أقام أستاذ جامعي طعن أمام مجلس الدولة، على قرار رئيس جامعة، والمتضمن معاقبته بجزاء التنبيه، لوجود تقصير من جانبه بصفته رئيس كنترول شعبة اللغة الإنجليزية للعام 2013/2014، بإحدي الكليات، وقد تم إخطار عميد الكلية بذلك القرار في أغسطس 2018 ولم يخطر به رسمياً، وقبل صدور الحكم توفي الاستاذ الجامعي. وأصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها باعتبار الطعن كأن لم يكن، وذلك لتقاعس دفاع مقيم الطعن عن تقديم ما طلبته المحكمة، وتقاعس دفاع الجامعة عن استخراج شهادة وفاة الطاعن مما حدا بالمحكمة اعتباره كأن لم يكن بعد توقيع عقوبة الوقف الجزائي للطعن لحين تقديم ما طلبته المحكمة من مستندات. وذكر الطاعن، أنه علم بطريق المصادفة المحضة بهذا الجزاء عن طريق سكرتارية قسم القانون المدني بالكلية، وطالب بإلغاء قرار مجازاته، لأنه مشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون وبطلان التحقيقات. وأكدت المحكمة، أن المُشرع خول للمحكمة سلطة الحكم بالغرامة على من يتخلف من العاملين بها، أو من الخصوم عن تقديم المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات خلال الميعاد الذي تحدده، كما أجاز للمحكمة بدلاً من أن تحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى جزائياً لمدة لا تجاوز شهرا، فإذا تقاعس المدعي عن تقديم المستندات أو عن القيام بالإجراء الذي حددته المحكمة للوقف، ولم ينشط المدعى إلى تنفيذ ما طلبته منه المحكمة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف، حكمت المحكمة وجوبا باعتبار الدعوى كأن لم تكن.