جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا حول العمل التطوعي ودوره في تنمية المجتمع المدرسي    وزيرا الري والإسكان ومحافظ دمياط يشهدون ورشة عمل إطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية    وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة ناصر الجديدة    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بسيدي سالم    وزير الري: التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على الشواطئ المصرية    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    رئيس وزراء بريطانيا: لا يمكن ضمان أمن إسرائيل ومستقبل غزة دون نزع سلاح حماس    الإغاثة الطبية الفلسطينية: 90% من البنية التحتية في غزة مدمرة    مباراة قطر والإمارات اليوم.. قمة حاسمة لتحديد المتأهل العربي السادس إلى مونديال 2026    إحالة أوراق متهمين لمفتي الجمهورية لإعدامهما بتهمة قتل شاب والشروع في قتل شقيقه بشبرا الخيمة    تحرش بزميلته.. التحقيق مع سيدة اقتحمت مدرسة بعد فصل ابنها في أكتوبر    «سجلوا الآن».. أحدث وصايا «التعليم» بشأن منصة كيريو اليابانية    آمال ماهر تستعد لإحياء حفل افتتاح الدورة ال33 لمهرجان الموسيقى العربية    دعمًا لأطفال غزة.. الثقافة تطلق قافلة مسرح المواجهة والتجوال إلى رفح    صرف مكافأة شهرين للعاملين بمستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط    ضمن مبادرة "لمسة وفاء".. جامعة بنها تنظم قافلة طبية بمدرسة المكفوفين ببنها    كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط تنظم ندوة عن الجرائم الإلكترونية    احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. الرقابة الإدارية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد ببورسعيد    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    الخارجية الفرنسية تعرب عن تقدير باريس لدور مصر المحورى فى اتفاق شرم الشيخ    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    عمر عبد العزيز وشيرى عادل لجنة تحكيم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا    حقيقة تأجيل «القائمة الوطنية من أجل مصر» التقدم بأوراق ترشحها للانتخابات (خاص)    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    السر في القلي.. إيه اللي يخلي البطاطس «مقرمشة» ماتشربش زيت؟    إيمان كريم: بروتوكول التعاون مع "قضايا الدولة" يعزز دعم ذوي الإعاقة    مصرع عامل غرقا بخزان مياه ري في المنيا    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    جامعة بني سويف تشارك في مؤتمر فيينا لدعم الحفاظ على التراث الثقافي    التصديري للملابس الجاهزة: هدفنا التوسع في الأسواق الأوروبية    تضم رئيس تحرير "فيتو"، اليوم انعقاد أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بكامل تشكيلها    محمد فضل الله يكتب: لماذا إنفانتينو في شرم الشيخ؟    فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي ضمن أفضل 10 رماة في العالم    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    سفير فلسطين بالقاهرة: دور مصر محورى فى وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة    مدرب المنتخب: وارد انضمام السعيد لأمم أفريقيا.. ولا توجد أزمة مع إمام عاشور    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل منفلوط ل3 أطفال    المدرب العام للمنتخب: شريف ليس في حساباتنا.. ونحتاج للاعب يخلق الفرص لنفسه    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    صحيفة إسبانية: شرم الشيخ لؤلؤة سيناء تتألق كعاصمة للسلام وتخطف أنظار العالم    هل وافقت حماس على نزع سلاحها لوقف الحرب؟.. مختار غباشي يرد    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    عاجل|الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للتجميل في مدينة نصر تديره منتحلة صفة طبيب    قمة شرم الشيخ.. الإعلام الأمريكي يبرز كلمة الرئيس السيسي وإشادة ترامب بدور مصر في السلام    إبراهيم حسن: هناك من يكره وجودنا في منتخب مصر    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    الأسير المحرر بهاء شبراوي: لا أصدق خروجي من السجن.. قضيت 24 عاما فقدت فيها أبي وأمي    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    رئيس المجلس الأوروبي: تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس لمن يمنع دفن ميت ويلزم بارتداء الكمامات.. تفاصيل تعديل تشريعى جديد
نشر في فيتو يوم 22 - 04 - 2020

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
صحة البرلمان تطالب بتشديد إجراءات الوقاية للأطقم الطبية
الأربعاء 22 أبريل 2020
وكيل البرلمان: انتخابات النواب المقبلة في موعدها
الثلاثاء 21 أبريل 2020
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.
وأوضح العماري أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، لذلك فمشروع القانون الجديد نص علي عدد من التعديلات المُهمة أبرزها تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
كما شملت التعديلات، علي حسب تصريحات العماري، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي. ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
كما نصت على استحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
ونصت المادة الأولى على يستبدل بنصي المادتين (۲۰)، (۲۲) من القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، النصان الآتيان:
و يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أي من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.
ونصت المادة 26 على مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (26 مکررا ۱) من هذا القانون.
وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البندين السابقين في حديها. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.
ونصت المادة الثانية على تضاف إلى القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1998 المشار إليه مواد وفقرة جديدة بأرقام: (۲۰ مکررا)، (۲۳/ فقرة ثانية)، (۲۹ مکررا)، (۲۹ مکررا ۱)، نصوصها الآتية: و نصت المادة ۲۰ مکررا" لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.
ونصت المادة ۲۳/ الفقرة الثانية ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
ونصت المادة 26 مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما. المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (۲۰ مکرر) من هذا القانون. المادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.