أنشأت محكمة النقض في مصر في 2 مايو سنة 1931 محكمة واحدة مقرها القاهرة، بوصفها قمة الهرم القضائى ورأس السلطة القضائية أحدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم في مصر وبعد أن كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة. استمر وضع محكمة النقض طبقًا للدستور الحالي الصادر سنة 1971 وقانون السلطة القضائية المكمل للدستور (مادة 165 من الدستور ومادة 1 من قانون السلطة القضائية ). وأنشأ في مصر، فيما بعد، مجلس الدولة الذى اختص بالمسائل الإدارية، ثم المحكمة الدستورية العليا التي اختصت بالنظر في دستورية القوانين، فقد أخرجهما الدستور عن محاكم السلطة القضائية ونص على أنهما هيئتان قضائيتان مستقلتان وأسند إليهما اختصاصات محددة بذواتها (مواد 172، 174، 175 من الدستور) بينما استمرت الولاية العامة في المنازعات لجهة المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض (مادة 15 من قانون السلطة القضائية. تختص الدائرة السابعة إزالات بالآتي: 1- الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية ومقابل التحسين والإعلانات. 2- قرارات ازالة التعدي على املاك الدولة العامة والخاصة. 3- قرارات ازالة التعدي على اراضي الاثار والاراضي الزراعية والطرق العامة والمرافق والترع والجسور ومنافع الري واراضي الجبانات. 4-المنازعات الخاصة بتوصيل المرافق للعقارات والمنشأت الايله للسقوط. 5- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها. 6- منازعات التنفيذ واشكالات التنفيذ المتعلقة بالالحكام الصادرة من هذه الدائرة.