عاقبت المحكمة التأديبية العليا، أستاذ جامعي بإحدى كليات الطب، بوقف طعنه على قرار مجازاته بعقوبة الإنذار لسفره خارج البلاد دون الحصول على إذن سفر، جزائيًا لمدة شهر، لتقاعسه عن إحضار ما كلفت به المحكمة لمدة 5 جلسات. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ترجع وقائع الطعن إلى قيام الأستاذ الجامعي، بتقديمه طلب إلى رئيس مجلس كلية الطب بإحدى الجامعات لمنحه إجازة لمرافقة زوجته التى تعمل بدولة اليمن للعام الدراسي 2015/2014، وتقدم بكل المستندات المطلوبة وسافر، ونظرا لظروف الحرب الأهلية التى اجتاحت دولة اليمن مكث هناك عدة أشهر، وعاد إلى أرض الوطن عام 2016، وتفاجئ بصدور رئيس الجامعة التي يعمل بها قرار بمجازاته بعقوبة الإنذار للسفر دون الحصول على إذن. وطلبت المحكمة من الطاعن بتقديم ما يفيد اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازاعات، وعلى مدى 5 جلسات تقاعس الأستاذ الجامعي عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة. واستندت المحكمة في وقف الطعن، على رغبة المُشرع في القضاء على ما يلجأ اليه بعض المتقاضين من أساليب تسبب في اطالة أمد النزاع، مما يترتب عليه زيادة عدد القضايا أمام المحاكم، وأجاز المُشرع للمحكمة إذا تخلف المدعي عن تقديم ما حدده القضاء، بوقف سير الدعوى، وإذا لم يطلب المدعي السير في دعواه خلال 15 يوما التالية، جاز للمحكمة الحمم باعتبار الطعن كأنه لم يكن.