مدبولي يتابع جهود إزالة التعديات على النيل وأراضي طرح النهر    الزمالك ينهي التجهيزات الخاصة بعقد الجمعية العمومية للنادي    الارصاد: غدا ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة وشبورة صباحية على أغلب الأنحاء    انطلاق فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" بديوان عام محافظة الجيزة    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    حماس: الاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق وملتزمون بوقف إطلاق النار    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    صديق للبيئة.. طلاب تربية نوعية الفيوم يبدعون في معرض "فنون مستدامة".. صور    روني: لن أتفاجأ برحيل صلاح عن ليفربول    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل ومدرجات الطب البيطري لمتابعة أعمال التطوير    مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مرورى بالمنيا    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    وزير الثقافة يهنئ محمد سلماوي لاختياره "شخصية العام" بمعرض الشارقة للكتاب    حوار| وائل جسار: مصر بلد الفن.. ووجودى فيها تكريم لمسيرتى الفنية    إسراء عصام: أشارك للسنة الثانية في مهرجان الموسيقى العربية.. وأغني "أنساك" تكريمًا لكوكب الشرق    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    غدًا.. أساتذة طب الفيوم يناقشون أمراض الحنجرة والتهابات الأذن    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يوضح    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    "بين ثنايا الحقيقة" على مسرح السامر ضمن ملتقى شباب المخرجين    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    حزن وبكاء خلال تشييع جثمان مدرب حراس المرمى بنادى الرباط ببورسعيد.. صور    بعد تهنئة إسرائيل له.. من هو الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز؟    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    طارق العشري: زعلت على نفسي بعد رحيلي من فاركو    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    سعر الأرز الأبيض والشعير للمستهلك اليوم الإثنين 20اكتوبر 2025 فى المنيا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديل قانون الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن،على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد) في مجمله مع إرجاء التصويت النهائي عليه لجلسة الغد الأربعاء.
وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي أن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 تضمن في مادته رقم (1) النص على جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد أو منطقة منها للخطر، فالأصل ألا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمواجهة نُذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية، وقد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة، وهي تعد حالة لا تلائمها أحيانًا بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التي يمكن للدولة اتخاذها في الأوضاع المعتادة، باعتبار أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية ما يناسبها ويعتبر لازمًا لمواجهة تبعاتها.
وتابع: اجتاح العالم أجمع جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 والذي وضع شعوب العالم أمام تحد حقيقي، حيث ألقى بظلاله السلبية على المجتمع الدولي بأسره، وقد اتخذت كافة الدول من التدابير ما يناسب حالتها، وذلك من أجل القضاء على هذه الجائحة والتخفيف من حدة آثارها الكارثية على حياة المواطنين.
وكانت مصر من أوائل الدول التي تحركت مبكرًا واتخذت العديد من الإجراءات والتدابير من أجل القضاء والحيلولة دون انتشار هذا الفيروس، ليس هذا فحسب بل أن مصر من أوائل الدول التي اتخذت العديد من التدابير سواء الطبية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، الإدارية، والإعلامية للتخفيف من أثاره على المواطنين وكان أبرزها مبادرة البنك المركزي بتأجيل سداد القروض المستحقة لمدة ستة أشهر وتوقف الدراسة بالمدارس والجامعات، وكذلك تقديم معونة مالية شهرية لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة والتي تأثر دخلها جراء هذه الجائحة، ولقد كان لهذه الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية -وما زالت تقوم بها- أكبر الأثر في التخفيف من حدة وآثار هذا الوباء.
وانتظم مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي: المادة الأولي جاءت باستبدال نصي المادتين (4/ فقرة 1) و(7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بنصين جديدين لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة والتي ترتكب بالمخالفة للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام القانون المعروض على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة، فضلًا عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) لتضم في تشكيلها بعض القضاة من القضاء العسكري، وذلك لما كشف عنه الواقع العملي من ضرورة تدخل القوات المسلحة لحماية الوطن والمواطنين.
المادة الثانية أضافت بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من قانون حالة الطوارئ المشار إليه تناولت بعض التدابير المهمة بحيث تتيح للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه سيادته اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وذلك على النحو الوارد بالمادة.
وجاءت فلسلفة القانون وأهدافه كما يلي: أن الدستور في المادة (154) منه حدد شروط وإجراءات فرض حالة الطوارئ لمواجهة حالات الخطر والكوارث ونظرًا لما لحالة الطوارئ من طبيعة استثنائية تقتضي خروجها عن المألوف في الأوضاع العادية.
وحيث إن التدابير التي ناطت المادة (3) من قانون حالة الطوارئ بالسيد رئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للحظر، والغاية من تقريرها هي المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معًا، وكل تدبير أو إجراء يتخذ في هذ الشأن ينبغي أن يرتبط بهذه الغاية وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التي تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة سيما وأن قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة وهو بهذه المثابة يُنظر إليه قضائيًا على أنه نظام استثنائي ويتم تفسيره تفسيرًا ضيقًا.
ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون المعروض بتعديل حكم المادتين (4/ فقرة 1)
و (7/ فقرة 4) وذلك لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة والتي ترتكب بالمخالفة للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام القانون المعروض على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة، فضلًا عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) ليكون بعض الأعضاء من القضاء العسكري، وذلك لما كشف عنه الواقع العملي من ضرورة تدخل القوات المسلحة لمعاونة الدولة في تلك الظروف الإستثنائية.
كما جاء المشروع بإضافة بعض التدابير المهمة للمادة (3) من قانون الطوارئ بحيث تتيح للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذ التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وقد جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادتين بخلاف مادة النشر ونصت المادة الأولى يُستبدل بنص المادة (4/ فقرة 1) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النص الآتي: مادة (4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.
وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.
ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.
ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف
المادة الثانية أضافت بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من قانون حالة الطوارئ المشار إليه تناولت بعض التدابير المهمة بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه سيادته اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وذلك على النحو الوارد بالمادة.
وجاءت فلسلفة القانون وأهدافه كما يلي: أن الدستور في المادة (154) منه حدد شروط وإجراءات فرض حالة الطوارئ لمواجهة حالات الخطر والكوارث ونظرًا لما لحالة الطوارئ من طبيعة استثنائية تقتضي خروجها عن المألوف في الأوضاع العادية.
وحيث إن التدابير التي ناطت المادة (3) من قانون حالة الطوارئ برئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهوية أو في منطقة منها للحظر، والغاية من تقريرها هي المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معًا، وكل تدبير أو إجراء يتخذ في هذ الشأن ينبغي أن يرتبط بهذه الغاية وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التي تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة سيما وأن قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة وهو بهذه المثابة يُنظر إليه قضائيًا على أنه نظام استثنائي ويتم تفسيره تفسيرًا ضيقًا.
ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون المعروض بتعديل حكم المادتين (4/ فقرة 1) و(7/ فقرة 4) وذلك لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة والتي ترتكب بالمخالفة للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام القانون المعروض على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة، فضلًا عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) ليكون بعض الأعضاء من القضاء العسكري، وذلك لما كشف عنه الواقع العملي من ضرورة تدخل القوات المسلحة لمعاونة الدولة في تلك الظروف الإستثنائية.
كما جاء المشروع بإضافة بعض التدابير المهمة للمادة (3) من قانون الطوارئ بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذ التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
حيث تم إضافة بنود من 7 إلى 24 بند للمادة تتضمن تضاف بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، نصوصها الآتية:
(7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئيًا أو كليًا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
(8) تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
وفي هذه الحالة يوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلًا من مدة التعطيل.
ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام.
(9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا، أو تقسيطها.
(10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
(11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
(12) تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليًا أو جزئيًا.
(13) حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.
(14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
(15) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
(16) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
(17) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
(18) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
(19) تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
(20) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
(21) إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.
(22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
(23) تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
(24) تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.