموض سر الجاذبية»: 4 أبراج تحب الغموض وتكره الوضوح المفرط ..هل برجك من بينهم؟    فات الميعاد الحلقة 18.. التحقيق مع أحمد مجدى بتهمة تهريب أدوية خام    الحرس الثوري: مدن الصواريخ التي نمتلكها تحت الأرض «شاسعة» ولم نستعرض بعد صواريخنا الفعالة    «فيفا» يعلن حكم مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية    السكة الحديد: تشغيل حركة القطارات اتجاه القاهرة- الإسكندرية في الاتجاهين    ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار    بيراميدز يكشف حقيقة إبرام صفقات تبادلية مع الزمالك    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    الهلال يستعد لثورة تغييرات في قائمة الأجانب بقرار من إنزاجي    رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية الأوروجواي على هامش مشاركته في قمة بريكس بالبرازيل    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    ماذا قدم محمد أوناجم في الدوري المصري قبل رحلته مع كهرباء الإسماعيلية؟    انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    بريكس تطالب بإصلاح صندوق النقد وكسر احتكار إدارته الغربية    إعلام عبري: ذباب مصري يغزو حيفا ويثير الذعر في الأحياء الراقية (تفاصيل)    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    فرسان مدرسة الديوان!    حكومة غزة: نرفض الاتهامات الأمريكية بضلوع حماس في الهجوم على موقع الإغاثة    «لها حدود وضوابط».. أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون الأمراض المعدية
نشر في البوابة يوم 18 - 05 - 2020

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الاثنين، تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 ( فيروس كورونا ) في جميع دول العالم ومنها مصر.
ونصت المادة الأولى من تعديلات قانون الأمراض المعدية على: يستبدل بنصي المادتين (۲۰)، (۲۲) من القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، النصان الآتيان:
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أي من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.
ونصت المادة 26 على مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (26 مکررا ۱) من هذا القانون.
وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البندين السابقين في حديها.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.
ونصت المادة الثانية على أن تضاف إلى القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1998 المشار إليه مواد وفقرة جديدة بأرقام:
(۲۰ مکررا)، (۲۳/ فقرة ثانية)، (۲۹ مکررا)، (۲۹ مکررا ۱)، نصوصها الآتية:
ونصت المادة ۲۰ مکررا" لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.
ونصت المادة ۲۳/ الفقرة الثانية ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
ونصت المادة 26 مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون".
وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.
المادة 26 مکررا (1):
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (۲۰ مکرر) من هذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.