أودعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار السيد محمد شومة والمستشار أحمد يوسف الفرارجي وأمانة سر محمود بلال، حيثيات الحكم في واحدة من أكبر جرائم التزوير والفساد بمحافظة مطروح المتهم فيها رجل الأعمال ياسين عجلان. "البوابة نيوز"، انفردت في حملة كبيرة على جرائم الفساد التى وقعت، من المتهمين، بدأتها بتحقيق بالمستندات تحت عنوان "بالمستندات.. "جميرا باي رأس الحكمة" تبيع الوهم وتنصب على عملائها"، حيث كانت تبيع الشركة لوحدات سكنية على البحر، بالكيلو 74 بمنطقة رأس الحكمة في محافظة مرسى مطروح، بعد استيلائها على الأرض عبر التزوير في محررات رسمية. استهلت المحكمة حيثيات حكمها بتأكيد صحة ثبوت الواقعة والدليل في حق المتهمين وهم إنصاف على أحمد، وفايز راتب حمودة، وهويدا فاروق هاشم، وعبداللطيف عمران عبدالكريم، وياسين عبدالفتاح إبراهيم عجلان، ومحمد السيد محمد، وطارق أمين أحمد، بثبوت واقعة التزوير، والفساد. وسردت المحكمة، في حيثياتها، أنه في غضون عامى 2014 و2015، قامت المتهمة الأولى إنصاف على أحمد عثمان، باحث أول قانونى، وموثقة بمكتب توثيق الدخيلة، ومتخصصة وظيفيا بالتصديق على التوقيعات بمكتب التوثيق، ارتكبت تزويرا في محررات رسمية هى محضرى التصديق رقمى "7078" (ط) لسنة 2014، توثيق الدخيلة وكذلك رقم "7348" (ط) لسنة 2014، توثيق الدخيلة، الخاصين بمحضرى اجتماع الجمعية العمومية المؤرخين بتاريخ 23-11-2014، 27-11-2014، على التوالى وكذا الصحف أرقام 124، 125، 280، 281، قرين رقمى التصديق آنفى البيان بدفتر التصديق على التوقيعات بالجهة سالفة الذكر، بالاشتراك مع المتهم أحمد محمد فرج (متوفى)، والمتهم الرابع عبداللطيف عمران عبدالكريم، مدير الشئون القانونية بمجلس مدينة الضبعة- مطروح، بطريقى الاتفاق والمساعدة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة بعدما أمدها المتهم المتوفى بمحضرى اجتماع الجمعية العمومية المتضمن أولهما بيانات تفيد تأسيس وانضمام أعضاء باتحاد ملاك النخيل، على خلاف الحقيقية، وتضمن المحضر الثانى بيانات تضمن تخارج الأعضاء الأصليين لاتحاد ملاك النخيل خلافا للحقيقة، وقد قبلت المتهمة (انصاف)، اتخاذ إجراءات التصديق على الرغم من أن المحضر الأول غير موقع من كافة الأطراف وبخاصة الأعضاء الأصليين، والثانى غير موقع من الأعضاء المتخارجين، والذين يتعين مثولهم أمامها أولا والتأكد من صفة وأشخاص وسلطة من له حق التوقيع على المحضر، إلا أن المتهمة اتخذت إجراءات التصديق بالمخالفة للوائح والتعليمات، وتعمدت تزوير محضرى التصديق، وعدم إثبات بدفتر التصديقات أن المتهم الثانى، وقع على محضر التصديق الثانى، بصفته وكيلا عن المدعوة سهام إبراهيم أحمد بموجب توكيل رقم 7535 (أ) لسنة 2014، توثيق برج العرب، ومهرت محضرت التصديق ببصمتى شعار الجمهورية والخاتم الكودى الخاصين بمكتب التوثيق، مما ترتب عليه حصول المتهم المتوفى، والمتهم الخامس ياسين عبدالفتاح عجلان، على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتها دون وجه حق، بناء على اتفاق مسبق ليتمكن الأخير بموجبه من التعامل على الأرض المملوكة لاتحاد النخيل، مما ترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة بأموال ومصالحهم. وقالت المحكمة، إن المتهم الثانى فايز راتب حمودة، موثق بمكتب الدخيلة، ارتكب تزويرا في محررات رسمية في محضر التصديق رقم 26 (أ) لسنة 2015، توثيق الضبعة والخاص بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 5-1-2015، وكذلك الصحفتين رقم 295، 296، قرين رقم التصديق بدفتر التصديق، ما ترتب عليه حصول المتهم أحمد محمد فرج، والمتهمين من الخامس وحتى السابع، على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته دون وجه حق. وأشارت المحكمة إلى أن المتهمة الثالثة، موثقة بمكتب الأهرام، ارتكبت تزويرا في محررات رسمية هى محضرى التصديق رقمى 62 (أ) لسنة 2015، توثيق الدخيلة، وكذلك 631 (أ) لسنة 2015، الخاصين بمحضرى اجتماع الجمعية العمومية المؤرخين 4-1-2015، 24-1-2015، وكذلك الصحف أرقام 356، 357، 358، قرين رقمى التصديق، مما انفى البيان بدفتر التصديق بالتوقيعات بالجهة سالفة الذكر، بالاشتراك مع المتهمين من الخامس إلى السابع بطريقى الاتفاق والمساعدة، وذلك بجعل واقعة مزورة صحيحة، بعدما أمدها المتهم الخامس بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 24-1-2015، المتضمن تخارج وانضمام أعضاء من اتحاد ملاك النخيل، وقبلت المتهمة إجراءات التصديق على الرغم من عدم التأكد من صفة وأشخاص وسلطة من له حق التوقيع، بالمخالفة للوائح والتعليمات، فضلا عن تعمدها إثبات بدفتر التصديق، وحصلت للمتهمين الخامس والسابع على ربح ومنفعة من أعمال وظيفتها دون وجه حق. ونوهت المحكمة إلى أن المتهم الرابع، وصفته موظفا عموميا مدير الشئون القانونية بمركز ومدينة الضبعة، حصل للمتهمين الخامس والسادس على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته دون وجه حق بأن قبل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد ملاك النخيل والمؤرخة 23-8-2014، 27-11-2014، 5-1-2015، 24-1-2015، وقام بإرفاقها بالملف الخاص بالاتحاد بالشئون القانونية، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، وأيضا تعمد عدم إبلاغ إدارة الأملاك المختصة بمراجعة وحفظ هذه المحاضر لاتخاذ اللازم، فضلا عن قيامه بإصدار سبعة محررات رسمية، بشأن بيان صفة مأمور اتحاد ملاك النخيل، وقد تمثل ذلك الربح وتلك المنفعة في إثبات صفة مأمور اتحاد الملاك للمتهم الخامس، وتمكينه من التعامل على الأرض والاستيلاء عليها، ومن هنا ارتكب جرائم تزوير في عدد محاضر رسمية، بناء على اتفاق مسبق مع المتهمين. ولفتت المحكمة إلى أن المهم الخامس، ياسين عبدالفتاح عجلان (رجل أعمال)، قام بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محرر رسمى، وذلك بطريق الاصطناع وجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة، بأن أمد المجهول بالبيانات اللازمة فقام باصطناعها، على غرار الصحيح منها، وذيلها بتوقيعات نسبها زورا إلى المختصين فتمت الجريمة، بناء على الاتفاق والمساعدة، وتم استعمال المحررات المزورة، وتم تقديمها ضمن مرفقات الطلب المؤرخ 28-5-2015، إلى مسئولى محافظة مطروح، كما قدم رفق طلب تقنين وضع يده إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية، كما قدم محضر التصديق رقم 62 (أ) لسنة 2015، توثيق الأهرام الخاص بمحضر الجمعية العمومية المؤرخة 4-1-2015، موضوع الجريمة، الموصفة، فيما زور من أجله بأن قدمه رفق طلب مؤرخ 5-1-2015، من وكيلته، إلى مركز ومدينة الضبعة لإرفاقه بملف اتحاد الملاك، واستعملا المتهمين السادس والسابع، استعملا المحررات المزورة، فيما تم تزوره من أجله، للحصول على أراض دون وجه حق.