«تنمية للبترول» تحقق 533 مليون جنيه صافي ربح خلال 2024    مصر تسترد 20 قطعة أثرية من أستراليا    أنغام تتألق في "ليلة العمر" بالكويت وتستعد لحفل عالمي على مسرح "رويال ألبرت هول" بلندن    احتفالا بذكرى مجمع نيقية.. اجتماع ممثلي الكنائس الأرثوذكسية    نتيجة الاختبارات التحريرية لمسابقة الأئمة بوزارة الأوقاف    تعاون استراتيجي بين القومي للاتصالات وبنك أبو ظبي الأول مصر لتأهيل كوادر مصرفية رقمية    مبادرات شاملة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمركز الخارجة في الوادي الجديد.. صور    محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش شبين الكوم    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مصر تحقق طفرة غير مسبوقة بسرعة الإنترنت    الرئيس السيسى يهنئ بابا الفاتيكان بمناسبة تنصيبه اليوم رسميًا    السوداني يدعو إلى الاستمرار بالتعاون بين العراق ووكالات الأمم المتحدة    وزير الدفاع الباكستاني: تلقّينا عرضًا هنديًّا للتفاوض حول كشمير والإرهاب.. ولا يمكن تجاهل الدور الدولي    مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) نيوكاسل.. بداية المباراة    تشكيل ريال مدريد - لونين أساسي.. وفاييخو مع رامون في الدفاع ضد إشبيلية    عرض برازيلي يُربك مستقبل رونالدو مع النصر    علاء عبد العال: "بيراميدز لا يلوم إلا نفسه"    "جلسة جديدة".. بايرن ميونخ يكشف تطورات المفاوضات مع ساني    ضبط مشجع مالية كفر الزيات بتهمة ارتكاب فعل فاضح عقب مباراة بالدوري    إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب سوء الأحوال الجوية    محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة    استعدادات «تعليم قنا» لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام التعليم الفني    فيديوجراف| أوحش يوم في حياة عادل إمام.. أسرار يكشفها محمود سعد    شينخوا: معرض الآثار المصرية فى شنغهاى يصبح الأكثر زيارة فى العالم    هل تزوج عبدالحليم من سعاد حسني؟.. وثيقة تشعل الجدل وأسرة العندليب تحسم الأمر    رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم: الفنون قوة مصر الناعمة في كل العصور    اقرأ وتدبر    شراء الذهب بالتقسيط    هيئة الدواء تعقد ملتقى للتعريف بالدليل الاسترشادي عن دور صيدلي الأورام في العلاج الإشعاعي    بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بالبرتغال    رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية العام -صور    تواضع رغم النجاح| 4 أبراج لا تغريها الأضواء وتسعى للإنجاز بصمت    60 ٪ نسبة التنفيذ بمشروع «سيل» بقرى وادي الصعايدة في إدفو    بداية من اليوم.. السكة الحديد تتيح حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025    ما العيوب التي تمنع صحة الأضحية؟ الأزهر للفتوى يجيب    الحج رحلة قلبية وتزكية روحانية    حكم قراءة الفاتحة وأول البقرة بعد ختم القرآن؟.. علي جمعة يوضح    فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالعريش غدًا.. تعرف عليها    هل الكركم ضار بالكلى؟    الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للحصول على خدمات الجوازات والهجرة    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته    الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    "الإغاثة الطبية في غزة": مليون مواطن يواجهون الجوع وتكدس بشري في الشوارع    «مأزق جديد».. بيراميدز يدرس عدم خوض مباراة سيراميكا ويلوح بالتصعيد    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا    السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين    التريلا دخلت في الميكروباص.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    النائب عبد السلام الجبلى يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 شروط لوقف الدعوى القضائية.. أستاذ قانون جنائي: عدم حضور الجلسة يعني الوقف الجزائي الدعوي
نشر في البوابة يوم 14 - 04 - 2019

حدد القانون حالات لوقف الدعوى المنظورة، وتوضح «البوابة نيوز» فى السطور التالية، حالات وقف الدعوى وشروطها.
قال إبراهيم السيد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، إن القانون حدد حالات الوقف فى الدعوى الجنائية، مثل الوقف الوجوبي، حيث حدد وقف الدعوى لحين الفصل فى إحدى المسائل التالية: مثل النزاع، حيث جاء فى المادة 162 مرافعات بشأن رد القضاة، «أن الدعوى يتم وقفها وجوبيا إلى أن يفصل فى طلب الرد بحكم نهائى». وأشار إلى أن المادة 456 إجراءات جنائية، توجب وقف السير فى الدعوى المدنية عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل، وحتى يقضى فى الدعوى الجنائية.
وأضاف «السيد»، أن المادة 16 من القانون، أوجبت أنه فى حال الحكم فى الدعوى يتحدد بخصم ميعاد يصدر فيها حكمًا نهائيًا وباتًا من الجهة المسئولة. وأوجبت المادة فى حين دفع الدعوى بدفع يثير النزاع، توجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوي، أن توقفها، وتحدد للخصم ميعاد يصدر فيه حكم من المحكمة.
الدكتور عماد الفقي
من جانبه، قال الدكتور عماد الفقي، عميد كلية الحقوق: إن الشرط الثانى من وقف الدعوى، هو الوقف الجزائى للمحكمة، مشيرا إلى أن توقف الدعوى جزاءً إذا تخلف المدعى عن إيداع المستندات المطلوبة فى ميعادها، أو فى حالة تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة، بعد أن تستمع المحكمة إلى أقوال المدعى عليه، وأن تثبت موافقته على الوقف حتى لا يضار من الوقف.
وأضاف: يجوز الطعن فيه من المدعى عليه، ومن المدعى إن لم تتخذ أقواله أو فى حالة تم اتخاذها، ولم يوافق على الوقف، مشيرا إلى أنه يمتنع عليه الطعن فى حالة إذا كان قد سبق، وأن وافق على الوقف، وقد نص على الوقف الجزائى طبقا للمادة 99 مرافعات، حيث جاء فى الفقرة الثالثة حكمًا بوجوب تعجيل الدعوى خلال 30 يومًا تبدأ من اليوم الذى تنتهى فيه مدة الوقف، وأوجب على المحكمة فى حالة تعجيلها بعد انقضاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، كما أوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازيا.
وأضاف «الفقي»: فى حالة أن مضت مدة الوقف التابعة للحكم، ولم يطلب المدعى التحرك فى دعواه خلال 30 يوما، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وأوضح أنه يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة، أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بعد سماع أقوال المدعى عليه.
أما عن الشرط الثالث، فقال محمود إبراهيم، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق، إن الوقف التعليقى فى حالة وقف الدعوي، وأباح القانون وقف الدعوى وجوبا أو جوازا، حيث يحق للمحكمة تعليق البث فى الدعوى على صدور حكم فى مسألة أخرى، أو تقديم دليل يوضح ضرورة اتخاذه، وتوقف المحكمة الدعوى كى تتخذ قرارا فى هذا الإجراء.
وأشار «إبراهيم» إلى أن حكم الوقف قطعى لما يتضمنه من عدم جواز الفصل فى الدعوي، قبل التنفيذ طبقا للمادة 129 مرافعات، حيث إن الفصل فى الدعوى مهم للفصل فى المسألة المتواجدة، وأوضح مثالا فى ذلك الشرط، مشددا أن المحكمة كى تتمكن من إيقاف الدعوى، وقف تعليقيًا، يجب أن تكون هناك مسألة أولية يجب الفصل فيها أولا حتى يتمكن القاضى من الفصل فى الخصومة الأصلية، مثل دعوى نفقة صغير أقامتها زوجة فى حين أن الزوج أقام دعوى إنكار نسب الطفل، حيث يتم وقف دعوى النفقة، للنظر فى دعوى النسب.
وعن الشرط الرابع والأخير فى وقف الدعوي، هو الوقف الاتفاقي، وقال جمال فايز، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق: إن الوقف الاتفاقى يتم داخل الدعوى المدنية، حيث يتم تعطيلها ووقفها لمدة زمنية قصيرة، حيث يحق للخصوم الحق فى طلب وقف الدعوى، إذا اتفق الخصوم على وقفها، أى أن الوقف هو برغبة جميع الأطراف فى الدعوى، وهنا تكون المدة الزمنية محددة بهدف إنهاء أو حل النزاع أو الخصومة بالطرق الودية، وذلك خارج نطاق المحاكم، فيتم اتفاق الخصوم على وقفه، حيث يجوز وقف الدعوى بعد الاتفاق بين الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة، لاتفاقهم فيما بينهم على ذلك ولا يجوز لأى من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة إعادة قيد الدعوى إلا بموافقة الخصم الآخر.
وأضاف «فايز»، أن المحكمة تصدر قرارا بوقف الدعوى لمدة ستة أشهر وذلك لإجراء المصالحة، وحل الموضوع بالطرق الودية بناءً على طلب الخصم فى الدعوى، وهنا المدة تكون مقيدة، ولن تزيد مدة وقف الدعوى على ستة أشهر، وشدد أن ذلك ميزة فى إيقاف كل السبل لمن يرغب بالمماطلة فى الدعوى حتى لا تزيد المدة، بالقضية فى المحكمة دون نظرها، وتبدأ المدة من تاريخ صدور قرار المحكمة، بذلك القرار بالوقف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.