أُنشئت محكمة القضاء الإداري بالتزامن مع إنشاء مجلس الدولة في مصر بمقتضى القانون 112 لسنة 1946، ومقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة، ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى، وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها في عاصمة أي من المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصها. اختصاص محاكم القضاء الإداري نصت المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على اختصاص محكمة القضاء الإداري حيث جاء بها: "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية". ويتضح من نص المادة (13) المشار إليها أن محكمة القضاء الإداري لها نوعين من الاختصاصات هما: اختصاصها باعتبارها محكمة أول درجة، واختصاصها باعتبارها محكمة استئنافية. وتختص الدائرة السادسة ب: 1- نظر المنازعات المتعلقة بطلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة. 2- ضم المعاهد الأزهرية. 3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها. 4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة. الدائرة السابعة إزالات وتختص ب: 1- الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية ومقابل التحسين والإعلانات. 2- قرارات إزالة التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة. 3- قرارات إزالة التعدي على أراضي الآثار والأراضي الزراعية والطرق العامة والمرافق والترع والجسور ومنافع الري وأراضي الجبانات. 4-المنازعات الخاصة بتوصيل المرافق للعقارات والمنشآت الآيلة للسقوط. 5- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها. 6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.